أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل



https://adlat.net/showthread.php?t=391495
3393 0
#1

افتراضي الفرق بين الكيل والميزان

الفرق بين الكيل والميزان




الفرق بين الكيل والميزان

الفرق بين الكيل والميزان

قال تعالى : { أَوْفُوا الْكَيْلَ وَََلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ }

كثير من الناس يعتقد أن الكيل هو الميزان وهذا خطأ فالكيل غير الميزان وإن كان قل استخدامه هذه الأيام عن الميزان تابعونا لتعرفوا الفراق بينهما

الكَيْل
التّعريف :
1 - الكيل في اللغة مصدر كال يكيل , يقال : كلت زيداً الطّعام كيلاً من باب باع , وكال الطّعام كيلاً : عرف مقداره , وكال الشّيء بالشّيء : قاسه به .
ويطلق الكيل على ما يعرف به المقدار بالقفيز والمدّ والصّاع , والاسم الكيلة - بالكسر - , والمكيال ما يكال به , قال الفيومي : والكيل مثله .
وعلى ذلك فالكيل يطلق على المعنى المصدريّ , كما يطلق على وعاءٍ يكال به من حديدٍ أو خشبٍ أو نحوهما , والكيلي ما يقدّر بالكيل , وكذلك المكيل .
ولا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغويّ للكيل .

الوزن :
1 - الوزن في اللغة : التّقدير , يقال : وزن الشّيء : قدّره بوساطة الميزان , وقال الأصفهاني : الوزن معرفة قدر الشّيء , والمتعارف في الوزن عند العامّة ما يقدّر بالقسط والقبّان .
ولا يختلف معنى الوزن في الاصطلاح عن معناه اللغويّ .

الفرق بين الكيل والوزن
أنّ الكيل يعرف به مقدار الشّيء من حيث الحجم , والوزن يعرف به مقدار الشّيء من حيث الثّقل .
الأحكام المتعلّقة بالكيل الحث على إيفاء الكيل :

3 - حثّ الشّارع الحكيم على إيفاء الكيل , قال تعالى : { أَوْفُوا الْكَيْلَ وَََلا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ } .وتوعّد المطفّفين بالعذاب الشّديد , قال اللّه تعالى : { وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ، الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُواْ عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ، وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ } .
قال القرطبي نقلاً عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما أنّه قال : هي أوّل سورةٍ نزلت على رسول اللّه صلى الله عليه وسلم ساعة نزل المدينة ، وكان هذا فيهم ، كانوا إذا اشتروا استوفوا بكيلٍ راجحٍ ، فإذا باعوا بخسوا المكيال والميزان ، فلمّا نزلت هذه السورة انتهوا ، فهم أوفى النّاس كيلاً إلى يومهم هذا .
ونقل القرطبي عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما قال : ما نقص قوم المكيال والميزان إلا قطع منهم الرّزق ، وعدّ بعض العلماء البخس في الكيل من الكبائر .
أجرة الكيّال :
4 - اتّفق الفقهاء على أنّ أجرة كيل المبيع في بيع المكيل وأجرة وزنه في بيع الموزون على البائع لأنّ عليه تقبيض المبيع , والقبض لا يحصل إلا بذلك , قال القرطبي في تفسير قوله تعالى : { فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ } كان يوسف - عليه السّلام - هو الّذي يكيل , وكذلك الوزّان والعدّاد , لأنّ الرّجل إذا باع عدةً معلومةً من طعامه وأوجب العقد عليه وجب عليه أن يبرزها ويميّز حقّ المشتري من حقّه , ألا ترى أنّه لا يستحق البائع الثّمن إلا بعد التّوفية , وإن تلف فهو منه قبل التّوفية .
أمّا أجرة كيل الثّمن ومؤنة إحضاره إلى محلّ العقد إذا كان غائباً فهي على المشتري لأنّه هو المكلّف بتسليم الثّمن .
وينظر التّفصيل في مصطلح : ( بيع ف 58 ) .
اعتبار الكيل في علّة تحريم الرّبا :
5 - ورد النّص على تحريم الرّبا في الأشياء السّتّة الواردة في قوله صلى الله عليه وسلم : « الذّهب بالذّهب والفضّة بالفضّة والبر بالبرّ والشّعير بالشّعير والتّمر بالتّمر والملح بالملح مثلاً بمثلٍ سواءً بسواءٍ » .وقال الفقهاء : إنّ تحريم الرّبا في الأجناس المنصوص عليها إنّما هو لعلّةٍ , وإنّ الحكم بالتّحريم يتعدّى إلى ما تثبت فيه هذه العلّة .
واختلفوا في هذه العلّة الّتي يتعدّى الحكم بها إلى سائر الأجناس .
قال الحنفيّة : العلّة هي الجنس والقدر , وعرف الجنس بقوله صلى الله عليه وسلم : « التّمر بالتّمر , والحنطة بالحنطة » , وعرف القدر بقوله عليه الصلاة والسلام : « مثلاً بمثلٍ » , ويعنى بالقدر الكيل فيما يكال , والوزن فيما يوزن , وذلك لما ورد في آخر الحديث : « وكذلك كل ما يكال ويوزن » , ولحديث : « لا صاعين بصاعٍ ولا درهمين بدرهمٍ » , وهذا عام في كلّ مكيلٍ سواء أكان مطعوماً أم غير مطعومٍ , فحرم الرّبا في كلّ مكيلٍ أو موزونٍ بيع بجنسه .
وقريب من هذا ما قاله الحنابلة في أشهر الرّوايات عندهم , قال الخرقي : وكل ما كيل أو وزن من سائر الأشياء لا يجوز فيه التّفاضل إذا كان جنساً واحداً .
وقال ابن قدامة : روي عن أحمد في ذلك ثلاث رواياتٍ أشهرهنّ أنّ علّة الرّبا في الذّهب والفضّة كونهما موزوني جنسٍ , وعلّة الأعيان الأربعة مكيل جنسٍ .
فعلى هذه الرّواية يجري الرّبا في كلّ مكيلٍ أو موزونٍ بجنسه مطعوماً كان أو غير مطعومٍ , ولا يجري في مطعومٍ لا يكال ولا يوزن .
ثمّ علّل هذا القول بأنّ قضيّة البيع المساواة , والمؤثّر في تحقيقها الكيل والوزن والجنس , فإنّ الوزن أو الكيل يسوّي بينهما صورةً , والجنس يسوّي بينهما معنىً , فكانا علّةً . والرّواية الثّانية أنّ العلّة في الأثمان الثّمنيّة وفيما عداها كونه مطعوم جنسٍ فيختص بالمطعومات ويخرج منه ما عداها .
والرّواية الثّالثة عند الحنابلة العلّة فيما عدا الذّهب والفضّة كونه مطعوم جنسٍ مكيلاً أو موزوناً , فلا يجري الرّبا في مطعومٍ لا يكال ولا يوزن .وهذا قول الشّافعيّة في القديم ، وأمّا في الجديد عندهم فالعلّة في الأجناس الأربعة غير الذّهب والفضّة أنّها مطعومة , وأمّا فيهما فالعلّة كونهما جنس الأثمان غالباً .
وقال المالكيّة : العلّة في النقود غلبة الثّمنيّة , أو مطلق الثّمنيّة , وأمّا في الطّعام فالاقتيات والادّخار .
والتّفصيل في مصطلح : ( رباً ف 21 - 25 ) .
تعيين المسلم فيه بالكيل :
6 - اتّفق الفقهاء على أنّه يشترط لصحّة السّلم أن يكون المسلم فيه معلوماً مبيّناً بما يرفع الجهالة ويسد باب المنازعة عند تسليمه , كما يشترط بيان قدره , وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم : « من أسلف في شيءٍ ففي كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ » .
وهل يشترط تعيين المقدار بالكيل في المكيلات ؟ اختلفوا في ذلك :
فقال الحنفيّة والشّافعيّة : لا يشترط تقدير المكيل بالكيل , وإنّما يشترط معرفة قدره سواء بالكيل أو الوزن , قال الكاساني : لو كان المسلم فيه مكيلاً فأعلم قدره بالوزن المعلوم , أو كان موزوناً فأعلم قدره بالكيل المعلوم جاز , لأنّ الشّرط كونه معلوم القدر بمعيارٍ يؤمن فقده وقد وجد , بخلاف ما إذا باع المكيل بالمكيل وزناً بوزنٍ متساوياً في الوزن أو باع الموزون بالموزون كيلاً بكيلٍ متساوياً في الكيل أنّه لا يجوز ما لم يتساويا في الكيل أو الوزن , لأنّ شرط السّلم كون المسلم فيه معلوم القدر , والعلم بالقدر كما يحصل بالكيل يحصل بالوزن .
فأمّا شرط الكيل والوزن في الأشياء الّتي ورد الشّرع فيها باعتبار الكيل والوزن في بيع العين فثبت نصاً , فكان بيعها بالكيل أو الوزن مجازفةً فلا يجوز .
ومثله ما ذكره الشّافعيّة , لكن استثنى بعضهم بعض الأجناس , فلا يسلم فيها إلا بالوزن , قال الشّربيني الخطيب : ويصح سلم المكيل وزناً , وعكسه أي الموزون الّذي يتأتّى كيله كيلاً , وحمل الإمام إطلاق الأصحاب جواز كيل الموزون على ما يعد الكيل في مثله ضابطاً , بخلاف نحو فتات المسك والعنبر لأنّ للقدر اليسير منه ماليّةً كثيرةً والكيل لا يعد ضابطاً فيه .
واستثنى الجرجاني وغيره النّقدين أيضاً , فلا يسلم فيهما إلا بالوزن , وينبغي أن يكون الحكم كذلك في كلّ ما فيه خطر في التّفاوت بين الكيل والوزن .
وقال المالكيّة : من شروط السّلم علم قدر المسلم فيه بمعياره العاديّ فلا يصح إلا أن يكون المسلم فيه مقدّراً بكيلٍ أو وزنٍ أو عددٍ ممّا جرت به عادته .
وعند الحنابلة في جواز سلم المكيل وزناً أو بالعكس روايتان :
قال ابن قدامة : إن أسلم فيما يكال وزناً , أو فيما يوزن كيلاً فنقل الأثرم أنّه سأل أحمد في التّمر وزناً , فقال : لا , إلا كيلاً , قلت : إنّ النّاس هاهنا لا يعرفون الكيل , قال : وإن كانوا لا يعرفون الكيل , فيحتمل هذا أنّه لا يجوز في المكيل إلا كيلاً , ولا في الموزون إلا وزناً . ثمّ نقل قول المروزيّ عن أحمد أنّه يجوز السّلم في اللّبن كيلاً أو وزناً .
قال ابن قدامة : وهذا يدل على إباحة السّلم في المكيل وزناً , وفي الموزون كيلاً , لأنّ اللّبن لا يخلو من كونه مكيلاً أو موزوناً , وقد أجاز السّلم فيه بكلّ واحدٍ منهما .
اشتراط الكيل في بيع المكيل :
7 - اتّفق الفقهاء في الجملة على عدم جواز بيع المكيلات قبل القبض .
وقال الحنفيّة : من اشترى مكيلاً مكايلةً أو موزوناً موازنةً فاكتاله أو اتّزنه ثمّ باعه مكايلةً أو موازنةً لم يجز للمشتري منه أن يبيعه , ولا أن يأكله حتّى يعيد الكيل والوزن , لأنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم : « نهى عن بيع الطّعام حتّى يجري فيه الصّاعان : صاع البائع وصاع المشتري » .واعتبر الشّافعيّة كيل المبيع من تمام القبض فقالوا : لو بيع الشّيء تقديراً ، كحنطةٍ كيلاً اشترط في قبضه مع النّقل كيله بأن يكال , وذلك لورود النّصّ في قوله صلى الله عليه وسلم : « من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتّى يكتاله » , قال الشّربيني : فدلّ على أنّه لا يحصل فيه القبض إلا بالكيل . فتعيّن فيما قدّر بكيلٍ الكيل .
وقال الحنابلة : إن أخبره البائع بكيله ثمّ باعه بذلك الكيل فالبيع صحيح , ولو كان طعاماً وآخر يشاهده فلمن شاهد الكيل شراؤُه بغير كيلٍ ثانٍ , لأنّه شاهد كيله أشبه ما لو كيل له , وعن أحمد أنّه يحتاج إلى كيلٍ للخبر
الموسوعة الفقهية الكويتية
الفرق بين الكيل والميزان



إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
الفرق بين القريه والمدينة ، موضوع عن الفروق بين القريه والمدينة حياه الروح 5 منتدى عدلات التعليمي
الفرق الدينية بالاسلام حبيبة أبوها العقيدة الإسلامية
الفرق بين البنات والشباب انا دلوعة اوووى فرفشة عدلات
فروق دقيقة ، الفرق بين كلا من في اللغه العربيه .. وغارت الحوراء لغات عدلات - تعليم لغات loghat
كتاب البعث والميزان والجزاء _الشيخ محمد متولى الشعراوى,, تحميل كتاب البعث والميز شقاوة آنثى كتب اسلامية


الساعة الآن 10:13 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل