حجاب المرأة في الصلاة،لباس المرأة في الصلاة،هل تلبس
المرأة الخمار في الصلاة أدلة حجاب المرأة في الصلاة

اخواتى نعرف أنَّ شروط الصلاة
1- الإسلام.
2- البلوغ.
3- العقل.
4- الخلو من الموانع (كالطهارة من الحيض والنفاس).
و شروط صحة الصلاة:
1- دخول الوقت.
2- الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر وطهارة البدن والثوب والمكان من الخبث.
3- ستر العورة.
4- استقبال القبلة مع القدرة.
واليوم نتكلم باذن الله عن ستر العورة بالنسبة للمرأة ، كمادلت عليه السنة الصحيحة، والإجماع.
ففى السنة
عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ، قَالَ:
لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ حَائِضٍ إِلَّا بِخِمَارٍ .
والحائض: من بلغت سن المحيض.
والحديث صححه: الحاكم وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان وابن حجر والألباني ومحققو المسند.
وأما الإجماع:
فقال ابن المنذر في " الأوسط " (5/ 69):
"أجمع أهل العلم على المرأة الحرة البالغة أن تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها
مكشوف : أن صلاتها فاسدة، وأن عليها إعادة الصلاة" انتهى.
وقال أيضا في كتاب "الإجماع"، ص43:
" وأجمعوا على أن الحرة البالغة تخمر رأسها إذا صلت، وعلى أنها إن صلت، وجميع رأسها مكشوف
أن عليها إعادة الصلاة" انتهى.
وقال ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" : "1/ 121):
" وأجمعوا أن الحرة البالغة عليها أن تخمر رأسها إذا صلت" انتهى.
وإذا انعقد إجماع علماء المسلمين على حكم مسألةٍ ما ، كان ذلك الحكم هو الحق الذي يجب اتباعه ، ويحرم على المسلم مخالفته ،
ثانيا:
الخمار هو ما تغطي به المرأة رأسها.
وأما تغطية الوجه بالخمار: فمأخوذ من قوله تعالى: وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ النور/31، فإذا ضربت بخمارها على جيبها -وهو فتحة صدر- لزم من ذلك تغطية وجهها.
قال الفيومي في "المصباح المنير" (1/ 181):
" الْخِمَارُ ثَوْبٌ تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا ، وَالْجَمْعُ خُمُرٌ ، مِثْلُ: كِتَابٍ وَكُتُبٍ ،
وَاخْتَمَرَتْ الْمَرْأَةُ وَتَخَمَّرَتْ لَبِسَتْ الْخِمَارَ" انتهى.
وقال البعلي في "المطلع على أبواب المقنع"، ص37:
" خمار "بكسر الخاء" وهو المعروف الذي تلف به المرأة رأسها، سمي بذلك لستره،
وكل ما ستر شيئا فهو خمار" انتهى.
فلا يقال: إنهم قد بدلوا معنى الخمار!
وعلى فرض أن الخمار في الحديث: غطاء الرأس والوجه، فقد خرج الوجه بدليل آخر، وهو الإجماع على أنه لا يجب تغطيته في الصلاة.
قال ابن القطان في "الإقناع في مسائل الإجماع" (1/ 121):
" وأجمعوا أنها لا تصلي منتقبة ولا متبرقعة.
ويجب على المرأة أن تواري جميع بدنها غير وجهها، فإذا فعلت ذلك تمت صلاتها باتفاق" انتهى.
والله أعلم.

المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
الألوكة