أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي هل للزوجة إزالة مانع الحمل دون علم الزوج ؟


هل للزوجة إزالة مانع الحمل دون علم الزوج ؟

هل للزوجة إزالة مانع الحمل دون علم الزوج ؟


هل للزوجة إزالة مانع الحمل دون علم الزوج ؟
هل للزوجة إزالة مانع الحمل دون علم الزوج ؟
زوجي مهندس ، ، ومن نفس سني ، ويعمل في مدينة سياحية، وأنا أقيم مع والدتي ووالدي في العاصمة، رزقنا الله بطفلة في السادسة من عمرها الآن، ولكن زوجي تأخذه مظاهر الدنيا ، وكل حياته في الجيم ، وأنواع الأطعمة ، وأنواع الرياضة ، والملابس الغالية ، والترفيه ، والحياة الفارهة المتكلفة ، ولا يشغل باله حال ابنتنا الآن ، أو غدا ، أو عندما تكبر ، أو كيف نريدها أن تعيش ، وأن تكون ، وأعلم أن له ميزانية خاصة لطعامه ، حيث لا يأكل إلا المستورد ، ولكن لا أتكلم ؛ حيث إنه يكفيني ما يعطيني من المال ، بالرغم من أنه لابد من الادخار لابنتنا ، وللمستقبل ، ونحتاج إلي شقة أكبر مما نحن فيها الآن ، أريد أن أنجب طفلا آخر ؛ لكي يكونوا سندا لبعض في الدنيا بعد مماتنا، لم أسأله ، ولكن أعلم أنه سيرفض خوفا من زياده المصاريف ، واختلال ميزانيته الخاصة بالرياضة ، والطعام ، وقوامه الممشوق ، وزياده أعباء الأبوة، ففكرت في أن أذهب لدكتورة النساء ، وأخلع وسيلة منع الحمل دون علمه ، واترك الحمل ليحدث بأمر الله ، وكأن الوسيلة سقطت دون أن ألتفت لهذا ، وأنه أمر الله تعالى ، ورزق من الله تعالى ، أرجو الإفادة أفعل أم لا ؟ وهل هذا حرام أم لا ؟ فلا أريد أن أنجب طفلا لا يبارك فيه الله تعالى ؛ لأني سلكت طريقا يغضب الله تعالى .
نص الجواب...الحمد لله
من مقاصد النكاح في الإسلام وجود النسل وتكثير الأمة،
_وقد روى أبو داود (2050) عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الأُمَمَ )
صححه الألباني في " صحيح أبي داود " (1805).
_وتأخير الحمل خشية عدم القدرة على الإنفاق على الأولاد فيه سوء ظن بالله تعالى؛ لأن الله عز وجل قد تكفل

برزقهم فقال: ( نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ ) الإسراء / 31 .
_كما أن كثرة الأولاد رغَّبت فيه الشريعة، والمؤمن يحسن ظنه بربه تعالى أنه هو الرزاق.
_ولو اعتمد الناس على هذا التخوف ، لقلت الذرية ، وحصل ما يضاد رغبة الشارع من تكثيرها.
_والإنجاب حق مشترك بين الزوجين، وليس للزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها.
قال ابن قدامة رحمه الله :
" ولا يعزل عن زوجته الحرة إلا بإذنها.




قال القاضي:
ظاهر كلام أحمد وجوب استئذان الزوجة في العزل...
لما روي عن عمر - رضي الله عنه - قال:
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يعزل عن الحرة إلا بإذنها. رواه الإمام أحمد، في " المسند " وابن ماجه.
ولأن لها في الولد حقا، وعليها في العزل ضرر، فلم يجز إلا بإذنها"
انتهى من "المغني" (7/ 298).
فيؤخذ من هذا : أن الزوج ليس له أن يجبر الزوجة على عدم الإنجاب .
_____________________________________________

**وعليه ؛ فليس للزوج منع زوجته من الحمل،
ولها أن تنزع وسيلة منع الحمل دون علمه .
_لكن ينبغي أن يتم الإنجاب بعد التشاور والتفاهم،
وإزالة الوهم المتعلق بالرزق ،
حتى لا يؤدي حصول الحمل إلى نزاعات قد كنت في غنىً عنها ،
وربما يشق عليه تحمل تبعاتها .
والله أعلم.
هل للزوجة إزالة مانع الحمل دون علم الزوج ؟
المراجع
الاسلام سؤال وجواب
هل للزوجة إزالة مانع الحمل دون علم الزوج ؟



إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#2

افتراضي رد: هل للزوجة إزالة مانع الحمل دون علم الزوج ؟

سعدت بقراءة موضوعك
الرائع سلمت أناملك
ا

رد: هل للزوجة إزالة مانع الحمل دون علم الزوج ؟

إظهار التوقيع
توقيع : yalda
#3

افتراضي رد: هل للزوجة إزالة مانع الحمل دون علم الزوج ؟

جزاك الله خيرا
#4

افتراضي رد: هل للزوجة إزالة مانع الحمل دون علم الزوج ؟

مشكوره
إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
مواضيع منوعه عن الحمل مهمه شوشو السكرة مرحلة الحمل والولاده
الملف الكامل للمرأة الحامل عـدلات مرحلة الحمل والولاده
معلومات شاملة عن تخصص علم النفس حڸآۉة آڸرۉح العيادة النفسية والتنمية البشرية
الحمل خارج الرحم وأعرضه اماني الغالية مرحلة الحمل والولاده
معلومات منوعه عن الحمل زهره التحرير مرحلة الحمل والولاده


الساعة الآن 03:02 AM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل