أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي شرح قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) مع الأمثلة،القواعد والفوائد من حديث لا ضرر ولا



شرح قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) مع الأمثلة،القواعد والفوائد من حديث لا ضرر ولا
شرح قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) مع الأمثلة،القواعد والفوائد من حديث لا ضرر

ولا ضرار،شرح الحديث من الدرر السنية.
شرح قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) مع الأمثلة،القواعد والفوائد من حديث لا ضرر ولا
(1)
شرح قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) مع الأمثلة
الضرر لغة: حصول الضُّر، وهو خلاف النفع، أو هو المفسدة.
واصطلاحًا: الإخلال بمصلحة مشروعة للنفس أو الآخرين، تعديًا أو إهمالًا.
والمراد بالقاعدة: أن الشريعة تنفي الضرر والإفساد، وذلك يكون بمنع وجوده أصلًا،
أو برفعه وإزالته بعد وجوده.
اختلف العلماءهل بين اللفظين الضرر والضرار فرق أم لا؟
منهم من قال: هما بمعنى واحد على وجه التأكيد، والمشهور أن بينهما فرقا واختلف فيه على أقوال:
1- الضرر هو الاسم والضرار الفعل، المعنى أن الضرر نفسه منتف في الشرع، وإدخال الضرر بغير حق كذلك.
2- الضرر أن يدخل على غيره ضررًا بما ينتفع هو به، والضرار أن يدخل على غيره ضررا بلا منفعة له به،
ورجح هذا القول طائفة منهم ابن عبد البر وابن الصلاح.
3- الضرر أن يضر بمن لا يضره، والضرار أن يضر بمن قد أضر به على وجه غير جائز.
(من جامع العلوم والحكم ص 304 مختصرًا).
أمثلة القاعدة
المثال الأول:
منع الشخص من إحداث شيء في طريق الناس يضر بهم، مثل حفر حفرة في الشارع، أو وضع حديد أو تراب في طريق الناس.
المثال الثاني:
إلزام الشرع من أتلف شيئا من ممتلكات الآخرين بضمانه، إما بمثله إن أمكن أو بدفع قيمته، وذلك دفعًا للضرر الحاصل بالإتلاف.
دليل القاعدة
حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
«لا ضرر، ولا ضرار»
حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، وصححه الألباني في إرواء الغليل (888)، والسلسلة الصحيحة
وهذا دليل عام يشمل جميع أنواع الضرر.


القواعد المتفرعة عن قاعدة (الضرر يزال)
القاعة الفرعية الأولى: «الضرر لا يزال بمثله أو أعلى منه»، مثل:
1- لا يحل دفع الهلاك عن النفس؛ بأخذ طعام شخص يحتاج إليه في دفع الهلاك عن نفسه.
2- لا يحل لأحد أخذ ثوب من شخص محتاج إليه في ستر عورته؛ ليستر به عورة نفسه.
القاعدة الفرعية الثانية: «الضرر يدفع قدر الإمكان»، مثل:
1- قطع اليد التي أصابتها الأكلة؛ لأمن سرايتها إلى بقية البدن.
2- ستر العورة المغلظة إذا لم يمكن ستر جميع العورة؛ دفعًا للمفسدة قدر الإمكان.
القاعدة الفرعية الثالثة: «تُدفع أعلى المفسدتين بارتكاب أدناهما»، مثل:
1- جواز شق بطن الأم الميتة لإخراج الجنين الذي تُرجى حياته، فترتكب مفسدة شق بطن الميت، لدفع مفسدة أكبر وهي موت الجنين.
2- جواز دفع المال للعدو المحارب لاستنقاذ أسرى المسلمين؛ إذا كان لا يمكن استنقاذهم إلا بذلك، فاحتملت مفسدة دفع المال للمحارب، دفعًا لمفسدة أكبر منها وهي بقاء المسلمين أسارى في يده.
القاعدة الفرعية الرابعة: «درء المفاسد مقدم على جلب المصالح»، مثل:
1- ترك المجافاة في الركوع أو السجود مع ما فيه من مصلحة متابعة السنة؛ إذا كان يؤدي إلى مفسدة إيذاء من بجانبه؛ وهكذا ترك التورك في التشهد الأخير من صلاة ثلاثية أو رباعية.

2- قتل المرتد بعد نصحه واستتابته لدرء مفسدة وجوده التي فيها اتهام هذا الدين بالنقص حيث تركه، وما قد يترتب على ذلك من إفساد غيره من أهله وولده وفتنة الناس به، وتجرئتهم على الدين، وهذا أولى من بقائه الذي فيه من المصالح: احتمال صلاحه، ونفقته على لده وزوجه، وبره بوالديه، ونحو ذلك.
.الشيخ عبدالرحمن بن فهد الودعان الدوسري بتصرف

(2)
القواعد والفوائد من حديث: لا ضرر ولا ضرار
( لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ )
عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيّ - رضي الله عنه - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قَالَ:
" لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ".
التخريج : أخرجه الشافعي في ((الأم)) (8/639)، ومالك في ((الموطأ)) (2/745)، والبيهقي (11718)
لغة الحديث:
اكلمةمعناها الضرر والضرار
بمعنى واحد، وقيل: الضرر هو الذي يحصل بدون قصد أي إلحاق الضرر بالآخرين
من دون قصد وإذا كان من قصد يسمى ضرار

فوائد مستنبطة من الحديث:
حرص الإسلام على دفع الضرر والإضرار بالغير فجاء بهذا الأصل العظيم.
قواعد مستنبطة من الحديث:
الضرر والضرار يجب رفعهما وعقوبة قاصد الإضرار.
هذه القاعدة أصل في الحديث وهناك قواعد متفرعة ذكرها الفقهاء:
"الضرر يزال".
"الضرر يدفع بقدر الإمكان ".
"الضرر يزال بالضرر الأخف".
"الضرر لا يزال بمثله".
"يتحمل الضرر الخاص الضرر العام".




الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح


(2)
شرح الحديث من الدرر السنية
لا ضررَ ولا ضِرارَ ؛ وللرجلِ أنْ يضعَ خشبَهُ في حائطِ جارِهِ ، وإذا اختلفتُمْ في الطريقِ فاجعلوهُ سبعةَ أذرُعٍ
الراوي : عبدالله بن عباس | المحدث : الألباني | المصدر : التعليقات الرضية
الصفحة أو الرقم: 476/2 | خلاصة حكم المحدث : قوي بالطرق

علَّمَنا النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُمورَ الدِّينِ كافَّةً، وأوضَحَها لنا، ووَضَعَ لنا أُسُسَ الحياةِ الصَّحيحةِ الَّتي يَسودُها العَدلُ، ويَتحَمَّلُ فيها كلُّ فرْدٍ تَبِعاتِ عمَلِه دونَ ضرَرٍ لغيرِه.
وفي هذا الحديثِ قاعدةٌ عَظيمةٌ مِن قواعِدِ الدِّينِ، حيثُ يقولُ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "لا ضرَرَ ولا ضِرارَ"، أي: ليس لأحَدٍ أنْ يَضُرَّ صاحِبَه بوَجْهٍ، والفَرقُ بيْن الضَّررِ والضِّرارِ: أنَّ الضَّررَ يَحصُلُ بدونِ قَصدٍ، وأنَّه إذا تبيَّنَ لِمَن وقَعَ منه الضَّررُ رفَعَه، والضِّرارُ يَكونُ بقَصدٍ، ويَرْضى به إذا تَحقَّقَ. وقيل: الضَّررُ ابتداءُ الفِعلِ، والضِّرارُ الجزاءُ عليه، والأوَّلُ إلْحاقُ مَفسَدةٍ بالغيرِ مُطلَقًا، والثَّاني إلْحاقُها بهِما على وجْهِ المُقابَلةِ والاعتداءِ بالمِثلِ. وقيل: هما بمَعنًى واحدٍ، وتَكريرُهما للتَّأكيدِ، وقيل غيرُ ذلك، وعلى كلٍّ فهو نهْيٌ عن الإضرارِ بالغيرِ.
ثُمَّ قال صلَّى الله عليه وسلَّم: "وللرَّجلِ أنْ يضَعَ خشَبَهُ في حائطِ جارِه"، وهذا أمْرٌ مِن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ للإرشادِ إلى التَّعاوُنِ بيْن الجيرانِ والمُعامَلةِ بالتَّسامُحِ في بعضِ الأُمورِ، ومنها ألَّا يَمنَعَ جارٌ جارَهُ مِن وَضْعِ الخَشبِ الذي يَنتفِعُ به فَوقَ جِدارِه، وإنْ كان الجِدارُ ليس مِن حَقِّ واضعِ الخَشبةِ ولا لهُ فيه شَرِكةٌ، ولكنْ مِن حقِّ الجِيرانِ أنْ ينفَعَ بعضُهمْ بَعضًا، دُونَ إِلْحاقِ ضَررٍ بأيٍّ مِن الطَّرفينِ. "وإذا اختلفْتُم في الطَّريقِ"، أي: إذا اختلَفَ النَّاسُ أو الجِيرانُ أو الـمُلَّاكُ في حُدودِ وسَعَةِ الطَّريقِ، "فاجْعَلوه سَبْعةَ أذْرُعٍ"، أي: بأنْ يُجعَلَ عَرْضُه سَبْعةَ أذْرُعٍ، وقد أوضَحَ الشُّراحُ أنَّ هذا يَختصُّ أكثرَ ما يَختَصُّ بالطُّرقِ الجَديدةِ والمُبتدأَةِ إذا تَنازَعَ فيها أصحابُ الأرض؛ بأنْ يَترُكَ صاحِبُ الأرضِ سَبْعةَ أذْرُعٍ للطَّريقِ؛ لمَنفعةِ النَّاسِ العامَّةِ، ثمَّ يَحجُرُ هو على ما بقِيَ مِن أرْضِه، أو يَبْني عليها ما شاءَ، أمَّا الطُّرقُ القديمةُ فإنَّها على ما اتَّفقَ عليه أهلُها، مع مُراعاةِ حُقوقِ الطَّريقِ وحُقوقِ الجِوارِ.
وفي الحديثِ: النهيُ عن الضَّررِ والإضرارِ، وخُصوصًا مع الجارِ.
وفيه: بَيانُ اهتِمامِ الشَّرعِ بتَنظيمِ العِمارةِ والطُّرقاتِ والمَرافِقِ العامَّةِ.
بحث من عملي
شرح قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) مع الأمثلة،القواعد والفوائد من حديث لا ضرر ولا



إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#2

افتراضي رد: شرح قاعدة (لا ضرر ولا ضرار) مع الأمثلة،القواعد والفوائد من حديث لا ضرر

جزاكِ الله خير

إظهار التوقيع
توقيع : العدولة هدير


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
تلخيص كتاب (صفة حجة النبي) المؤلف/ عبدالعزيز مرزوق الطريفي تلخيص / عبدالعز أم أمة الله فتاوي وفقه المرأة المسلمة
تكملة قصة حكاية زواج الملك بدر باسم بن عطور الجنه قصص - حكايات - روايات
هل ختان الاناث حرام ام حلال ومتي يكون منعه ضار علي الفتاه اميرة المشآعر فتاوي وفقه المرأة المسلمة
شرح الحديث الشريف لا ضرر ولا ضرار , شرح الأربعين النووية حياه الروح 5 السنة النبوية الشريفة
أحاديث رمضانية مشهورة لكنها ضعيفة أو موضوعة,17 حديث موضوعين ومكذوبين عن رمضان جنا حبيبة ماما عدلات في رمضان


الساعة الآن 03:11 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل