

الأحفاد إما أن يكونوا أولاداً لذكور أو يكونوا أولاداً لإناث .
أما أولاد الإناث فلا يرثون من جدهم ، سواء كانت أمهم حية أم ميتة .
وأما أولاد الذكور فإنهم يرثون من جدهم
ولا يعلم في الشرع أبداً أن يأخذ الحفيد من جده نصيب أبيه الميت ، الذي لو فرض أنه كان حيا لأخذه !!!!
بل التركة توزع على الورثة الأحياء عند موت مورثهم ،
الطريق الأول :
ودليل هذا قوله تعالى :
فأما من ترك مالاً قليلاً :
الطريق الثانـــــــــــــي :
وهذا مخالف للشرع ،
وقد نسبوا هذا القول لابن حزم رحمه الله ، 
فالواجب على القضاة أن لا يحكموا بمثل هذا ،
وقد اعترض كثير من علماء الأزهر على 
وقد سئل الشيخ عبد الله بن جبرين حفظه الله :التوقيع لا يظهر للزوار ..
التوقيع لا يظهر للزوار ..
التوقيع لا يظهر للزوار ..
التوقيع لا يظهر للزوار ..
التوقيع لا يظهر للزوار ..
التوقيع لا يظهر للزوار ..
التوقيع لا يظهر للزوار ..
التوقيع لا يظهر للزوار ..
قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| فوائد منقولة من موقع ميراث الأنبياء | ممرريم | المنتدي الاسلامي العام | 0 | 29-09-2015 02:22 PM |
| ميراث النبي محمد صلى الله عليه و سلم | nesrine | المنتدي الاسلامي العام | 7 | 02-01-2013 07:41 AM |
جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع