أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي هل المطلقة يلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجه


هل المطلقة يلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجه


هل المطلقة يلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجه
هل المطلقة يلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجههل المطلقة يلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجههل المطلقة يلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجه





هل المطلقة يلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجه


السؤال


ماهي الأشياء و المحاذير التي يجب أن تتبعها المرأة المطلقة طلاق بينونة صغرى خلال أشهر العدة الثلاثة؟




الإجابــة



الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن قصدت بالأشياء والمحاذير المذكورة الإحداد المشروع للمعتدة من وفاة، فالجواب أن المطلقة البائن بينونة صغرى أو كبرى لا يلزمها الإحداد عند المالكية وعلى المذهب الجديد عند الشافعية-وهو الراجح فى مذهبهم دائما- ووافقهم الحنابلة فى رواية لهم.
ففى الموسوعة الفقهية:وأما المعتدة من طلاق بائن بينونة صغرى أو كبرى فقد اختلف العلماء فيه على اتجاهين : الأول : ذهب الحنفية والشافعي في قديمه, وهو إحدى الروايتين في مذهب أحمد, أن عليها الإحداد , لفوات نعمة النكاح . فهي تشبه من وجه من توفي عنها زوجها .
الثاني: ذهب المالكية والشافعي في جديده وهو إحدى الروايتين عن الإمام أحمد ( وقيل في بعض الكتب إنها المذهب ) إلى أنه لا إحداد عليها ; لأن الزوج هو الذي فارقها نابذا لها, فلا يستحق أن تحد عليه. وإلى هذا ذهب جماعة من التابعين , منهم سعيد بن المسيب, وأبو ثور , وعطاء , وربيعة , ومالك , وابن المنذر . إلا أن الشافعي يرى في جديده أنه يستحب لها أن تحد . انتهى.
وقد ذكرنا فى الفتوى رقم: 34833، أن الظاهر عدم وجوب الإحداد على المطلقة، وعلى القول بلزوم الإحداد فعليها ترك الطيب والتزين فى نفسها ولايلزمها أن تعتد فى منزلها.

قال ابن قدامة فى المغني: فإذا قلنا يلزمها الإحداد , لزمها شيئان ; توقي الطيب , والزينة في نفسها , على ما قدمنا فيها , ولا تمنع من النقاب , ولا من الاعتداد في غير منزلها, ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس, أن تعتد في بيت ابن أم مكتوم . انتهى.
وراجع للفائدة الفتوى رقم: 5554.
واعلم أن المطلقة لا تعتد بثلاثة أشهر دائما بل تعتد بثلاث حيضات إن كانت تحيض حيث تنتهي عدتها بالطهر من الحيضة الثالثة بعد الطلاق، فإن كانت لا تحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها كله. وراجع للفائدة الفتوى رقم: 6943.
والله أعلم.
----------------------------------
المراجع
اسلام ويب


هل المطلقة يلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجه
هل المطلقة يلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجههل المطلقة يلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجه



إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5
#2

افتراضي رد: هل المطلقة يلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجه

جزاكِ الله خيرا
إظهار التوقيع
توقيع : فتاة أنيقة
#3

افتراضي رد: هل المطلقة يلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجه

رد: هل المطلقة يلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجه

إظهار التوقيع
توقيع : ام سيف 22
#4

افتراضي رد: هل المطلقة يلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجه

رد: هل المطلقة يلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجه
إظهار التوقيع
توقيع : هبه شلبي
#5

افتراضي رد: هل المطلقة يلزمها الإحداد كالمتوفى عنها زوجه

شكرا لمروركم حبيباتي
إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
60 سؤالا في أحكام الحيض والنفاس للشيخ بن عثيمين رحمه الله شوشو السكرة فتاوي وفقه المرأة المسلمة
بعض الكتب عن امنا عائشة رضي الله عنها الرزان كتب اسلامية
حملة الدفاع عن أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها فتاة مسلمة الحملات الدعوية
عائشه رضى الله عنها ام نيرة شخصيات وأحداث تاريخية
السيدة أم كلثوم رضي الله عنها لؤلؤة الايمان قصص الانبياء والرسل والصحابه


الساعة الآن 09:27 AM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل