عدلات

عدلات (https://vb.3dlat.com/index.php)
-   فتاوي وفقه المرأة المسلمة (https://vb.3dlat.com/forumdisplay.php?f=2)
-   -   هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟ (https://vb.3dlat.com/showthread.php?t=330653)

أم أمة الله 11-03-2017 08:39 AM

هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟
 

السؤال: ذكر الله عز و جل لنا مصارف الزكاة الثمانية في كتابه الكريم , فهل تعتبر الأنشطة التالية من مصارف الزكاة ؟ ( توزيع الشنط الغذائية , توزيع البطاطين في الشتاء , توصيل المياه لمنازل الفقراء , بناء أسقف خشبية لهم , تجهيز عرائس يتيمات أو فقراء , توصيل المساعدات الطبية للمرضى ) على أن تعطى أموال الزكاة لجمعية موثوق بها , و تتولى الجمعية القيام بهذه الأنشطة ؟ مع العلم أن الجمعية تقوم باستكشاف الحالات قبل تقديم المساعدات لها أفيدونا جزاكم الله خيرا بشأن كون ما تقدم ذكره من مصارف الزكاة من عدمه ؟ و هل بإخراجي للزكاة بهذه الكيفية أكون أخرجتها في صورة مال كما هو مطلوب مني ؟ أم أن أخراج زكاة المال في صورة مال غير واجب أصلا ؟ وفقكم الله إلى ما فيه خير المسلمين و جزاكم الله خيرا
الجواب :الحمد لله :

أولاً :
الواجب في زكاة المال أن تكون من النقود ، ولا يجوز إخراجها مواد عينية ، ولا سلعاً غذائية.
ومن واجب صاحب الزكاة تسليم مبلغ الزكاة للمستحقين ، وليس من حقه التصرف بهذا المبلغ ولا الاجتهاد في البحث عن الأنفع لهم حسب نظره ، بل يعطي المال المستحق للفقير ، وهو أدرى بحاجته ومصلحته من غيره .

ومن المعلوم أن الإنسان يستطيع الحصول على ما يريد عن طريق المال ، بخلاف المواد العينية التي قد يحتاجها وقد لا يحتاجها ، ويضطر لبيعها بثمن بخس للاستفادة من ثمنها .
https://upload.3dlat.com/uploads/3dl...5ffa8f52e1.gif
ثانياً :
إذا كان هناك فقير معين ، يحتاج إما إلى دواء أو غذاء ، أو نحو ذلك من احتياجاته ، ويعلم أنه سيترتب على صرف الزكاة له نقوداً مفسدة واضحة ، أو كانت المصلحة تقتضي عدم إعطاء ذلك الفقير النقود ، ففي هذه الحال أجاز بعض العلماء صرفها له مواد عينية بدلاً من النقود .

ومن صور ذلك : أن يكون الفقير مجنونا ، أو ضعيف العقل لا يحسن التصرف المال ، أو سفيها مبذراً للمال ، أو مفسدا ينفق المال على ما لا فائدة فيه ، ثم يبقى ـ هو أو من يعوله ـ محتاجا .

قال شيخ الإسلام : " إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ وَلا مَصْلَحَةٍ رَاجِحَةٍ مَمْنُوعٌ مِنْهُ ...؛ وَلأَنَّهُ مَتَى جُوِّزَ إخْرَاجُ الْقِيمَةِ مُطْلَقًا فَقَدْ يَعْدِلُ الْمَالِكُ إلَى أَنْوَاعٍ رَدِيئَةٍ ، وَقَدْ يَقَعُ فِي التَّقْوِيمِ ضَرَرٌ؛ وَلأَنَّ الزَّكَاةَ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُوَاسَاةِ ، وَهَذَا مُعْتَبَرٌ فِي قَدْرِ الْمَالِ وَجِنْسِهِ ، وَأَمَّا إخْرَاجُ الْقِيمَةِ لِلْحَاجَةِ أَوْ الْمَصْلَحَةِ أَوْ الْعَدْلِ فَلا بَأْسَ بِهِ ". انتهى " مجموع الفتاوى" ( 25/82 ) .

وقال الشيخ ابن باز في الفتاوى (14 / 253) : " ويجوز أن يخرج عن النقود عروضاً من الأقمشة والأطعمة وغيرها ، إذا رأى المصلحة لأهل الزكاة في ذلك مع اعتبار القيمة ، مثل أن يكون الفقير مجنوناً ، أو ضعيف العقل ، أو سفيهاً ، أو قاصراً ، فيخشى أن يتلاعب بالنقود ، وتكون المصلحة له في إعطائه طعاماً ، أو لباساً ينتفع به من زكاة النقود بقدر القيمة الواجبة ، وهذا كله في أصح أقوال أهل العلم". انتهى .

https://upload.3dlat.com/uploads/3dl...5ffa8f52e1.gif
والأفضل من ذلك أن يأخذ توكيلا من الفقراء بشراء الأشياء التي يحتاجون إليها .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله : " إذا كان أهل هذا البيت فقراء ، ولو أعطيناهم الدراهم لأفسدوها بشراء الكماليات والأشياء التي لا تفيد ، فإذا اشترينا لهم الحاجات الضرورية ودفعناها لهم ، فهل هذا جائز ؟

فمعروف عند أهل العلم أن هذا لا يجوز ، أي لا يجوز للإنسان أن يشتري بزكاته أشياء عينية يدفعها بدلاً عن الدراهم ، قالوا : لأن الدراهم أنفع للفقير ، فإن الدراهم يتصرف فيها كيف يشاء ، بخلاف الأموال العينية فإنه قد لا يكون له فيها حاجة ، وحينئذ يبيعها بنقص .
ولكن هناك طريقة : إذا خفت لو أعطيت الزكاة لأهل هذا البيت صرفوها في غير الحاجات الضرورية ، فقل لرب البيت ، سواء كان الأب أو الأم أو الأخ أو العم ، قل له : عندي زكاة ، فما هي الأشياء التي تحتاجونها لأشتريها لكم وأرسلها لكم ؟

فإذا سلك هذه الطريقة ، كان هذا جائزاً ، وكانت الزكاة واقعة موقعها " . انتهى " مجموع فتاوى ابن عثيمين" (18/ السؤال 643) .

والخلاصة : أن إخراج السلع والمواد العينية بدلا من زكاة المال لا تجوز ولا تجزئ ، إلا إذا وجدت الحاجة والمصلحة الداعية لذلك
والله أعلم . .
https://upload.3dlat.com/uploads/3dl...5ffa8f52e1.gif
المراجع
الإسلام سؤال وجواب بتصرف
https://upload.3dlat.com/uploads/3dl...61bbff6781.gif



لازورد 11-03-2017 09:34 AM

رد: هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟
 
بارك الله فيك ونفع بك .في ميزان حسناتك ان شاء الله .تحياتي لك.

عطور الجنه 11-03-2017 10:32 AM

رد: هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟
 
مـــشكــــــو ــرة

العدولة هدير 11-03-2017 12:40 PM

رد: هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟
 
بارك الله فيكى يا غالية وجعله فى ميزان حسانتك

فخامة ملكة 11-03-2017 03:05 PM

رد: هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟
 
موضوع حلو شكراا

جنا حبيبة ماما 11-03-2017 05:19 PM

رد: هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟
 
انا ساعات فعلا بطلعها كده افدتيني
ياام امة الله جزاكي الله خيرا حبيبتي

أم أمة الله 11-03-2017 06:07 PM

رد: هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟
 
اقتباس:

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة جنا حبيبة ماما (المشاركة 2672287)
انا ساعات فعلا بطلعها كده افدتيني
ياام امة الله جزاكي الله خيرا حبيبتي

ربنا يحفظك ويتقبل منك ويرضى عليكِ

حياه الروح 5 29-04-2017 11:58 AM

رد: هل يجوز إخراج الزكاة مواد عينية بدلا من النقود ؟
 
https://upload.3dlat.com/uploads/3dl...1dc1615c41.gif


الساعة الآن 10:11 AM