أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي حكم من مات وعليه ديون ولم يترك وفاء لها وان كان شهيد ، وهل الشهادة تكفّره

حكم من مات وعليه ديون ولم يترك وفاء لها وان كان شهيد ، وهل الشهادة  تكفّره
حكم من مات وعليه ديون ولم يترك وفاء لها وان كان شهيد ،

وهل الشهادة تكفّر حقوق الآدميين .


حكم من مات وعليه ديون ولم يترك وفاء لها وان كان شهيد ، وهل الشهادة  تكفّره
(1)
استشهد رجل وترك زوجة وولدين، وأما، وأبا، ولم يترك مالا بل عليه ديون كثيرة، وترك راتبا يصرف له شهريا يسمى راتب شهيد، وانتقلت الأرملة بأولادها القصر للعيش عند والدها، وتوجد بقطاع غزة جمعيات خيرية ترعى أسر الشهداء، وإحدى هذه الجمعيات تكفلت للأم والطفلين بمبلغ شهري قدره: 240ـ دولارا تقريبا، فطلب والد المتوفى من زوجة المتوفى جزءا من هذه الكفالة، وأن تقوم الزوجة بسداد الديون المتراكمة على ولده مما تحصل عليه من الجمعية لإعالة نفسها وولديها فرفضت، فهل هذا مال تركة لوالده منه شيء؟ وهل عليها أن تسدد ديون زوجها المتوفى من هذا المبلغ؟ أم كل ديونه يجب أن تسدد من ما يصرف لها كراتب شهيد؟ وهل من حق الزوجة المتوفى عنها زوجها أن تطلب مؤجل صداقها من والد المتوفى؟ أم يقتطع مما يصرف لها كراتب شهيد. ملاحظة: والد المتوفى ميسور الحال. أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن مات وعليه دين ولم يخلف تركة فإنه لا يجب على والده ولا أحد من ورثته أن يسدد دينه بدلا عنه، ويبقى دينه في ذمته إلى يوم القيامة حتى يقضي الله تعالى بينه وبين دائنيه، ولو كان الميت شهيدا،
وفي الحديث الصحيح: يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ. رواه مسلم.

وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه يجب على ولي الأمر سداد دين من مات ولم يترك وفاء من بيت المال، لحديث: فَمَنْ تُوُفِّيَ مِنْ الْمُؤْمِنِينَ فَتَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ. متفق عليه، واللفظ للبخاري.

قال الحطاب المالكي في مواهب الجليل:
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ هَلْ كَانَ الْقَضَاءُ وَاجِبًا عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ تَطَوُّعًا؟
وَهَلْ كَانَ يَقْضِيهِ مِنْ خَالِصِ مَالِ نَفْسِهِ، أَوْ مِنْ مَصَالِحِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ؟
وَظَاهِرُ كَلَامِ ابْنِ بَطَّالٍ أَنَّهُ كَانَ يَقْضِيهِ مِنْ الْمَصَالِحِ،
وَأَنَّهُ وَاجِبٌ عَلَيْهِ وَعَلَى مَنْ بَعْدَهُ مِنْ الْأَئِمَّةِ،
قَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي شَرْحِ حَدِيثِ الْبُخَارِيِّ فِي كِتَابِ الْكَفَالَةِ مِنْ قَوْلِهِ:
مَنْ تَرَكَ دَيْنًا فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ ـ قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ هَذَا نَاسِخٌ لِتَرْكِهِ الصَّلَاةَ
عَلَى مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ،

وَقَوْلُهُ: فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ أَيْ مِمَّا يَفِيءُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْغَنَائِمِ وَالصَّدَقَاتِ، قَالَ وَهَذَا يَلْزَمُ الْمُتَوَلِّيَ لِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَفْعَلَهُ بِمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ إنْ كَانَ حَقُّ الْمَيِّتِ فِي بَيْتِ الْمَالِ يَفِي بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ مِنْ الدَّيْنِ، وَإِلَّا فَيُسْقِطُهُ.
انْتَهَى كَلَامُ ابْنِ حَجَرٍ.

وَهَذَا الْكَلَامُ كُلُّهُ لِابْنِ بَطَّالٍ وَذَكَرَ الْأَبِيُّ عَنْ الْقَاضِي عِيَاضٍ فِي شَرْحِ
قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا وَضِيَاعًا فَعَلَيَّ وَإِلَيَّ ـ أَيْ فَعَلَيَّ قَضَاؤُهُ وَإِلَيَّ كِفَايَةُ عِيَالِهِ وَهَذَا مِمَّا يَلْزَمُ الْأَئِمَّةَ مِنْ مَالِ اللَّهِ فَيُنْفِقُ مِنْهُ عَلَى الذُّرِّيَّةِ وَأَهْلِ الْحَاجَةِ وَيَقْضِي دُيُونَهُمْ انْتَهَى مِنْ شَرْحِ مُسْلِمٍ فِي أَحَادِيثِ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ،
وَقَدْ صَرَّحَ بِوُجُوبِ قَضَاءِ دَيْنِ الْمَيِّتِ الْمُعْسِرِ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ الْبَرِّ فِي التَّمْهِيدِ
... اهـ.
وقال الحافظ في الفتح:
وَهَلْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ خَصَائِصه أَوْ يَجِب عَلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ بَعْده؟ وَالرَّاجِح الِاسْتِمْرَار... فَإِنْ لَمْ يُعْطِ الْإِمَام عَنْهُ مِنْ بَيْت الْمَال لَمْ يُحْبَس عَنْ دُخُول الْجَنَّة،
لِأَنَّهُ يَسْتَحِقُّ الْقَدْرَ الَّذِي عَلَيْهِ فِي بَيْت الْمَال مَا لَمْ يَكُنْ دَيْنه أَكْثَر مِنْ الْقَدْرِ الَّذِي لَهُ فِي بَيْت الْمَال مَثَلًا
. اهـ.

وجاء في فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم:
متى ثبت دين على ميت من المسلمين ولم يخلف ما يفي دينه، فإنه يتعين قضاؤه من بيت المال، للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم... اهـ.

وفي فتاوى اللجنة الدائمة:
الأصل في الشريعة الإسلامية أن من مات من أفراد المسلمين الملتزمين لتعاليم دينهم وعليه دين لحقه في تعاطي أمور مباحة ولم يترك له وفاء أن يشرع قضاؤه عنه من بيت مال المسلمين،
لما روى البخاري ومسلم وغيرهما ـ رحمهم الله ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة اقرءوا إن شئتم:
فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا،
فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني وأنا مولاه ـ فإذا لم يتيسر قضاؤه
من بيت المال جاز أن يقضى دينه من الزكاة إذا لم يكن الدافع هو المقتضي
... اهـ.

_وعلى هذا يجب على الدولة أن تقوم بسداد الدين المشار إليه
مادام الميت لم يترك وفاء.

ومؤخر الصداق من جملة الدين، فإذا لم يترك الميت تركة لم يجب على والده ولا غيره أن يدفعه للزوجة من ماله، ولو كان ميسور الحال.

والراتب المشار إليه إن كان مستحقا للميت على الدولة، فإنه يعتبر تركة ويجب سداد الدين منه، فتأخذ منه الزوجة مؤخر صداقها، وتُسدد كلُّ الديون منه، فإذا تم سدادها اقتسم الورثة ذلك الراتب القسمة الشرعية،
وأما إن كان الراتب هبة من الدولة أو أي جهة فإنه يكون لمن خصصتهم الجهة المانحة، ولا يعتبر من التركة، ولا يجب عليها حينئذ أن تسدد ديونه من ذلك الراتب، وكذا ما تأخذه الزوجة من الجمعيات الخيرية لا يجب عليها أن تسدد ديونه منه، لأنه ليس من التركة، والعبرة بوجوب تسديد الدين هو وجود التركة، فإذا وجدت وجب سداد دينه منها، وإذا لم توجد لم يجب على زوجته ولا على والده أن يسدد دينه، وليس لأحد منهما أن يلزم الآخر بسداد الدين، وليس للدائنين أن يطالبوا والده ولا زوجته بسداد الدين.

والله أعلم.
المراجع
فتاوى اسلام ويب
حكم من مات وعليه ديون ولم يترك وفاء لها وان كان شهيد ، وهل الشهادة  تكفّره
(2)

هل الشهـــــــادة تكفّـــــر حقوق الآدمييــــــن ،؟؟؟؟
السؤال :
كيف نوفّق بين هذين الحديثين: 1- عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( يُغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين ). 2- عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : " لما كان يوم خيبر أقبل نفرٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : فلانٌ شهيدٌ ، وفلانٌ شهيدٌ، حتى مروا على رجل فقالوا: فلانٌ شهيدٌ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( كلا إني رأيتهُ في النار في بُردةٍ غلّها أو عباءة ) ، ثم قال لي : ( يا ابن الخطاب قم فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ) فقمت فناديت في الناس " . فالحديث الأول ينص على أن ذنوب الشهيد تغفر إلا الدين ، في حين أن الحديث الثاني نص على أنه لم يُغفر لذلك الشهيد ؛ لأنه غلّ من الغنيمة ، أوليس الغلول ذنباً غير الدين يجب أن يغفر وفقاً للحديث الأول؟

الحمد لله
أولا :
روى مسلم (1886) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
( يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ ) .

وروى مسلم (114) عن ابن عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ :
" لَمَّا كَانَ يَوْمُ خَيْبَرَ أَقْبَلَ نَفَرٌ مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا :
فُلَانٌ شَهِيدٌ فُلَانٌ شَهِيدٌ ، حَتَّى مَرُّوا عَلَى رَجُلٍ فَقَالُوا فُلَانٌ شَهِيدٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( كَلَّا ، إِنِّي رَأَيْتُهُ فِي النَّارِ فِي بُرْدَةٍ غَلَّهَا أَوْ عَبَاءَةٍ ) ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( يَا ابْنَ الْخَطَّابِ ! اذْهَبْ فَنَادِ فِي النَّاسِ أَنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ ) قَالَ : فَخَرَجْتُ فَنَادَيْتُ : أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ " .


فهذان حديثان صحيحان ، رواهما مسلم رحمه الله في صحيحه ،
وليس بينهما بحمد الله اختلاف :
فالحديث الأول يدل على أن الشهيد يغفر له كل ذنب عمله
فيما بينه وبين ربه ، إلا الدين ؛ فإنه لا يغفر له ؛ لتعلقه بحقوق الآدميين ،
فحقوق الآدميين لا تكفرها الشهادة .

قال النووي رحمه الله :
" قَوْله صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( إِلَّا الدَّيْن ) فِيهِ تَنْبِيه عَلَى جَمِيع حُقُوق الْآدَمِيِّينَ , وَأَنَّ الْجِهَاد وَالشَّهَادَة وَغَيْرهمَا مِنْ أَعْمَال الْبِرّ لَا يُكَفِّر حُقُوق الْآدَمِيِّينَ , وَإِنَّمَا يُكَفِّر حُقُوق اللَّه تَعَالَى " انتهى من " شرح مسلم " (29/13).
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" وَأَمَّا الْحَدِيث الْآخَر الصَّحِيح "
إِنَّ الشَّهِيد يُغْفَر لَهُ كُلّ شَيْء إِلَّا الدَّيْن "
فَإِنَّهُ يُسْتَفَاد مِنْهُ أَنَّ الشَّهَادَة لَا تُكَفِّر التَّبِعَات , وَحُصُول التَّبِعَات لَا يَمْنَع حُصُول دَرَجَة الشَّهَادَة , وَلَيْسَ لِلشَّهَادَةِ مَعْنًى إِلَّا أَنَّ اللَّه يُثِيب مَنْ حَصَلَتْ لَهُ ثَوَابًا مَخْصُوصًا ، وَيُكْرِمهُ كَرَامَة زَائِدَة , وَقَدْ بَيَّنَ الْحَدِيث أَنَّ اللَّه يَتَجَاوَز عَنْهُ مَا عَدَا التَّبِعَات , فَلَوْ فُرِضَ أَنَّ لِلشَّهِيدِ أَعْمَالًا صَالِحَة وَقَدْ كَفَّرَتْ الشَّهَادَة أَعْمَاله السَّيِّئَة غَيْر التَّبِعَات ، فَإِنَّ أَعْمَاله الصَّالِحَة تَنْفَعهُ فِي مُوَازَنَة مَا عَلَيْهِ مِنْ التَّبِعَات ، وَتَبْقَى لَهُ دَرَجَة الشَّهَادَة خَالِصَة , فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَعْمَال صَالِحَة فَهُوَ فِي الْمَشِيئَة , وَاَللَّه أَعْلَم " انتهى من "
فتح الباري " (193/10) .

وقَالَ التُّورْبَشْتِيُّ :
" أَرَادَ بِالدَّيْنِ هُنَا مَا يَتَعَلَّقُ بِذِمَّتِهِ مِنْ حُقُوقِ الْمُسْلِمِينَ إِذْ لَيْسَ المدين أَحَقَّ بِالْوَعِيدِ وَالْمُطَالَبَةِ مِنْهُ مِنْ الْجَانِي وَالْغَاصِبِ وَالْخَائِنِ وَالسَّارِقِ "
انتهى من "تحفة الأحوذي" (302/5)، بتصرف يسير .

ثانيا :
الغنيمة حق من حقوق الآدميين ، بل هي من أعظم حقوق الآدميين ؛ لتعلقها بالمال العام ، قال الحجاوي في "الزاد" (ص: 97) :
" وتُملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب ، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال ، فيخرج الخمس ، ثم يقسم باقي الغنيمة :
للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم : سهم له وسهمان لفرسه ، ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ، ويشاركونه فيما غنم "
انتهى .

والغلول : السرقة من الغنيمة قبل القسمة ، قال النووي رحمه الله :
" ( الْغُلُول ) الْخِيَانَة , وَأَصْله السَّرِقَة مِنْ مَال الْغَنِيمَة قَبْل الْقِسْمَة " انتهى .
فالشهادة لا تكفر الغلول ؛ لأن الشهادة لا تكفر حقوق الآدميين ، كما سبق .

فقول السائل :
" أوليس الغلول ذنباً غير الدين " ؟ فيقال : الغلول ذنب متعلق بحقوق الآدميين ، والمقصود بالديْن في الحديث حقوق الآدميين ، لا خصوص الدين .

_وذهب بعض أهل العلم إلى أن الغلول يمنع من إطلاق الشهادة على الغالّ ؛
فلا يستحق بذلك غفران كل الذنوب .





قال النووي رحمه الله :
" الْغُلُول يَمْنَع مِنْ إِطْلَاق اِسْم الشَّهَادَة عَلَى مَنْ غَلَّ إِذَا قُتِلَ "
انتهى .

قال القاري رحمه الله :
" وَفِيهِ بَحْثٌ ؛ إِذْ لَا دَلَالَةَ فِي الْحَدِيثِ عَلَى نَفْيِ شَهَادَتِهِ ، كَيْفَ وَقَدْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَخِدْمَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَا يُشْتَرَطُ فِي الشَّهِيدِ ألّا يَكُونُ عَلَيْهِ ذَنَبٌ أَوْ دَيْنٌ بِالْإِجْمَاعِ "
انتهى من "مرقاة المفاتيح" (6/ 2583) .

وقد يقال :
إن الغلول يحرم الشهيد من الوصول إلى مقام الشهادة العليا ،
والذي به يُغفر له كل الذنوب ، وإن كان لا يحرمه من أصل الشهادة وفضيلتها .
راجع للفائدة وبيان أنه ينبغي عدم التهاون
بأمر الديْن إجابة السؤال رقم (144635) .

والله أعلم .

حكم من مات وعليه ديون ولم يترك وفاء لها وان كان شهيد ، وهل الشهادة  تكفّره
المراجع
فتاوى اسلام ويب
الاسلام سؤال وجواب
حكم من مات وعليه ديون ولم يترك وفاء لها وان كان شهيد ، وهل الشهادة  تكفّره

حكم من مات وعليه ديون ولم يترك وفاء لها وان كان شهيد ، وهل الشهادة  تكفّره







إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#2

افتراضي رد: حكم من مات وعليه ديون ولم يترك وفاء لها وان كان شهيد ، وهل الشهادة تكف

جزاك الله خيرا و بارك فيه وجعله في ميزان حسناتك
إظهار التوقيع
توقيع : إشرآقـــة أمل
#3

افتراضي رد: حكم من مات وعليه ديون ولم يترك وفاء لها وان كان شهيد ، وهل الشهادة تكف


المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إشرآقـــة أمل
جزاك الله خيرا و بارك فيه وجعله في ميزان حسناتك
جزانا واياكِ الله يبارك فيكِ وينور حياتك برضاه ياغالية

إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#4

افتراضي رد: حكم من مات وعليه ديون ولم يترك وفاء لها وان كان شهيد ، وهل الشهادة تكف

رد: حكم من مات وعليه ديون ولم يترك وفاء لها وان كان شهيد ، وهل الشهادة  تكف
إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5
#5

130003 رد: حكم من مات وعليه ديون ولم يترك وفاء لها وان كان شهيد ، وهل الشهادة تكف

رد: حكم من مات وعليه ديون ولم يترك وفاء لها وان كان شهيد ، وهل الشهادة  تكف
إظهار التوقيع
توقيع : لؤلؤة الحَياة
أدوات الموضوع


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
أحكام لباس المرأة المسلمة وزينتها - هام هـــدوء فتاوي وفقه المرأة المسلمة
60 سؤالا في أحكام الحيض والنفاس للشيخ بن عثيمين رحمه الله شوشو السكرة فتاوي وفقه المرأة المسلمة
قتاوي حكم الاختلاط شوشو السكرة فتاوي وفقه المرأة المسلمة
حكم وامثال حكم عن الدنيا صور حكم 2024 حكم فيسبوك جديدة ملآك ولكن.. صور x صور
الحب في الحياة الزوجية انسة صفاء الثقافة والتوجيهات الزوجية


الساعة الآن 10:35 AM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل