قوله صلى الله عليه وسلم إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين وإذا انتزع فليبدأ بالشمال معناه أن التيامن مشروع في ابتداء الأعمال واللباس وأن التياسر مشروع في خلع الملبوس وترك العمل وكان صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ما استطاع في طهوره وتنعله وترحله وشأنه كله وقوله صلى الله عليه وسلم : ولتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع على معنى إيثار اليمنى باللبس فتكون أولهما تنعل .
الشرح كتاب المنتقى
الحديث الثالث
الشرح
( داخلة الإزار ) طرفه ، ومعناه : أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه ، لئلا يكون فيه حية أو عقرب أو غيرهما من المؤذيات ، ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره ، لئلا يحصل في يده مكروه إن كان هناك .