تفسير السعدى لسورة النساء الآيـــــــــــــة 25 مترجم للإنجليزية
تفسير السعدى لسورة النساءالآيــــــة 25 مترجم للإنجليزية وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ( 25 ) . ثم قال تعالى ( وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا ) الآية.
أي: ومن لم يستطع الطول الذي هو المهر لنكاح المحصنات أي: الحرائر المؤمنات وخاف على نفسه العَنَت أي: الزنا والمشقة الكثيرة، فيجوز له نكاح الإماء المملوكات المؤمنات. وهذا بحسب ما يظهر، وإلا فالله أعلم بالمؤمن الصادق من غيره، فأمور الدنيا مبنية على ظواهر الأمور، وأحكام الآخرة مبنية على ما في البواطن. ( فَانْكِحُوهُنَّ ) أي: المملوكات ( بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) أي: سيدهن واحدا أو متعددا. ( وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ) أي: ولو كن إماء، فإنه كما يجب المهر للحرة فكذلك يجب للأمة. ولكن لا يجوز نكاح الإماء إلا إذا كن ( مُحْصَنَاتٍ ) أي: عفيفات عن الزنا ( غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ ) أي: زانيات علانية. ( وَلا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ) أي: أخلاء في السر. _فالحاصل أنه لا يجوز للحر المسلم نكاح أمة إلا بأربعة شروط ذكرها الله: الإيمان بهن والعفة ظاهرا وباطنا، وعدم استطاعة طول الحرة، وخوف العنت، فإذا تمت هذه الشروط جاز له نكاحهن. _ومع هذا فالصبر عن نكاحهن أفضل لما فيه من تعريض الأولاد للرق، ولما فيه من الدناءة والعيب. _وهذا إذا أمكن الصبر، _فإن لم يمكن الصبر عن المحرم إلا بنكاحهن وجب ذلك. ولهذا قال: ( وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) . وقوله: ( فَإِذَا أُحْصِنَّ ) أي: تزوجن أو أسلمن أي: الإماء ( فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ ) أي: الحرائر ( مِنَ الْعَذَابِ ) . وذلك الذي يمكن تنصيفه وهو: الجَلد فيكون عليهن خمسون جَلدة. _وأما الرجم فليس على الإماء رجم لأنه لا يتنصف، فعلى القول الأول إذا لم يتزوجن فليس عليهن حد، إنما عليهن تعزير يردعهن عن فعل الفاحشة. _وعلى القول الثاني: إن الإماء غير المسلمات، إذا فعلن فاحشة أيضا عزرن. وختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين « الغفور والرحيم » لكون هذه الأحكام رحمةً بالعباد وكرمًا وإحسانًا إليهم فلم يضيق عليهم، بل وسع غاية السعة. _ولعل في ذكر المغفرة بعد ذكر الحد إشارة إلى أن الحدود كفارات، يغفر الله بها ذنوب عباده كما ورد بذلك الحديث. _وحكم العبد الذكر في الحد المذكور حكم الأمة لعدم الفارق بينهما.
4-25 If any of you have not the means wherewith to wed free believing women, they may wed believing girls from among those whom your right hands possess: And God hath full knowledge about your faith. Ye are one from another: Wed them with the leave of their owners, and give them their dowers, according to what is reasonable: They should be chaste, not lustful, nor taking paramours: when they are taken in wedlock, if they fall into shame, their punishment is half that for free women. This (permission) is for those among you who fear sin; but it is better for you that ye practise self-restraint. And God is Oft-forgiving, Most Merciful. المراجع
تفسير السعدي .. تيسير الكريم الرحمن
بصوت الشيخ عبد الرحمن السبهان
وتلاوة القارئ الدكتور عبد العزيز الأحمد
و بتلاوة إضافية في البدء للقارئ الشيخ مشاري بن راشد العفاسي
Translated By : Yusuf Ali