أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي الزكاة (أحكامها ودليل فرضيتها ومتى فرضت؟ والحث عليها)

بسم الله الرحمان الرحيم

أحكام الزكاة:
تعريفها:
الزكاة في اللغة: النماء، يقال: زكا الزرع إذا نما، ومعناها أيضًا: التطهير، قال - تعالى -: ﴿ قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ﴾ [الشمس: 9]، سمِّيت بذلك؛ لأن في إخراجها نَماءً للمال، ويكثر بسببها الأجر، ولأنها تطهِّر النفس من رذيلة البخل.
والزكاة شرعًا: إعطاءُ جزء من النِّصاب إلى فقير ونحوه، غيرِ متَّصف بمانع شرعي يمنع من الصرف إليه، ويمكن تعريفها بأنها: "نصيبٌ مقدَّر شرعًا في مال معيَّن، يُصرف لطائفة مخصوصة".
دليل فرضيتها:
ثبتت فريضة الزكاة بالكتاب والسنَّة والإجماع.
وأمَّا الكتاب، فقوله - تعالى -: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا ﴾ [التوبة: 103].
أمَّا السنَّة، فالأحاديث في ذلك كثيرةٌ؛ منها:
عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((بُنِي الإسلامُ على خمس: شهادةِ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحجِّ البيت لمن استطاع إليه سبيلاً))[1].
وقوله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لمعاذٍ حين أرسله إلى اليمن: ((... فإنْ هم أطاعوا لذلك، فأخبرهم أنَّ الله افترض عليهم صدقةً تُؤخذ من أغنيائهم فتردُّ إلى فقرائهم))، وسيأتي لفظه قريبًا[2].
أما الإجماع، فقال ابن قُدامة: "وأجمع المسلمون في جميع الأعصار على وجوبها، واتَّفق الصحابةُ على قتال مانعيها"[3].
متى فرضت؟
اختُلف في وقت فرضيَّتها، هل كان قبلَ الهجرة أم بعدها؟ والأكثرون على أنها بعد الهجرة.
قال النَّوويُّ: إن ذلك كان في السنَة الثانية من الهجرة.
قال الشيخ ابنُ عُثيمين: "وقال بعضهم - وهو أصحُّ الأقوال -: إنَّ فرضها في مكة، وأما تقديرُ أنصابها، وتقدير الأموال الزَّكوية، وتِبيان أهلها؛ فهذا في المدينة" [4].
الحث عليها:
قال - تعالى -: ﴿ خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ﴾ [التوبة: 103]، وقال - تعالى -: ﴿ إنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ * آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ * كَانُوا قَلِيلًا مِنَ الليْلِ مَا يَهْجَعُونَ * وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ * وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴾ [الذاريات: 15 - 19].
وأما الأحاديث:
(1) فعن ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - لَمَّا بعث معاذًا إلى اليمن قال: ((إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فادْعُهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمسَ صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقةً تُؤخذ من أغنيائهم فتردُّ في فقرائهم، فإن هم أطاعوا لذلك؛ فإياك وكرائمَ أموالهم، واتَّقِ دعوة المظلوم؛ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب))[5].
(2) وعن عبداللَّه بن معاوية الغاضريِّ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -:
((ثلاث من فعلهنَّ فقد طَعِمَ طَعْمَ الإيمان: مَنْ عبد اللهَ وحده، وأنه لا إله إلا الله، وأعطى زكاة مالِه طيِّبةً بها نفسُه، رافدةً عليه كلَّ عام، ولم يُعطِ الهرِمة، ولا الدَّرِنة، ولا المريضة، ولا الشَّرَطَ اللئيمة، ولكن من وسَط أموالكم، فإن الله لم يسألْكم خيرَه، ولم يأمرْكم بشرِّه))[6].
ومعنى "رافدة": مُعِينة، وأصل الرِّفد: الإعانة، و"الدَّرِنة": الجرباء، و"الشَّرَطة": رُذالة المال.
(3) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((ما من صاحب ذهبٍ ولا فضَّة لا يؤدِّي منها حقَّها، إلا إذا كان يوم القيامة صُفِّحت له صفائحُ من نار، فأُحمي عليها في نار جهنم، فيكوى بها جنبُه وجبينه وظهره، كلَّما برَدت أعيد له في يوم كان مقدارُه خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيلَه، إما إلى الجنة وإما إلى النار))، قيل: يا رسول الله، فالإبل؟ قال: ((ولا صاحب إبلٍ لا يؤدِّي منها حقها - ومن حقِّها حلبُها يومَ وِرْدها - إلا إذا كان يوم القيامة بُطِح لها بقاعٍ قَرْقَرٍ[7] أوفرَ ما كانت، لا يفقد منها فصيلاً واحدًا، تطؤه بأخفافها، وتعَضُّه بأفواهها، كلما مرَّ عليه أُولاها رُدَّ عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقْضَى بين العباد، فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار))، قيل: يا رسول الله، فالبقر والغنم؟ قال: ((ولا صاحبُ بقر ولا غَنَم لا يؤدي منها حقَّها إلا إذا كان يوم القيامة بُطِح له بقاع قَرْقر أوفرَ ما كانت، لا يفقد منها شيئًا، ليس فيها عَقْصاء ولا جَلْحاء، ولا عَضْباء[8]، تنطحُه بقرونها، وتطؤُه بأظلافها، كلما مرَّ عليه أُولاها رُدَّ عليه أخراها، في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة، حتى يُقضى بين العباد، فيرى سبيله، إمَّا إلى الجنة، وإما إلى النار))، قيل: يا رسول الله، فالخيل؟ قال: (الخيل ثلاثةٌ، هي لرَجُل وزْرٌ، وهي لرجل سِتْرٌ، وهي لرجل أجْرٌ؛ فأما التي هي له وزر، فرجُل ربطها رياءً وفخرًا ونِوَاءً[9] لأهل الإسلام، فهي له وزرٌ، وأما التي هي له ستر، فرجُل ربطها في سبيل الله، ثم لم ينسَ حقَّ الله في ظهورها، ولا رقابها، فهي له سترٌ[10]، وأما التي هي له أجر، فرجل ربطها في سبيل الله لأهل الإسلام في مرجٍ وروضةٍ[11]، فما أكلتْ من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كُتب له عددَ ما أكلتْ حسناتٌ، وكتب له عددَ أرواثها وأبوالها حسناتٌ، ولا تقطع طِوَلها فاستنَّت شَرَفًا أو شَرَفين[12] إلا كُتب له عددَ آثارها وأرواثها حسناتٌ، ولا مر بها صاحبها على نهر فشربت منه ولا يريد أن يسقيها إلا كتب اللهُ - تعالى - له عددَ ما شربت حسناتٍ)).
قيل: يا رسول الله، فالحُمُر؟ قال: ((ما أنزل عليَّ في الحمر إلا هذه الآية الفاذَّة الجامعة ﴿ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ * وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ ﴾ [الزلزلة: 7، 8]))[13].
(4) وعن عبدالله بن عمرو - رضي الله عنهما - أن رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((يا معشر المهاجرين، خصالٌ خمس إن ابتليتم بهنَّ ونزلْن بكم، وأعوذ باللَّه أن تدركوهن: لم تظهرِ الفاحشة في قوم قطُّ حتى يعلنوا بها إلا فشا فيهم الطاعونُ والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم، ولم يَنقصوا المكيال والميزان إلا أُخذوا بالسنين وشدَّة المؤنة وجَور السلطان، ولم يَمنعوا زكاةَ أموالهم إلا مُنعوا القطر من السماء، ولولا البهائمُ لم يُمطَروا، ولا نقَضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلَّط عليهم عدوًّا من غيرهم فيأخذ بعض ما في أيديهم، وما لم تحكمْ أئمَّتهم بكتاب الله إلا جعل بأسَهم بينهم))[14].
(5) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم -: ((من آتاه الله مالاً فلم يؤدِّ زكاته، مُثِّل له يوم القيامة شجاعًا أقرع، له زَبيبتان، يطوَّقه يوم القيامة ثم يأخذ بلِهْزِمَتيه - يعني: شِدْقيه - ثم يقول: أنا مالُك، أنا كنزُك، ثم تلا: ﴿ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ... ﴾))[15].
و"الشُّجاع": الحيَّة الذَّكَر، و"الأقرع": الذي تمعَّط رأسُه لكثرة سمِّه، وقيل: الذي ابْيضَّ رأسه من السم، و"الزبيبتان"، قيل: النُّكتتان السوداوان فوق عينيه، و"اللِّهْزمتان": العظمان تحت الأُذنين.
(6) عن أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي - صلَّى الله عليه وسلَّم - قال: ((بشِّر الكانزين برَضْفٍ يحمى عليه في نار جهنم، فيوضع على حلمة ثَدْي أحدهم، حتى يخرج من نُغْضِ كتفيه، ويوضع على نُغْض كتفيه حتى يخرج من حلمة ثدييه، يتزلزل))[16].
و (الرَّضْف): الحجارة المحماة، و(نُغْض الكتف): العظمُ الرقيق الذي على طرَف الكتف.
[1] البخاري (8)، ومسلم (16)، والترمذي (2609)، والنسائي (8/107).
[2] البخاري (1458)، ومسلم (19)، وأبو داود (1584)، والترمذي (625)، والنسائي (5/2)، وابن ماجه (1783).





[3] المغني (2/573).
[4] الشرح الممتع (6/15)، وانظر ابن كثير (3/238)، تفسير قوله - تعالى -: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ [المؤمنون: 4].
[5] البخاري (1458)، ومسلم (19)، وأبو داود (1584)، والترمذي (625)، والنسائي (5/2)، وابن ماجه (1783).
[6] صحيح: رواه أبو داود (1582)، والبيهقي (4/96)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (1046).
[7] (بُطح) أي: ألقي على وجهه، و(قاع قَرْقر): الأرض المستوية الواسعة.
[8] (العقصاء): الملتويةُ القرنين، و(الجلحاء): التي لا قرن لها، و(العضباء): التي انكسر قرنُها، والمقصود أنها تأتي بكل قرونها مع بروز هذه القرون إلى الأمام غير معقوصة للخلف.
[9] (نِواء): معاداة.
[10] تأول العلماء معنى الحديث على أن المراد؛ أي: يجاهد بها، وقد يجب الجهادُ بها إذا تعيَّن، وقيل: يحتمل أن المراد بالحق في رقابها: الإحسانُ إليها، والقيام بعلفها، وسائر مؤنها، والمراد بـ (ظهورها): إطراق فَحْلِها إذا طُلبت عاريته، وهذا على الندب، وقيل: المراد حقُّ الله مما يكسِبه من مال العدو على ظهورها، وهو خُمس الغنيمة.
[11] (المرج): الأرض الواسعة ذات نبات كثير، تسرَح فيها الدوابُّ، والرَّوضة أخص منها.
[12] (الطِّوَل): هو الحبل الذي يشدُّ أحد طرفيه في يد الفرس، والثاني في (وتِدٍ) على الأرض، ومعنى (استنَّت): جرَّت، (شرَفًا أو شرَفين)، والمراد: شوطًا أو شوطين، و(الشَّرَف): المكان العالي.
[13] رواه مسلم بطوله، واللفظ له (987)، وأبو داود (1658)، (1659)، والنسائي (5/12)، وانظر: صحيح البخاري (1402)، (2371)، (3072).
[14] حسن: رواه الحاكم (4/582) بسند حسن، ورواه ابن ماجه (4019)، وأورده الألباني في الصحيحة (106)، (107)، وذكر طرقه وشواهده.
[15] البخاري (1403)، والنسائي (5/39).
[16] البخاري (1407)، ومسلم (992).
دمتم في ر
عاية الله



#2

افتراضي رد: الزكاة (أحكامها ودليل فرضيتها ومتى فرضت؟ والحث عليها) رابط الموضوع: http://www.a

جزاكى الله خير

#3

افتراضي رد: الزكاة (أحكامها ودليل فرضيتها ومتى فرضت؟ والحث عليها)

جزاكى الله خيرا
إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5
#4

افتراضي رد: الزكاة (أحكامها ودليل فرضيتها ومتى فرضت؟ والحث عليها)

تسلمى حبيبتى
إظهار التوقيع
توقيع : العدولة هدير
أدوات الموضوع


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
60 سؤالا في أحكام الحيض والنفاس للشيخ بن عثيمين رحمه الله شوشو السكرة فتاوي وفقه المرأة المسلمة
أحكام هامة تخص النساء من مجموع فتاوى الإمام الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ؟؟؟ نسيم آڸدکَريآت فتاوي وفقه المرأة المسلمة
قصة السيدة مريم عليها السلام♥♥ عازفة الورد قصص الانبياء والرسل والصحابه
الزكاة في الاسلام zakat in islam ام اروي What is Islam
جميع الفتاوى التى تخص الزكاه. قوت القلوب 2 فتاوي وفقه المرأة المسلمة


الساعة الآن 03:24 AM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل