أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي المرأة في القرآن




الترغيب في الزواج:

س 279: رغَّب الإسلام في الزواج، ودلَّ على ذلك آيات قرآنية كريمة، فما هي؟



ج 279: 1 - قوله تعالى: ﴿ يا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْها زَوْجَها وَبَثَّ مِنْهُما رِجالًا كَثِيرًا وَنِساءً ﴾ [النساء: 1]. 2 - وقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها ﴾ [الأعراف: 189]. 3 - وقوله تعالى: ﴿ وَلَقَدْ أَرْسَلْنا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجًا وَذُرِّيَّةً ﴾ [الرعد: 38]. 4 - وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّباتِ ﴾ [النحل: 72]. 5 - وقوله تعالى: ﴿ وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: 21]. 6 - وقوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْواجًا ﴾ [فاطر: 11]. 7 - وقوله تعالى: ﴿ خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها ﴾ [الزمر: 6].



8 - وقوله تعالى: ﴿ فاطِرُ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجًا ﴾ [الشورى: 11].



معاملة الزوجة:

س 280: أوصى القرآن الكريم بمعاملة الزوجة والإحسان إليها، وملاطفتها ومؤانستها، وتطييب القول لها بكلمتين اثنتين في إحدى آيات القرآن الكريم، فما هي الآية الكريمة؟



ج 280: قوله تعالى: ﴿ وَعاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 19].



الزواج غنى:

س 281: يلفت الإسلام نظر الرجل إلى أن الله سيجعل الزواج سبيلًا إلى الغنى، وأنه سيحمل عنه هذه الأعباء ويمده بالقوة التي تجعله قادرًا على التغلب على أسباب الفقر، فما الآية الكريمة التي تضمنت هذا المعنى؟



ج 281: قوله تعالى: ﴿ وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ واسِعٌ عَلِيمٌ ﴾ [النور: 32].



الذرية الصالحة:

س 282: من أول أهداف الأسرة في القرآن الكريم: الذرية الصالحة التي تكون قرة أعين للأبوين، ما الآيات الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟



ج 282: 1 - قوله تعالى: ﴿ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْواجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً ﴾ [النحل: 72]. 2 - وقوله تعالى مخبرًا عن عباد الرحمن: ﴿ رَبَّنا هَبْ لَنا مِنْ أَزْواجِنا وَذُرِّيَّاتِنا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنا لِلْمُتَّقِينَ إِمامًا ﴾ [الفرقان: 74]. 3 - وقوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام: ﴿ رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ * فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ ﴾ [الصافات: 100، 101]. 4 - وقوله تعالى عن زكريا عليه السلام: ﴿ فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا * يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا ﴾ [مريم: 5، 6].



الزواج آية من آيات الله:

س 283: الزواج هو أساس تكوين الأسرة، فهو يربط بين رجل وامرأة رباطًا شرعيًّا وثيق العرى، مكين البنيان، مؤسسًا على تقوى من الله ورضوان، وقد اعتبر القرآن هذا الزواج آية من آيات الله، مثل خلق السموات والأرض، وخلق الإنسان من تراب، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك والتي أشارت إلى الدعائم الثلاث التي تقوم عليها الحياة الزوجية؟



ج 283: قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: 21].



الزواج ميثاق غليظ:

س 284: سمَّى القرآن الكريم الارتباط بين الزوجين مِيثاقًا غَلِيظًا كما ورد في إحدى سور القرآن، فما الآيات التي ورد فيها ذلك؟



ج 284: قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء: 20، 21].




الزواج سكن واطمئنان:

س 285: أشارت آية كريمة إلى أن الزواج هو أحسن وضع طبيعي، وأنسب مجال حيوي لإرواء الغريزة وإشباعها، فيهدأ البدن من الاضطراب، وتسكن النفس من الصراع، ويكف النظر عن التطلُّع إلى الحرام، وتطمئن العاطفة إلى ما أحلَّ الله، فما هي هذه الآية الكريمة؟



ج 285: قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ آياتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ [الروم: 21].



الصفات المرغوبة في الزوجة:

س 286: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى الصفات المرغوبة في الزوجة؛ وهي: طاعة الله، وطاعة زوجها، وحفظ نفسها في غيبة زوجها، وحفظ ماله عن التبذير، وذلك بحفظ الله لها، فما هي الآية الكريمة التي تعد مفتاح الخير والسعادة للزوجة في الدنيا والآخرة؟



ج 286: قوله تعالى: ﴿ فَالصَّالِحاتُ قانِتاتٌ حافِظاتٌ لِلْغَيْبِ بِما حَفِظَ اللَّهُ ﴾ [النساء: 34].



الصفات المرغوبة في الزوج:

س 287: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى الصفات المرغوبة في الزوج، وقد جاءت الآية على لسان إحدى ابنتي شعيب وهي البنت التي تزوَّجها سيدنا موسى عليه السلام، فما هي هذه الآية الكريمة؟



ج 287: قوله تعالى: ﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَاأَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾ [القصص: 26]، والصفتان المرغوبتان في الزوج هما: القوة والأمانة.



مواصفات الزوجة المؤمنة الصالحة:

س 288: في آية من آيات القرآن الكريم وردت مواصفات الزوجة المؤمنة الصالحة، وهي المؤهلات الأخلاقية التي ارتضاها الله تعالى لها، فما الآية الكريمة؟



ج 288: قوله تعالى: ﴿ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا ﴾ [التحريم: 5].



الخير فيما اختاره الله تعالى:

س 289: يكره الرجل المرأة لوصف من أوصافها، وله في إمساكها خيرٌ كثيرٌ لا يعرفه، ويحب المرأة لوصف من أوصافها، وله في إمساكها شرٌّ كثير لا يعرفه، فلا ينبغي أن يجعل المعيار هواه؛ بل المعيار على ذلك ما اختاره الله له بأمره ونهيه، وفي كتاب الله عز وجل آية كريمة تشير إلى هذا المعنى، فما هي؟



ج 289: قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: 19].



تحريم نكاح المشركة والمشرك:

س 290: حرَّم الله تعالى نكاح المشركة والمشرك، فالمسلم لا يحل له نكاح المشركة، والمسلمة لا يحل لها نكاح المشرك، ما الآية الدالة على ذلك في كتاب الله عز وجل؟



ج 290: قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ﴾ [البقرة: 221]، والمشركات هن الوثنيات اللاتي لا دين لهنَّ، ولا يدخل في الآية نساء أهل الكتاب؛ لأن الله تعالى أحل نكاحهن.



تفسير الدرجة:

س 291: ما تفسير الدرجة في قوله تعالى: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة: 228]؟



ج 291: قال الطبري: وأولى هذه الأقوال بتأويل الآية ما قاله ابن عباس، وهو أن الدرجة هي الصفح من الرجل لامرأته عن بعض الواجب عليها، وإغضاؤه لها عنه، وأداء كل الواجب لها عليه، وذلك أنَّ الله تعالى ذكره، قال: ﴿ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ عقب قوله: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228]... ثم ندب الرجال إلى الأخذ عليهن بالفضل، إذا تركن بعض ما أوجب الله لهم عليهنَّ.



وعلق على قول الطبري الأستاذ محمود شاكر محقق التفسير قائلًا: ولم يكتب الطبري ما كتب على سبيل الموعظة؛ بل كتب بالبرهان والحجة الملزمة، واستخرج ذلك من سياق الآيات المتتابعة، ففيها بيان تعادل حقوق الرجل على المرأة، وحقوق المرأة على الرجل، ثم أتبع ذلك بندب الرجال إلى فضيلة من فضائل الرجولة، لا ينال المرء نبلها إلا بالعزم والتسامي، وهي أن يتغاضى عن بعض حقوقه لامرأته، فإذا فعل ذلك فقد بلغ من مكارم الأخلاق منزلة تجعل له درجة على امرأته.



هذه الجملة حثٌّ وندب للرجال على السموِّ إلى الفضل، لا خبرًا عن فضل قد جعله الله مكتوبًا له، أحسنوا فيما أمرهم به أم أساءوا؛ [مجلة النور 157/ 37].



الزواج من زوجة الابن المتبنَّى:

س 292: ما الدليل من كتاب الله عز وجل على جواز نكاح زوجة الابن المتبنَّى إذا طَلَّقها وفارقها؟



ج 292: قوله تعالى: ﴿ لِكَيْ لا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْواجِ أَدْعِيائِهِمْ إِذا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا ﴾ [الأحزاب: 37].



جواز المغالاة في المهور:

س 293: المهر في الشريعة الإسلامية هبة وعطية، وليس له قدر محدد؛ إذ الناس يختلفون في الغنى والفقر، ويتفاوتون في السعة والضيق، فتركت الشريعة التحديد ليعطى كل واحد على قدر طاقته وحسب حالته، وقد اتفق الفقهاء على أنه لا حدَّ لأكثر المهر إشارة إلى آية كريمة في كتاب الله تعالى، فما هي الآية؟



ج 293: قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [النساء: 20]، قال العلامة القرطبي: في هذه الآية دليل على جواز المغالاة في المهور؛ لأنَّ الله تعالى لا يمثل إلا بمباح، وذكر قصة عمر وفيها قوله: أصابت امرأة وأخطأ عمر؛ [آيات الأحكام للصابوني].



الحقوق الزوجية:

س 294: للزوجة من حسن الصحبة والعشرة بالمعروف، مثل ما عليها من الطاعة لزوجها. ورد هذا المعنى في آية كريمة من آيات القرآن الكريم، فما هي الآية؟



ج 294: قوله تعالى: ﴿ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 228].



العفاف لمن لم يملك نفقة الزواج:

س 295: في آية كريمة من آيات القرآن الكريم أمرنا الله تعالى أن نلزم العفاف، وأن نحفظ الفروج إن لم نقدر على الزواج، فما هي الآية؟



ج 295: قوله تعالى: ﴿ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ﴾ [النور: 33].



القرآن يحث المرأة على التعلُّم:

س 296: حثَّ القرآن الكريم المرأة على التعلم والتعليم في إحدى الآيات الكريمة، فما هي هذه الآية؟



ج 296: قوله تعالى: ﴿ وَاذْكُرْنَ ما يُتْلى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آياتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ﴾ [الأحزاب: 34].



المهر في كتاب الله تعالى:

س 297: يقول الطبري عن المهر في تفسيره: اعطوا النساء مهورهنَّ عطية واجبة وفريضة لازمة، فإن طابت لكم أنفسهنَّ بشيء من المهر فكلوه هنيئًا مريئًا، وقد ذكر المهر في كتاب الله تعالى في آيات كثيرة، فما هي؟



ج 297: 1 - قوله تعالى: ﴿ وَآتُوا النِّساءَ صَدُقاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾ [النساء: 4].



2 - وقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطارًا فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقًا غَلِيظًا ﴾ [النساء: 20، 21]. 3 - وقوله تعالى: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ ﴾ [النساء: 24]. 4 - وقوله تعالى: ﴿ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [النساء: 25]. 5 - وقوله تعالى: ﴿ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ ﴾ [المائدة: 5]. 6 - وقوله تعالى: ﴿ يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الأحزاب: 50]. 7 - وقوله تعالى: ﴿ وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ [الممتحنة: 10].



المحرمات من النساء:

س 298: آيتان كريمتان من آيات القرآن الكريم جمعتا المحرَّمات من النساء تحريمًا مؤبدًا بسبب النسب والمصاهرة والرضاعة، فما الآيتان؟



ج 298: قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا * حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ ﴾ [النساء: 22، 23].



تحريم الجمع بين الأختين:

س 299: حرَّم الإسلام الجمع بين الأختين في آن واحد، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟



ج 299: قوله تعالى: ﴿ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كانَ غَفُورًا رَحِيمًا ﴾ [النساء: 23].



الإنفاق على الزوجة والأولاد:

س 300: فرض الله تعالى على الرجل الإنفاق على زوجته وأولاده، وقد ورد ذلك في كتاب الله تعالى، فما الآيات؟



ج 300: قوله تعالى: ﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَها ﴾ [البقرة: 233]، وقوله تعالى: ﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى * لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴾ [الطلاق: 6، 7].



مدة الحمل الشرعي:

س 301: كم هي مدة الحمل الشرعي؟



ج 301: أجمع الفقهاء على أنَّ أقل مدة الحمل هي ستة أشهر، وهذا الحكم مستنبط من قوله تعالى: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا ﴾ [الأحقاف: 15]، ومن قوله تعالى في الآية الأخرى: ﴿ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ ﴾ [لقمان: 14]، فمن مجموع الآيتين الكريمتين يتبين أن أقل مدة الحمل هي ستة أشهر.



قال ابن العربي في تفسيره: روي أنَّ امرأة تزوجت فولدت لستة أشهر من يوم تزوجت، فأتى بها عثمان رضي الله عنه فأراد أن يرجمها، فقال ابن عباس لعثمان: إنها إن تخاصمكم بكتاب الله تخصمكم، قال الله عز وجل: ﴿ وَحَمْلُهُ وَفِصالُهُ ثَلاثُونَ شَهْرًا ﴾، وقال: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [البقرة: 233]، فالحمل ستة أشهر، والفصال أربع وعشرون شهرًا، فخلَّى عثمان- رضي الله عنه- سبيلها. وفي رواية أن: عليَّ بن أبي طالب قال له ذلك.



قال ابن العربي: وهو استنباط بديع؛ [آيات الأحكام للصابوني 2/ 245].



المحرمات من النساء بسبب المصاهرة:

س 302: من هن المحرمات من النساء بسبب المصاهرة، مع ذكر الدليل من كتاب الله عز وجل؟



ج 302: 1 - زوجة الأب لقوله تعالى: ﴿ وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ ﴾ [النساء: 22]. 2 - زوجة الابن؛ لقوله تعالى: ﴿ وَحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ ﴾ [النساء: 23]. 3 - أم الزوجة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ﴾ [النساء: 23]. 4 - بنت الزوجة إذا دخل بأمها؛ لقوله تعالى: ﴿ وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ﴾ [النساء: 23].



قوامة الرجل:

س 303: للرجال درجة القوامة على نسائهم بسبب ما منحهم الله من العقل والتدبير، وخصهم به من الكسب والإنفاق، في كتاب الله تعالى آية كريمة بهذا الأمر، فما هي؟



ج 303: قوله تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء: 34].



نكاح نساء أهل الكتاب:

س 304: أحلَّ الله تعالى نكاح العفائف الحرائر من نساء أهل الكتاب الذين آمنوا بما في التوراة والإنجيل، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟



ج 304: قوله تعالى: ﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ وَطَعامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسافِحِينَ وَلا مُتَّخِذِي أَخْدانٍ ﴾ [المائدة: 5].



المباشرة، متى وأين؟

س 305: بين الله تعالى في كتابه العزيز متى وكيف وأين يأتي الرجل أهله، وهو مكان الحرث والذرية، في قبلها لا في دبرها، وهي طاهرة من الحيض، كيف شاء من وجوه المأتى، فما الآيات التي أشارت إلى هذا الأمر؟



ج 305: قوله تعالى: ﴿ وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ * نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ ﴾ [البقرة: 222، 223].



أخذ رأي المرأة في زواجها:

س 306: يقول الطبري في معنى الآية: إذا طلقتم النساء، وانقضت عدتهن، فلا تمنعوهن أن يرجعن إلى أزواجهن إذا تراضى الأزواج والنساء، وأرادت المرأة أن ترجع إلى زوجها بنكاح جديد، فما هي الآية التي أشارت إلى ذلك؟



ج 306: قوله تعالى: ﴿ وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْواجَهُنَّ إِذا تَراضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 232]، وقوله تعالى: ﴿ فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ [البقرة: 234].



المرأة أقل عقلانية من الرجل:

س 307: آية كريمة من آيات القرآن الكريم تقول: إن المرأة أقل ضبطًا وعقلانية من الرجل وأقل تذكرًا منه للأمور، وأنَّ عاطفتها تنسيها الأشياء، فما هي هذه الآية الكريمة؟



ج 307: قوله تعالى: ﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْداهُما فَتُذَكِّرَ إِحْداهُمَا الْأُخْرى ﴾ [البقرة: 282].



غير أولي الإربة من الرجال:

س 308: قال تعالى: ﴿ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجالِ ﴾ [النور: 31] هؤلاء ممن استثناهم الله تعالى وجعلهم كالمحارم تمامًا؛ كالأخ والزوج والأب، وجوَّز للمرأة أن تظهر عليهم بزينتها من غير تبرُّج، فما هي صفة هؤلاء الرجال؟



ج 308: هم كالأجراء والأتباع الذين ليسوا بأكفاء، وهم مع ذلك في عقولهم وله، ولا همة لهم إلى النساء، ولا يشتهونهن. قال ابن عباس: هو المغفل الذي لا شهوة له. وقال مجاهد: هو الأبله.



وفي تفسير أبي السعود: هم البُلْه الذين يتتبعون الناس لفضل طعامهم، ولا يعرفون شيئًا من أمور النساء؛ [تفسير ابن كثير].



الوالدة حقها أكبر:

س 309: وجب الإحسان للوالدين معًا؛ لكنَّ الوالدة هي التي تعاني من آلام الحمل والوضع ما لا يعانيه الآباء، وقد تخص الأمهات بالإحسان والبر أكثر من الآباء، وفي القرآن الكريم آيتان كريمتان نوهتا بخصوصية الأم وفضلها، فما هما؟



ج 309: 1 - قوله تعالى: ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلى وَهْنٍ وَفِصالُهُ فِي عامَيْنِ ﴾ [لقمان: 14]. 2 - وقوله تعالى: ﴿ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا ﴾ [الأحقاف: 15].



العروب:

س 310: قال تعالى: ﴿ إِنَّا أَنْشَأْناهُنَّ إِنْشاءً* فَجَعَلْناهُنَّ أَبْكارًا* عُرُبًا أَتْرابًا ﴾ [الواقعة: 35 - 37]، ما معنى قوله تعالى: ﴿ عُرُبًا ﴾؟



ج 310: ﴿ عُرُبًا ﴾؛ أي: عاشقات لأزواجهنَّ، جمع عروب؛ وهي المحبة العاشقة لزوجها.



الترائب:

س 311: قال تعالى: ﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسانُ مِمَّ خُلِقَ* خُلِقَ مِنْ ماءٍ دافِقٍ* يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرائِبِ ﴾ [الطارق: 5 - 7]، ما هي الترائب؟



ج 311: الترائب: عظام الصدر، جمع تريبة مثل فصيلة وفصائل، قال ابن كثير: ترائب المرأة يعني صدرها، وهو قول ابن عباس ومجاهد.




الإنفاق:
س 312: الإنفاق حيث وقع في القرآن فهو الصدقة، إلَّا في آية واحدة فإن المراد به المهر، وهو صدقة في الأصل تصدَّق الله بها على النساء، فما هي الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟

ج 312: قوله تعالى: ﴿فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْواجُهُمْ مِثْلَ ما أَنْفَقُوا [الممتحنة: 11]؛ [الإتقان للسيوطي 1/ 188].

شاهدا عدل:
س 313: روى الإمام ابن كثير في تفسيره عن ابن جريج: أن عطاء كان يقول: لا يجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهدا عدل، كما قال الله عز وجل، إلا من عذر، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟

ج 313: قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ [الطلاق: 2].

الظِّهار:
س 314: الظِّهار مشتق من الظهر، وهو قول الرجل لزوجته: أنتِ عليَّ كظَهْر أمي. والظِّهار كان طلاقًا في الجاهلية، فأبطل الإسلام هذا الحكم، وجعل الظِّهار محرمًا للمرأة حتى يكفِّر زوجها.

وقد أجمع العلماء على حرمته، فلا يجوز الإقدام عليه، فما الآية الكريمة التي حرَّمت الظِّهار؟

ج 314: قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ [المجادلة: 2].

كفارة الظهار:
س 315: ما كفارة الظهار من كتاب الله تعالى؟

ج 315: الكفارة: عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، فإطعام ستين مسكينًا، قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا [المجادلة: 3، 4].

الإيلاء:
س 316: الإيلاء في الشرع هو الامتناع باليمين من وطء الزوجة. وقد كان الرجل في الجاهلية يحلف ألا يمسَّ امرأته السنة والسنتين والأكثر من ذلك بقصد الإضرار بها فيتركها معلقة، لا هي زوجة، ولا هي مطلقة، فأراد الله سبحانه أن يضع حدًّا لهذا العمل الضار، فوقَّته بمدة أربعة أشهر، يتروى فيها الرجل، عَلَّه يرجع إلى رشده، فإن رجع في تلك المدة أو في آخرها، وإلَّا طلق، ما الآيات الكريمة التي تحدثت عن الإيلاء؟

ج 316: قوله تعالى: ﴿لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ [البقرة: 226، 227].

حرمة الإساءة إلى الزوجة لتختلع:
س 317: قال الطبري في تفسير الآية: لا يحل لكم أيها المؤمنون أن تحبسوا نساءكم وتضيقوا عليهن مضارة لهنَّ ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من المهر. قال ابن عباس: الرجل تكون له المرأة وهو كاره لصحبتها ولها عليه مهر فيضربها؛ لتفتدي نفسها منه، فما هي هذه الآية الكريمة؟

ج 317: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ [النساء: 19].

الرغبة في التزوج بالمعتدة:
س 318: يقول الطبري في تفسير الآية: لا ضيق ولا حرج عليكم أيها الرجال في إبداء الرغبة بالتزوج من النساء المعتدات بطريق التلميح لا التصريح، أو أخفيتم وسترتم في أنفسكم، عزمكم على نكاحهن، فما هي الآية الكريمة الدالة على هذا المعنى؟

ج 318: قوله تعالى: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ [البقرة: 235]، وهذه التي تجوز خطبتها تعريضًا لا تصريحًا هي المعتدة في الوفاة، ومثلها المعتدة البائن المطلقة ثلاثًا، فيجوز التعريض لها دون التصريح.

الإصلاح بين الزوجين:




س 319: أمر الله تعالى عباده في إحدى آيات القرآن الكريم عند وقوع الشقاق بين الزوجين، بإرسال حَكَمَين عدلين، واحد من أقارب الزوج، وواحد من أقارب الزوجة؛ لينظرا في أمرهما ويفعلا ما فيه المصلحة، وإن قصد الحكمان الإصلاح بين الزوجين، وفقهما الله تعالى للحق والصواب، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟

ج 319: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا إِصْلاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُما إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيمًا خَبِيرًا [النساء: 35].

الصلح خير:
س 320: إن خافت امرأة من زوجها استعلاء بنفسه عنها، لبغض لها لدمامتها أو كبر سنها، أو إعراضًا بصرف وجهه عنها، فلا حرج على الرجل والمرأة أن يتصالحا بينهما على شيء، بترك بعض الحق استدامة لعقد النكاح، فالصلح خير من طلب الفرقة والطلاق، ما الآية الكريمة الدالة على ذلك من كتاب الله عز وجل؟

ج 320: قوله تعالى: ﴿وَإِنِ امْرَأَةٌ خافَتْ مِنْ بَعْلِها نُشُوزًا أَوْ إِعْراضًا فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ [النساء: 128].

العدل بين النساء:
س 321: لن تستطيعوا أيها الرجال أن تعدلوا بين أزواجكم في المحبة والهوى، ولو كنتم حريصين على ذلك، ما الآية الكريمة الدالة على ذلك من كتاب الله تعالى؟

ج 321: قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ [النساء: 129]، أمر الله تعالى الرجال بالعدل بين أزواجهم فيما استطاعوا من القسمة والنفقة والمعاشرة بالمعروف، وصفح لهم عما لا يطيقونه مما في القلوب من المحبة والهوى؛ [مختصر تفسير الطبري].

علاج النشوز:
س 322: أرشد القرآن الكريم في بعض آية إلى علاج المرأة إذا أساءت عِشرة زوجها، وركبت رأسها، وطغت وبغت، فما الآية الكريمة التي تدل على ذلك؟

ج 322: قوله تعالى: ﴿وَاللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا [النساء: 34]. وهذا العلاج خير من طلاقها؛ لأن الطلاق هدم للأسرة، وتمزيق لشملها، وإذا قيس الضرر الأخف بالضرر الأعظم، كان ارتكاب الأخف حسنًا وجميلًا؛ [مختصر تفسير الطبري].

الميل المنهي عنه:
س 323: قال الطبري في تفسير الآية: فلا تميلوا بأهوائكم إلى بعضهن، وتتركوا بعضهن حتى تصبح الواحدة كالتي ليست بذات زوج، ولا مطلقة، فما الآية الكريمة الدالَّة على ذلك؟

ج 323: قوله تعالى: ﴿فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ [النساء: 129].

لا يجوز الإضرار بالزوجة:
س 324: لا يجوز الإضرار بالزوجة بأي حال من الأحوال، وقد كلف الله تعالى الرجل إمَّا أن يمسك زوجته بمعروف أو يُسرِّحها بإحسان، وهذا التكليف نصَّت عليه ثلاث آيات في كتاب الله تعالى، فما هي؟

ج 324:
1 - قوله تعالى: ﴿الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ [البقرة: 229].

2 - وقوله تعالى: ﴿وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرارًا لِتَعْتَدُوا [البقرة: 231].

3 - وقوله تعالى: ﴿فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ [الطلاق: 2].

الخمر والجيوب:
س 325: قال تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ [النور: 31]، ما هي الخمر؟ وما هي الجيوب؟

ج 325: قال ابن كثير: الخُمُر: جمع خمار وهو ما يُغطى به الرأس.
والجيوب؛ أي: النحور والصدور.

فالمراد بضرب النساء بخمرهن على جيوبهن أن يغطين رءوسهن وأعناقهن وصدورهن بكل ما فيها من زينة وحلي.

والمراد بالآية كما رواه ابن أبي حاتم: أمرهن الله بستر نحورهن وصدورهن بخمرهن؛ لئلا يُرى منها شيء؛ [آيات الأحكام للصابوني 2/ 145].

ملك اليمين:
س 326: قال تعالى: ﴿يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ [الأحزاب: 50].
ما المراد بملك اليمين؟


ج 326: أي: أحللنا لك إماءك اللواتي ملكتهن بالسّباء والفيء عن طريق الحرب والجهاد، أو عن طريق الغنيمة؛ كصفية وجويرية؛ [تفسير الطبري].

المرأة مندوبة إلى الغلظة في المقالة مع الأجانب:
س 327: قال الإمام الواحدي في كتابه البسيط: المرأة مندوبة إذا خاطبت الأجانب إلى الغلظة في المقالة؛ لأن ذلك أبعد من الطمع في الريبة، وكذلك إذا خاطبت محرمًا عليها بالمصاهرة، ألا ترى أن الله تعالى أوصى أمهات المؤمنين وهن محرمات على التأبيد بهذه الوصية، فما الآية الكريمة التي أشارت لوصية الله تعالى لأمهات المؤمنين؟

ج 327: قوله تعالى: ﴿يا نِساءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّساءِ إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ [الأحزاب: 32].

النهي عن التبتُّل للقادر على الزواج:
س 328: نهى الله تعالى في آية كريمة عن الانقطاع عن الزواج للقادر عليه، فما هي الآية التي أشارت إلى ذلك؟

ج 328: قوله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ [المائدة: 87].
آيات الحجاب:
س 329: الحجاب مفروض على جميع نساء المؤمنين، وهو واجب شرعي محتم، وبنات الرسول ونساؤه هن الأسوة والقدوة لسائر النساء، والجلباب الشرعي يجب أن يكون ساترًا للزينة والثياب ولجميع البدن، والحجاب لم يفرض على المسلمة تضييقًا عليها، وإنما تشريفًا لها وتكريمًا وصيانة لها وحماية للمجتمع من ظهور الفساد، وانتشار الفاحشة، ما هي النصوص الواردة في الحجاب؟

ج 329:
1 - قوله تعالى: ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولى [الأحزاب: 33].

2 - وقوله تعالى: ﴿وَإِذا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتاعًا فَسْئَلُوهُنَّ مِنْ وَراءِ حِجابٍ [الأحزاب: 53].

3 - وقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا [الأحزاب: 59].

4 - وقوله تعالى: ﴿وَقُلْ لِلْمُؤْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ [النور: 31].

قدسية الزواج:
س 330: الزواج شركة مقدسة طرفاها الزوجان، وقد وصف الله تعالى عقد الزواج بما وصف به عقد الإيمان، فما الآيتان الدالتان على ذلك؟

ج 330: قوله تعالى: ﴿وَإِذْ أَخَذْنا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْراهِيمَ وَمُوسى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنا مِنْهُمْ مِيثاقًا غَلِيظًا [الأحزاب: 7]، وقوله تعالى: ﴿وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقًا غَلِيظًا [النساء: 21].

النساء الصالحات:
س 331: ورد في القرآن الكريم العديد من النساء الصالحات، مرة بالتصريح، ومرة بالتلميح، فمَنْ هنَّ؟

ج 331: الصالحات هن: حواء، ومريم بنت عمران، وآسية امرأة فرعون، وأمهات المؤمنين: عائشة، وحفصة، وزينب بنت جحش، رضي الله عنهن، وزوجة سيدنا إبراهيم، وأم وأخت وزوجة سيدنا موسى، وزوجة سيدنا زكريا، وزوجة سيدنا أيوب، وملكة سبأ، والمجادلة خولة بنت ثعلبة، والواهبة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من واحدة.

النساء العاصيات:
س 332: ورد في القرآن الكريم ذكر النساء العاصيات الكافرات، فمن هنَّ؟

ج 332: العاصيات هنَّ: امرأة سيدنا نوح، وامرأة سيدنا لوط، وامرأة أبي لهب.

كانت العدَّة حولًا ثم خُفِّفت:
س 333: كان الرجل إذا مات عن امرأة أنفق عليها من ماله حولًا، وهي في عدته ما لم تخرج، فإن خرجت انقضت العدة ولا شيء لها؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْراجٍ [البقرة: 240] نسخ الله تعالى هذه الآية بآية أخرى، فما هي؟

ج 333: قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة: 234]، فصارت الأربعة أشهر والعشر ناسخة للحول.

وجوب المتعة:
س 334: من عدل الإسلام، إذا طلَّق الرجل زوجته قبل الدخول، ولم يفرض لها صداقًا، وجب عليه المتعة تعويضًا لها عمَّا فاتها، وقد أجمع العلماء على أنَّ التي لم يفرض لها، ولم يدخل بها، لا شيء لها غير المتعة، فما الآية الكريمة الدالة على هذه المتعة من كتاب الله تعالى؟

ج 334: قوله تعالى: ﴿لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا [البقرة: 236].

نفقة المعتدة:
س 335: للمعتدة الرجعية، والمعتدة الحامل النفقة، وقد أوجب الله تعالى هذه النفقة على الزوج، فما الدليل من كتاب الله تعالى على نفقة هذه وتلك؟

ج 335: المعتدة الرجعية: قال تعالى: ﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ [الطلاق: 6]، والمعتدة الحامل: قال تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: 6].

المطلقة قبل الدخول بها:
س 336: هل للمطلقة قبل الدخول بها من عدة؟ مع الدليل.

ج 336: ليس للمطلقة قبل الدخول بها من عدة، والدليل: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا [الأحزاب: 49].

للمطلقة الحق في أخذ أجرة الرضاع:
س 337: إذا ولدت المطلقة، ورضيت أن ترضع ابنها، فعلى الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟

ج 337: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى [الطلاق: 6].

حرمة عقد النكاح على المعتدة:
س 338: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى حرمة عقد النكاح على المعتدة في حالة العدة وفساد هذا العقد، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟

ج 338: قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ [البقرة: 235] حرم الله النكاح في العدة، وأوجب التربص على الزوجة، سواء كان ذلك في عدة الطلاق، أو في عدة الوفاة، وقد دلَّت الآية على تحريم العقد على المعتدة، واتفق العلماء على أنَّ العقد فاسد ويجب فسخه؛ لنهي الله تعالى عنه، وإذا عقد عليها وبنى بها فسخ النكاح؛ [آيات الأحكام للصابوني 1/ 377].

المطلقة قبل الدخول بها لها نصف المهر:
س 339: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى أنَّ المطلقة قبل الدخول بها، لها نصف المهر إذا كان المهر مذكورًا، فما الآية الكريمة التي أشارت إلى ذلك؟

ج 339: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ [البقرة: 237].

طلاق الرجعة:
س 340: الطلاق الذي فيه الرجعة مرتان: فإما أن يمسكها بالمعروف، فيحسن صحبتها، أو يفارقها ويسرحها، ولا يظلمها من حقها شيئًا. وقد أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى ذلك، فما هي؟

ج 340: قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ [البقرة: 229].

لا يجوز خروج المعتدَّة:
س 341: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى أنَّ المعتدة تقعد في منزل زوجها لا يجوز له أن يخرجها، ولا يجوز لها أن تخرج، ولو أذن لها زوجها بذلك، وهذا أمر الله وحكمه، فما الآية الكريمة التي ورد فيها هذا الأمر؟

ج 341: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ [الطلاق: 1].

لا يحل استرجاع المهر من المطلقة:
س 342: أشارت آية كريمة من آيات القرآن الكريم إلى أنه إذا أراد الرجل تطليق امرأته ونكاح امرأة أخرى فإنه لا يحل له استرجاع شيء من مهرها ولو كان كثيرًا، وقد وصل كل منهما إلى الآخر بالمباشرة والجِماع، فما هي هذه الآية؟

ج 342: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا [النساء: 20، 21].

لا يجوز الطلاق في الحيض:
س 343: روى البخاري أن عبدالله بن عمر طلَّق امرأة له وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرة قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر بها الله عز وجل».

وقال ابن عباس: لا يطلقها وهي حائض، ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن يتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة، ما الآية الدالة على ذلك من كتاب الله عز وجل؟
ج 343: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ [الطلاق: 1].

المطلقة ثلاثًا:
س 344: المطلقة ثلاثًا لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجًا غيره نكاحًا صحيحًا، ثم يجامعها فيه ثم يطلقها حتى تحل لزوجها الأول، فمن تزوَّجها بقصد الإحلال كان زواجه صوريًّا غير صحيح، ولا تحل به المرأة للأول، فما الآية الكريمة الدالة على ذلك؟

ج 344: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَها فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يَتَراجَعا [البقرة: 230]، والمعنى: فَإِنْ طَلَّقَها زوجها الأول التطليقة الثالثة فلا رجعة له عليها، حتى تتزوج غيره ويدخل بها، فَإِنْ طَلَّقَها زوجها الثاني فلا حرج على الأول أن يتزوجها إذا طلقها الآخر أو مات عنها بنكاح جديد؛ [مختصر تفسير الطبري].

عدة الحامل:
س 345: ما عدَّة الزوجة الحامل إذا طُلِّقت أو توفي عنها زوجها؟

ج 345: عدَّة الحامل تنتهي بوضع الحمل، سواء أكانت مطلقة أو متوفى عنها زوجها؛ لقوله تعالى: ﴿وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [الطلاق: 4].

عدة المتوفى عنها زوجها:
س 346: ما عدة المتوفى عنها زوجها إذا لم تكن حاملًا؟

ج 346: قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة: 234].

وإن طلق امرأته طلاقًا رجعيًّا، ثم مات عنها وهي في العدة اعتدت بعدة الوفاة؛ لأنه توفي عنها وهي زوجته.

عدة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها:
س 347: ما عدة الزوجة غير المدخول بها وقد مات عنها زوجها؟

ج 347: عليها العدة كما لو كان قد دخل بها؛ لقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة: 234]، وإنما وجبت العدة عليها وإن لم يدخل بها وفاء للزوج المتوفى ومراعاة لحقه.

عدة المطلقة الحائض:
س 348: ما عدة الزوجة إذا كانت مدخولًا بها ومن ذوات الحيض؟

ج 348: عدتها ثلاثة قروء؛ أي: ثلاث حيضات؛ لقوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ [البقرة: 228].

عدة المطلقة غير الحائض:
س 349: ما عدَّة المطلقة غير الحائض؟

ج 349: إذا كانت المطلقة من غير ذوات الحيض، فعدتها ثلاثة أشهر، ويصدق ذلك على الصغيرة التي لم تبلغ، والكبيرة التي لا تحيض؛ سواء أكان الحيض لم يسبق لها، أو انقطع حيضها بعد وجوده؛ لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ [الطلاق: 4].

كيد النساء:
س 350: جاء وصف النساء بالكيد في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم، مرتين على لسان يوسف عليه السلام، ومرة على لسان العزيز، فما هي الآيات؟

ج 350:
1 - قوله تعالى: ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجَاهِلِينَ [يوسف: 33].
2 - وقوله تعالى: ﴿وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ قَالَ ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ إِنَّ رَبِّي بِكَيْدِهِنَّ عَلِيمٌ [يوسف: 50].
3 - وقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ [يوسف: 28].

الإسلام حفظ للأنثى كرامتها:
س 351: يأبى القرآن للمسلم أن يتبرم بذرية البنات وأن يتلقى ولادتهنَّ بالعبوس والانقباض، وقد أشارت آية كريمة إلى هذا الأمر، فما هي الآية؟

ج 351: قوله تعالى: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ [النحل: 58، 59].

المرأة والرجل متساويان في الثواب عن العمل:
س 352: المرأة والرجل متساويان في الأجر والثواب عن العمل، والمنافسة هي العمل والإخلاص فيه لله تعالى، وفي كتاب الله تعالى آيات كريمة أشارت إلى هذه المساواة، فما هي؟

ج 352:
1 - قوله تعالى: ﴿فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ [آل عمران: 195].

2 - وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا [النساء: 124].

3 - وقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ [النحل: 97].

4 - وقوله تعالى: ﴿إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِتِينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِعِينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا [الأحزاب: 35].

5 - وقوله تعالى: ﴿مَنْ عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ [غافر: 40].

6 - وقوله تعالى: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَسَبْنَ [النساء: 32].

7 - كما أنهما متساويان في العقاب: قال تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ [المائدة: 38].

8 - وقال سبحانه: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ [النور: 2].

الذكر والأنثى:
س 353: سوَّى الإسلام بين الرجل والمرأة في القيمة الإنسانية؛ حيث خلق الله تعالى الاثنين من طينة واحدة ومن معين واحد، فلا فرق بينهما في الأصل والفطرة، ولا في القيمة والأهمية.

والمرأة هي نفس خلقت لتنسجم مع نفس، وروح خلقت لتتكامل مع روح، وشطر مساوٍ لشطر، ما الدليل على ذلك من كتاب الله عز وجل؟

ج 353: قوله تعالى: ﴿أَيَحْسَبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى * أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى * ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى * فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى [القيامة: 36 - 39].

وقوله تعالى: ﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا [فاطر: 11]، وقوله تعالى: ﴿وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى * مِنْ نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى [النجم: 45، 46].



من كتاب جواهر قرآنية سؤال وجواب في القرآن



قاسم عاشور









قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
أكثر من سبعين تغريدة حول تدبر القرآن امانى يسرى المنتدي الاسلامي العام
أحكام لباس المرأة المسلمة وزينتها - هام هـــدوء فتاوي وفقه المرأة المسلمة
أقوال رائعه عن المرأه,أفضل الأقوال المأثورة عن المرأة,كلام ناعم من المرأه للرجل جنا حبيبة ماما حكم واقـوال
احكام لباس المرأة المسلمة زينتها ♥مبدهـ♥ فتاوي وفقه المرأة المسلمة
ثمانون فكرة وفائدة من كتاب تحقيق الوصال بين القلب والقرآن بحلم بالفرحة القرآن الكريم


الساعة الآن 04:00 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل