تابع
شروط لقبول الشاهدين للزواج
فالنكاح الذي حصل بدون علم ولي الامر باطل عند جمهور أهل العلم خلافا للإمام أبى حنيفة
، بشرط أن يكون الشاهدان ممن تقبل شهادتهما؛ لكون كل منهما مسلما عاقلا بالغا عدلا،
وهو من يجتنب كبائر الذنوب، كالزنا وشرب الخمر ونحوها، مع ابتعاده غالبا عن صغائر الذنوب.
فإن اختل شيء من ذلك لعدم توفر الشروط المطلوبة في الشاهدين أو أ حدهما فهو باطل يجب فسخه؛
لأن الإشهاد ركن من أركانه.
وبناء على ما تقدم، فإذا كانت شهادة الشاهدين مقبولة فالنكاح صحيح على مذهب الإمام أبى حنيفة، خلافا للجمهور ،
ويجب فسخه على قول الجمهور إلا أنه يصح ويمضى إذا حكم بصحته قاض شرعي،
أو كان عاقده مقلدا لمذهب أبي حنيفة. . ولا يشترط للمرأة رؤية الشهود، أو توقيعهم على عقد الزواج،
وإنما يشترط حضورهم في مجلس العقد في قول الجمهور، وسماعهم للإيجاب والقبول،
وبناء على ذلك فإن لم يحضر الشهود في مجلس العقد، فالزواج باطل
والله أعلم.
يشترط في الشاهدين العدالة والإسلام والذكورية، أما اشتراط العدالة والإسلام
فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. أخرجه أحمد وغيره.
وأما اشتراط الذكورية فلما رواه مالك عن الزهري أنه قال: مضت السنة بأنه
لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في النكاح والطلاق.
لاحكام الزواج العرفى الصحيح والطلاق
النكاح دون ولي بموافقة الحاكم
اتفق جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة على اشتراط الولي في النكاح،
وأن المرأة لا يجوز أن تزوج نفسها خلافا لأبي حنيفة التى اجاز ذلك
فإذا كان أب الفتاة موجودا فلا يصح زواجها بدونه عند جمهور أهل العلم،
وبالتالي فالنكاح باطل يجب فسخه، الا في ذلك على مذهب أبي حنيفة. فيجوز
إلا أننا ننبه إلى أن هذا النكاح إذا تولى عقده قاض شرعي مسلم او نائبه
يرى عدم اشتراط الولي أو حكم بصحته صار نافذا صحيحا ولا يفسخ.
ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى إلى أن للمرأة أن تزوج نفسها وغيرها وتوكل في النكاح
لأن الله تعالى قال: وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ
أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ [البقرة:232].
قال ابن قدامة في المغني بعد أن ذكر أن النكاح لا يصح إلا بولي قال:
فإن حكم بصحة هذا العقد حاكم أو كان المتولي لعقده حاكما لم يجز نقضه وكذا سائر الأنكحة الفاسدة،
وقال في المهذب: فإن عقد النكاح بغير ولي وحكم به الحاكم ففيه وجهان: أحدهما:
أنه ينقص حكمه لأنه مخالف لنص الخبر -يعني حديث عائشة المتقدم- الثاني:
أنه لا ينقض وهو الصحيح لأنه مختلف فيه، وقال خليل بن إسحاق المالكي في مختصره:
ونقل ملك وفسخ عقد وتقرر نكاح بلا ولي حكم أي فيرتفع به الخلاف إن وقع ممن يراه،
ولا شك أن القاضي الذي وقع عنده هذا العقد لا بد أن يكون مستنداً على مذهب أبي حنيفة في هذا الحكم
لاحكام الزواج العرفى الصحيح والطلاق
ننبه إلى أنه لا يجوز لمن عقد زواجه بناء على مذهب يرى صحته، أن ينتقل إلى مذهب آخر يرى بطلانه؛
لأن هذا نوع من الهوى ويفتح بابا للشر