أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

2131 1168506062 نص قانون إنشاء أكاديمية لاختيار المحافظين والقيادات المحلية.. الأكاديمية تتبع وزارة ا


نص قانون إنشاء أكاديمية لاختيار المحافظين والقيادات المحلية.. الأكاديمية تتبع وزارة التنمية المحلية بميزانية خاصة.. ومنح الوزير اختصاصات وزير التعليم العالى.. وإنشاء فروع بالمحافظات


حصل "اليوم السابع" على نص قانون إنشاء أكاديمية لاختيار المحافظين وكافة القيادات المحلية، اعتبارا من المحافظ وحتى رئيس المدينة وتدريبهم، على أن تكون هذه الاكاديمية تابعة لوزارة التنمية المحلية.

ونصت المادة الأولى من القانون على الآتى: "إنشاء هيئة قومية تمارس نشاطا علميا تسمى المعهد القومى للإدارة المحلية"، يتكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التنمية المحلية، ويعتبر المعهد مؤسسة علمية فى تطبيق أحكام القانون رقم 69 لسنة 1973 المشار إليه.





المادة الثانية

تكون محافظة الجيزة هى المقر الرئيسى لنشاط المعهد وله أن ينشىء فروعا فى محافظات أخرى بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

المادة الثالثة
يهدف المعهد إلى تعميق مفاهيم الإدارة المحلية وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة علميا وتدريبيا لشغل وظائف قيادات الإدارة المحلية فى المحافظات والمراكز والمدن والأحياء وللمعهد، فى سبيل ذلك القيام بجميع الأعمال التى تؤدى إلى تحقيق أغراضه وعلى الأخص – تنظيم دراسات عليا تخصصية فى مجالات الإدارة المحلية والتنمية المحلية ويتولى المجلس الأعلى للجامعات معدالة الشهادات التى يمنحها المعهد فى ضوء القواعد والبرامج التى تؤهل للحصول عليها وبمراعاة مقارنتها بنظائرها فى الجامعات المصرية.
- إجراء الدراسات والبحوث العلمية التى تعالج مشاكل الإدارة المحلية، بجانب تنظيم دورات تدريبية تخصصية فى مجالات الإدارة المحلية والتنمية المحلية لتنمية مهارات العاملين بوحدات الإدارة المحلية، وكذلك دورات تدريبية للحاصيلن على دبلوم الدراسات العليا من المعهد وفق النظام والبرامج التى يوافق عليها المعهد.

ونصت المادة الثامنة على أن يكون للمعهد مدير ونائبان أحدهما لشئون الدراسات العليا والبحوث والآخر لشئون التدريب وأمينا عاما للمعهد يصدر بتعيينهم قرار من وزير التنمية المحلية ويتضمن القرار تحديد معاملتهم المالية.

فيما نصت المادة التاسعة أنه يكون لمجلس إدارة المعهد اختصاصات مجلس الجامعة المنصوص عليها فى القانون رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية، ويكون لوزير التنمية المحلية اختصاصات وزير التعليم العالى بالنسبة للمعهد، بينما تنص المادة العاشرة على أنه تعتبر أموال المعهد أموالا عامة وتجرى عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة.

وتنص المادة الثانية عشر على أن يكون للمعهد ميزانية خاصة تعد على نمط الموازنة العامة للدولة، فيما تنص المادة السادسة عشر على أن يحل المعهد محل مركز التدريب المتخصص للتنمية المحلية فيما له من أصول وحقوق وما عليه من التزامات وذلك اعتبار من العمل بهذا القانون.


اليوم السابع





إظهار التوقيع
توقيع : سارة سرسور


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
تعرف على أهم التعديلات الحكومية لـ"السيسي" في عامه الأول سارة سرسور اهم الاخبار - اخبار يومية
6 معايير لاختيار المحافظين الجدد.. مصادر: الاختيار قائم على الخبرة والكفاءة والق سارة سرسور اهم الاخبار - اخبار يومية
حصاد الجمعة الثانية لتطبيق قانون الخطابة..إخضاع مسجد الجمعية الشرعية الرئيسى سارة سرسور اهم الاخبار - اخبار يومية


الساعة الآن 07:24 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل