أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي حلف ألا يفعل شيئا لمدة أسبوع ، ثم حلف أن يفعله في نصف الأسبوع ، فماذا عليه

حلف ألا يفعل شيئا لمدة أسبوع ، ثم حلف أن يفعله في نصف الأسبوع ، فماذا عليه
حلف ألا يفعل شيئا لمدة أسبوع ، ثم حلف أن يفعله في نصف الأسبوع ،
فماذا عليه ؟
حلف ألا يفعل شيئا لمدة أسبوع ، ثم حلف أن يفعله في نصف الأسبوع ، فماذا عليه
حلف ألا يفعل شيئا لمدة أسبوع ، ثم حلف أن يفعله في نصف الأسبوع ، فماذا عليه
لقد حلفت أن لا أفعل شيئا لمدة أسبوع ، ثم حلفت بعدها أن أفعله في نصف الأسبوع ، فأي
اليمينين أعتمد ؟ وهل علي كفارة إذا فعلت الشيء في نصف الأسبوع ؟
نص الجواب
الحمد لله لا يجوز للمسلم أن يتهاون باليمين بالله تعالى .

قال الله تعالى : (وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) المائدة/89 .
قال الشيخ ابن باز :
"الإنسان يحفظ لسانه من اليمين ، فلا يحلف ، إلا إذا دعت إليه الحاجة"
انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (22/127) .
وجاء في "فتاوى اللجنة الدائمة" (21/30) :
"يجب على الإنسان تجنب كثرة الحلف ؛ لقول الله سبحانه وتعالى: (وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ) الآية ، وقوله سبحانه: (وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ) ويتوب إلى الله من ذلك، ويستغفر لعل الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليه" انتهى .
وجاء فيها أيضا (23/50) :
"المطلوب من المسلم الاهتمام بأمر اليمين، وذلك بأن لا يكثر منها، قال الله تعالى:
(وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ) ، فلا يحلف إلا إذا احتاج لذلك ، وعليه حفظ يمينه بالكفارة إذا أراد مخالفة ما حلف عليه ، لقول الله جل وعلا:
(وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ)" انتهى .
وقال الشيخ ابن عثيمين في "القول المفيد" (2/339) :
"قوله: وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ بعد أن ذكر اليمين والكفارة والحنث .
فما المراد بحفظ اليمين: هل هو الابتداء ، أو الانتهاء ، أو الوسط؟
أي: هل المراد لا تكثروا الحلف بالله؟ أو المراد: إذا حلفتم فلا تحنثوا؟ أو المراد: إذا حلفتم فحنثتم، فلا تتركوا الكفارة؟
الجواب: المراد كله، فتشمل أحوال اليمين الثلاثة" انتهى .
وما فعلته يشعر بتهاونك باليمين ، وإكثارك منها بلا حاجة ، إذ اليمين الثانية لا معنى لها ، ولا حاجة إليها ، فإذا كانت المصلحة أو الحاجة تستدعي مخالفة اليمين الأولى ، فكان يكفيك أن تفعل ما حلفت على تركه ، وتكفر عن يمينك ، من غير أن تحلف على فعله .
فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ :
( مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ ، وَلْيَفْعَلْ ) أخرجه مسلم (1650).
وإذا كنت ظننت أن حلفك على أن تفعله في منتصف الأسبوع ، سوف يعفيك من اليمين الأولى ، ويبيح لك فعله في منتصف الأسبوع : فهذا خطأ ظاهر ،
فإن اليمين الأولى التي عقدتها ، لا يحلها هذا الحلف الثاني .
وما فعلته ، من الحلف يمينين متضادتين ، يوجب عليك الكفارة قطعا .
لأنك إن وفيت باليمين الأولى حنثت في الثانية .
وإن وفيت بالثانية حسنت في الأولى .
وينظر لمعرفة كفارة اليمين بالتفصيل جواب السؤال رقم : (45676).
والله أعلم.
موقع الإسلام سؤال وجواب
حلف ألا يفعل شيئا لمدة أسبوع ، ثم حلف أن يفعله في نصف الأسبوع ، فماذا عليه




المبحث الثاني

الرجاء التفضل بتفصيل كفارة اليمين .
نص الجواب الحمد لله
كفارة اليمين بينها الله تعالى بقوله: ( لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ) المائدة / 89 .
فيخير الإنسان بين ثلاثة أمور:
1- إطعام عشرة مساكين من أوسط ما يطعم أهله ،
فيعطي كل مسكين نصف صاع من غالب طعام البلد ، كالأرز ونحو ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا، وإذا كان يعتاد أكل الأرز مثلاً ومعه إدام وهو ما يسمى في كثير من البلدان ( الطبيخ ) فينبغي أن يعطيهم مع الأرز إداماً أو لحماً ، ولو جمع عشرة مساكين وغداهم أو عشاهم كفى .
2- كسوة عشرة مساكين ،
فيكسو كل مسكين كسوة تصلح لصلاته ، فللرجل قميص (ثوب) أو إزار ورداء ، وللمرأة ثوب سابغ وخمار .
3- تحرير رقبة مؤمنة .
فمن لم يجد شيئا من ذلك، صام ثلاثة أيام متتابعة .
وجمهور العلماء على أنه لا يجزئ إخراج الكفارة نقودا .
قال ابن قدامة رحمه الله : " لا يُجْزِئُ في الكفارة إِخراج قيمة الطعام ولا الكسوة ، لأن الله ذكر الطعام فلا يحصل التكفير بغيره ، ولأن الله خَيَّرَ بين الثلاثة أشياء ولو جاز دفع القيمة لم يكن التَخْيِِيرُ منحصراً في هذه الثلاث ... " اهـ . المغني لابن قدامة 11/256
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله:
( على أن تكون الكفارة طعاما لا نقودا، لأن ذلك هو الذي جاء به القرآن الكريم والسنة المطهرة، والواجب في ذلك نصف صاع من قوت البلد ، من تمر أو بر أو غيرهما ، ومقداره كيلو ونصف تقريبا ، وإن غديتهم أو عشيتهم أو كسوتهم كسوة تجزئهم في الصلاة كفى ذلك ، وهي قميص أو إزار ورداء ) انتهى نقلا عن فتاوى إسلامية 3/481
وقال الشيخ ابن عثيمين :
فإن لم يجد الإنسان لا رقبة ولا كسوة ولا طعاماً فإنه يصوم ثلاثة أيام ، وتكون متتابعة لا يفطر بينهما . اهـ .
فتاوى منار الإسلام ( 3/667 )
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
حلف ألا يفعل شيئا لمدة أسبوع ، ثم حلف أن يفعله في نصف الأسبوع ، فماذا عليه



إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#2

افتراضي رد: حلف ألا يفعل شيئا لمدة أسبوع ، ثم حلف أن يفعله في نصف الأسبوع ، فماذا ع

جزاكي الله كل خير اختي الكريمه
#3

افتراضي رد: حلف ألا يفعل شيئا لمدة أسبوع ، ثم حلف أن يفعله في نصف الأسبوع ، فماذا ع

بارك الله فيكِ

إظهار التوقيع
توقيع : ام مالك وميرنا


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
سر اكلات بررررره batta adham اكلات واطباق رئيسية
مئة خلطة وخلطة ¥~alaa ~¥ العناية بالبشرة
ملف الاكلات الصحيه هنا وبس أميرة القصر اكلات للرجيم واطباق صحية
متاعب الحمل,مشاكله أسبوع بأسبوع مايا علي مرحلة الحمل والولاده
حكم من حلف ألا يأخذ شيئا ثم بدا له أن يأخذه لحاجته إليه ضــي القمــر فتاوي وفقه المرأة المسلمة


الساعة الآن 01:43 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل