أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي حكم دفع مال للكفيل للبقاء على كفالته



حكم دفع مال للكفيل للبقاء على كفالته

حكم دفع مال للكفيل للبقاء على كفالته

حكم دفع مال للكفيل للبقاء على كفالته
حكم دفع مال للكفيل للبقاء على كفالته

السؤال
أنا صيدلي، وقد ذهبت إلى بلد، وعملت فيه، في القطاع الخاص. وقد استقلت من الوظيفة، ثم ذهبت للبحث في القطاع الحكومي، ثم حولت إقامتي إلى كفيل آخر، يأخذ مني مالا سنويا، مقابل البقاء على كفالته، حتى أتفرغ للبحث عن عمل في القطاع الحكومي. وبعد سنتين اتصلوا بي؛ لأكمل إجراءات التعيين، ولكنها ستأخذ فترة طويلة، قبل أن يتم تعييني، وعلى هذا سأضطر للدفع للكفيل مرة أخرى، حتى ألتحق بالعمل، وأنا ليست لدي وظيفة، منذ سنتين، ولا أعمل الآن. فهل أدفع للكفيل للبقاء على كفالته، وأكمل إجراءات الالتحاق بالعمل أم ماذا؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.

حكم دفع مال للكفيل للبقاء على كفالته

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للكفيل أن يأخذ منك مالاً لمجرد بقائك على كفالته.
جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للكفيل أن يأخذ عليهم شيئا من المال، مقابل كفالتهم. اهـ.
وراجع الفتوى رقم: 6632
لكن إذا كنت لا تقدر على البقاء في هذا البلد حتى تتم إجراءات توظيفك، إلا بدفع مال للكفيل، فلا حرج عليك حينئذ في دفع هذا المال؛ لأنّك تتوصل به إلى حق من حقوقك.
جاء في تحفة الأحوذي: قَالَ ابن الْأَثِيرِ فِي النِّهَايَةِ .

.فَأَمَّا مَا يُعْطَى تَوَصُّلًا إِلَى أَخْذِ حَقٍّ، أَوْ دَفْعِ ظُلْمٍ، فَغَيْرُ دَاخِلٍ فِيهِ. رُوِيَ أن بن مَسْعُودٍ أُخِذَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ فِي شَيْءٍ، فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ حَتَّى خُلِّيَ سَبِيلُهُ.
ورُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنْ أَئِمَّةِ التَّابِعِينَ قَالُوا: لَا بَأْسَ أَنْ يُصَانِعَ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ، إِذَا خَافَ الظلم. اهـ.
والله أعلم.

حكم دفع مال للكفيل للبقاء على كفالته
حكم كفالة الغير مقابل أخذ أجرة
ما هو حكم الشرع في أخذ مبلغ من المال من شخص لقدومه إلى بلد للعمل دون تحديد العمل له أي هو حر في نفسه مقابل كفالتي له وهو راض بهذا الاتفاق .

الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد:
فإن هذه المسألة داخلة فيما يعرف عند المتقدمين بثمن الجاه، ويمكن تعريفه بأنه بذل شخص جاهه أو نفوذه أو صلاحية تختص به وبمن هو مثله ـ في سبيل حصول آخر على ما هو من حقه لولا عروض بعض العوارض دونه ، بشرط ألا تستند هذه العوارض إلى سبب شرعي ملزم بعوض.
ومن أوضح الأمثلة لذلك سعي الوجيه عند الظالم في رفع الظلم عن المظلوم، وقد اختلف العلماء في أخذ ثمن هذا السعي بين قائل بالتحريم بإطلاق ـ سواء انضم إلى السعي تعب من سفر أو غيره أم لم ينضم إليه ـ، وقائل بالكراهة ـ كذلك ـ ومفصل فيه بأنه إذا كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة أو تعب أو سفر جاز له أخذ أجرة المثل، وإلا فلا.
ولعل القول بالتفصيل هو الراجح.
وعليه فلك أن تأخذ من المكفول قدراً يساوي أجرة مثلك على ما تبذله من جهد، وما تنفقه من مال على استخراج الأوراق اللازمة ابتداء كالتأشيرة واستمراراً كالتجديد وغيره. ولا يجوز لك الزيادة على ذلك بقصد الربح من كفالتك له.




والله أعلم.

حكم دفع مال للكفيل للبقاء على كفالته
اسلام ويب
حكم دفع مال للكفيل للبقاء على كفالته



إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#2

افتراضي رد: حكم دفع مال للكفيل للبقاء على كفالته

جزاك الله خيرا بارك الله فيكي
#3

افتراضي رد: حكم دفع مال للكفيل للبقاء على كفالته

بارك الله فيكي
إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5
#4

افتراضي رد: حكم دفع مال للكفيل للبقاء على كفالته

رد: حكم دفع مال للكفيل للبقاء على كفالته

إظهار التوقيع
توقيع : مريم 2


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
أحكام لباس المرأة المسلمة وزينتها - هام هـــدوء فتاوي وفقه المرأة المسلمة
فتاوى في أحكام في تزين المرأة امل عثمان فتاوي وفقه المرأة المسلمة
قتاوي حكم الاختلاط شوشو السكرة فتاوي وفقه المرأة المسلمة
اذا نشرنا السنن ماتت البدع الرزان السنة النبوية الشريفة
حكم من اخذت من مال زوجها البخيل بغير علمه قوت القلوب 2 فتاوي وفقه المرأة المسلمة


الساعة الآن 09:11 AM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل