أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي زكاة الفطر حكم زكاة الفطر،على من تجب زكاة الفطر،قدر زكاة الفطر، مصرف زكاة

زكاة الفطر حكم زكاة الفطر،على من تجب زكاة الفطر،قدر زكاة الفطر، مصرف زكاة

زكاة الفطر حكم زكاة الفطر،على من تجب زكاة الفطر،قدر زكاة الفطر،
مصرف زكاة الفطر
زكاة الفطر حكم زكاة الفطر،على من تجب زكاة الفطر،قدر زكاة الفطر، مصرف زكاة

زكاة الفطر :أي الزكاة التي تجب بالفطر من رمضان.
وهي واجبة على كل فرد من المسلمين، صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد.
روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان صاعا من تمر، أو صاعا من شعير، على العبد، والحر، والذكر، والأنثى، والصغير، والكبير من المسلمين».
.حكمتها:
شرعت زكاة الفطر في شعبان، من السنة الثانية من الهجرة لتكون طهرة للصائم، مما عسى أن يكون وقع فيه، من اللغو، والرفث، ولتكون عونا للفقراء، والمعوزين.
روى أبو داود، وابن ماجه، والدارقطني، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم، من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات».




.على من تجب؟
تجب على الحر المسلم، المالك لمقدار صاع، يزيد عن قوته وقوت عياله، يوما وليلة وتجب عليه، عن نفسه، وعمن تلزمه نفقته، كزوجته، وأبنائه، وخدمه الذين يتولى أمورهم، ويقوم بالانفاق عليهم.
.قدرها:
الواجب في صدقة الفطر صاع من القمح، أو الشعير، التمر، أو الزبيب، أو الأقط، أو الأرز، أو الذرة
أو نحو ذلك مما يعتبر قوتا. وجوز أبو حنيفة إخراج القيمة.
وقال: إذا أخرج المزكي من القمح، فإنه يجزئ نصف صاع.
قال أبو سعيد الخدري:

«كنا، إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نخرج زكاة الفطر عن كل صغير، وكبير، حر، ومملوك، صاعا من من طعام، أو صاعا من أقط، أو صاعا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب،
فلم نزل نخرجه حتى قدم معاوية حاجا، أو معتمرا، فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس،
أن قال: إني أرى أن مدين من سمراء الشام، تعدل صاعا من تمر، فأخذ الناس بذلك».
قال أبو سعيد: «فأما أنا، فلا أزال أخرجه أبدا ما عشت» رواه الجماعة.
قال الترمذي: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم يرون من كل شيء صاعا، وهو قول الشافعي،

وإسحاق.وقال بعض أهل العلم: من كل شيء صاع إلا البر فإنه يجزئ نصف صاع
وهو قول سفيان، وابن المبارك، وأهل الكوفة.
.متى تجب؟
اتفق الفقهاء على أنها تجب في آخر رمضان، واختلفوا في تحديد الوقت، الذي تجب فيه.
فقال الثوري، وأحمد، وإسحاق، والشافعي في الجديد، وإحدى الروايتين عن مالك: إن وقت وجوبها، غروب الشمس، ليلة الفطر، لأنه وقت الفطر من رمضان.
وقال أبو حنيفة، والليث، والشافعي، في القديم، والرواية الثانية عن مالك: إن وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد.
وفائدة هذا الاختلاف، في المولود يولد قبل الفجر، من يوم العيد، وبعد مغيب الشمس، هل تجب عليه أم لا تجب؟ فعلى القول الأول لا تجب، لأنه ولد بعد وقت الوجوب، وعلى الثاني: تجب، لأنه ولد قبل وقت الوجوب.
تعجيلها عن وقت الوجوب: جمهور الفقهاء على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر قبل العيد بيوم، أو بيومين.
قال ابن عمر رضي الله عنهما: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر، أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
قال نافع: وكان ابن عمر يؤديها، قبل ذلك، باليوم، أو اليومين.
واختلفوا فيما زاد على ذلك:
فعند أبي حنيفة: يجوز تقديمها على شهر رمضان.
وقال الشافعي: يجوز التقديم من أول الشهر.
وقال مالك ومشهور مذهب أحمد: يجوز تقديمها يوما أو يومين.
واتفقت الائمة على أن زكاة الفطر لا تسقط بالتأخير بعد الوجوب، بل تصير دينا في ذمة من لزمته، حتى تؤدى، ولو في آخر العمر.
واتفقوا: على أنه لا يجوز نأخيرها عن يوم العيد إلا ما نقل عن ابن سيرين، والنخعي، أنهما قالا: يجوز تأخيرها عن يوم العيد.
وقال أحمد: أرجو أن لا يكون به بأس.
وقال ابن رسلان: إنه حرام بالاتفاق، لأنها زكاة، فوجب أن يكون في تأخيرها إثم، كما في إخراج الصلاة عن وقتها.
وقد تقدم في الحديث: «من أداها قبل الصلاة، فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة، فهي صدقة من الصدقات».
.مصرفها:
مصرف الزكاة، أي أنها توزع على الاصناف الثمانية المذكورة في آية: {إنما الصدقات للفقراء}.
والفقراء هم أولى الاصناف بها، لما تقدم في الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، طهرة للصائم، من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين.
ولما رواه البيهقي، والدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر وقال: «أغنوهم في هذا اليوم» وفي رواية للبيهقي: «أغنوهم عن طواف هذا اليوم».
وتقدم الكلام على المكان الذي تؤدى فيه، عند الكلام على نقل الزكاة.
.إعطاؤها للذمي:
أجاز الزهري، وأبو حنيفة، ومحمد، وابن شبرمة، إعطاء الذمي من زكاة الفطر لقول الله تعال: {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين}.

زكاة الفطر حكم زكاة الفطر،على من تجب زكاة الفطر،قدر زكاة الفطر، مصرف زكاة





إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#2

افتراضي رد: زكاة الفطر حكم زكاة الفطر،على من تجب زكاة الفطر،قدر زكاة الفطر، مصرف زك

بارك الله فيكي
#3

افتراضي رد: زكاة الفطر حكم زكاة الفطر،على من تجب زكاة الفطر،قدر زكاة الفطر، مصرف زك

مشكوره حبيبتي

إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5
#4

افتراضي رد: زكاة الفطر حكم زكاة الفطر،على من تجب زكاة الفطر،قدر زكاة الفطر، مصرف زك

جزاك الله خير

حكم تاخير اخراج زكاة الفطر عن وقتها هل يجوز



قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
حكم واقوال جميلة في الحياة والحب حياه الروح 5 حكم واقـوال
المختصر في زكاة الفطر krimboch المنتدي الاسلامي العام
زكاة الفطر / مقدار زكاة الفطر ، وهل يجوز إخراجها نقوداً sho_sho عدلات في رمضان
جميع الفتاوى التى تخص الزكاه. قوت القلوب 2 فتاوي وفقه المرأة المسلمة
زكاة الفطر sendrela المنتدي الاسلامي العام


الساعة الآن 06:34 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل