أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

2131 1168506062 حكم عدم إخراج الزكاة بسبب النسيان وكيفية إخراجها عن سنوات مضت



السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
السؤال

لم يكن معي من المال ما يبلغ النصاب لفترة تزيد عن 10 سنوات، والآن ـ والحمد لله ـ أكرمني الله، ويبدو أنني لتعودي على أنني لست ممن يجب عليه إخراج الزكاة، فقد نسيت حتى هذه اللحظة إخراج زكاة المال، فهل علي ذنب لعدم إخراجي للزكاة سهوا، فهذه أول مرة يبلغ فيها المال النصاب منذ 10 سنوات؟ وكيف يتم حساب الزكاة عن السنوات السابقة، فلي حساب في البنك وأصبح رصيدي يبلغ النصاب منذ 3 سنوات تقريبا؟.

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:

فليس عليك إثم في عدم إخراج الزكاة بسبب النسيان، لقول الله تعالى: رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا {البقرة: 286}.

وقد قال الله تعالى: قد فعلت.

وعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ـ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ـ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ, وَالنِّسْيَانَ, وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ, وَالْحَاكِمُ.

ولكن لا تسقط الزكاة مادمت لم تخرجها، والواجب إخراجها فورا، وأما كيفية حسابها عن السنوات السابقة،





فالزكاة تجب في النقود إذا مضت عليها سنة قمرية ابتداء من اكتمال النصاب, وهو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعين غرامًا من الفضة، والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر ـ اثنان ونصف في المائة

وبناء على ذلك , فإذا كنت قد ملكت نصابا من النقود مضت عليه عندك سنة قمرية من غير أن ينقص عن النصاب, فقد وجبت عليه الزكاة، وعليك إخراج مقدار الواجب عليك في كل سنة على حدة تحديدا إن أمكن ذلك، وإلا عملت بغلبة الظن، ففي فتاوى اللجنة الدائمة:

هل يجوز إخراج الزكاة بأثر رجعي أعني إذا ملك الشخص النصاب، ولم يخرج الزكاة في وقتها، وتأخر ذلك عدة أعوام، هل يجوز إخراج الزكاة عن ذلك الزمن المنصرم؟ وكيف يمكن للشخص أن يخرج الزكاة إذا لم يكن متأكدا من مقدار المال الذي وجبت فيه الزكاة في ذلك الوقت السابق؟ فأجابت اللجنة بمايلي:

أ ـ من وجبت عليه زكاة وأخرها بغير عذر مشروع أثم، لورود الأدلة من الكتاب والسنة بالمبادرة بإخراج الزكاة في وقتها.

ب ـ من وجبت عليه زكاة ولم يخرجها في وقتها المحدد وجب عليه إخراجها بعد، ولو كان تأخيره لمدة سنوات فيخرج زكاة المال الذي لم يزك لجميع السنوات التي تأخر في إخراجها، ويعمل بظنه في تقدير المال وعدد السنوات إذا شك فيها، لقول الله عز وجل: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ـ وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. انتهى.


وإذا حصل لديك شك هل حال الحول على النقود, أو شككتِ هل النقود بلغت النصاب أم لا ؟, أو كان الشك في نقصان النصاب أثناء الحول, فلا زكاة عليك في الحالات السابقة؛ لأن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب حتى يثبت ذلك

والله اعلم
اسلام ويب



فى رعاية الله



إظهار التوقيع
توقيع : ام مالك وميرنا
#2

افتراضي رد: حكم عدم إخراج الزكاة بسبب النسيان وكيفية إخراجها عن سنوات مضت

جزاك الله خيرا حبيبتي
تم التقييم

إظهار التوقيع
توقيع : حنين الذكريات
#3

افتراضي رد: حكم عدم إخراج الزكاة بسبب النسيان وكيفية إخراجها عن سنوات مضت

رد: حكم عدم إخراج الزكاة بسبب النسيان وكيفية إخراجها عن سنوات مضت
إظهار التوقيع
توقيع : ام سيف 22
#4

افتراضي رد: حكم عدم إخراج الزكاة بسبب النسيان وكيفية إخراجها عن سنوات مضت

احسنتي حبيبتي جزاكِ الله خيرا

إظهار التوقيع
توقيع : جنا حبيبة ماما
#5

افتراضي رد: حكم عدم إخراج الزكاة بسبب النسيان وكيفية إخراجها عن سنوات مضت

جزاكي الله خيرا
إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5
#6

افتراضي رد: حكم عدم إخراج الزكاة بسبب النسيان وكيفية إخراجها عن سنوات مضت

رد: حكم عدم إخراج الزكاة بسبب النسيان وكيفية إخراجها عن سنوات مضت

إظهار التوقيع
توقيع : فتاة أنيقة
أدوات الموضوع


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
أحكام لباس المرأة المسلمة وزينتها - هام هـــدوء فتاوي وفقه المرأة المسلمة
قتاوي حكم الاختلاط شوشو السكرة فتاوي وفقه المرأة المسلمة
الطريق الى الجنه ام عشتار عدلات في رمضان
تنبيه :حكم تأخير الحمل بسبب عدم الاستقرار الأمني وضيق الرزق زاهرة الياياسمين فتاوي وفقه المرأة المسلمة
كيف تقضي المرأة إذا أفطرت بسبب الحمل ثم الرضاع ضــي القمــر فتاوي وفقه المرأة المسلمة


الساعة الآن 02:46 AM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل