أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي توقيعاتٌ مختصرَة في مسائل الحيض والنفاس اختصارات في بعض ما يهم النساء في مس


توقيعاتٌ مختصرَة في مسائل الحيض والنفاس اختصارات في بعض ما يهم النساء في مس

توقيعاتٌ مختصرَة في مسائل الحيض والنفاس

اختصارات في بعض ما يهم النساء في مسائل الحيض والنفاس
توقيعاتٌ مختصرَة في مسائل الحيض والنفاس اختصارات في بعض ما يهم النساء في مس


المجمُوعة الأولــــى :
* الدفعة من الدم حيض.
* لا حد لأقل النفاس والحيض مثله.
* المقادير سبيلها التوقف وإذا لم يوجد امتنع التحديد ولا يصح في أقل الحيض حديث .
* الحيض في النصوص مطلق فيصدق علي القليل والكثير.
* لا فرق بين العبادة والعدة في أقل الحيض علي الصحيح.
* كل حيض منع من الصلاة والصوم فهو معتبر في العدة.
* إذا كان للمرأة عادة معلومة فادعت خلاف ما عرف من عادتها طلبت منها البينة لدعواها خلاف الظاهر.
* جعل الله سبحانه وتعالي عدة المطلقة ثلاثة قروء وجعل مقابل ذلك في اليائسة ثلاثة أشهر. ليكون في كل شهر منها حيض وطهر.
* لابد من المصير إلي تحديد أكثر الحيض كما قيل في تحديد أكثر النفاس لتتميز الحائض من المستحاضة.
* إذا كان الحيض لا يمكن أن يكون شهرا كامﻻ فهذا مصير إلي القول بنوع من التحديد
* إذا كان أقل الطهر في الطب خمسة عشرة يوما وهو قول جمهور الفقهاء صار أكثر الحيض خمسة عشر يوما لان الأصل في المراة أن تحيض وتطهر في الشهر مرة.
* القول بأن وجد امرأة تحيض سبعة عشر يوما وهو أكثر ما وجد كالقول بأنه وجد امرأة حامل تحيض مع قول الطب بأنه يستحيل الحيض مع الحمل.
* لابد من طهر يفصل بين الحيضتين.
* إذا كان الحيض انهدام بطانة الرحم فأقل الطهر ما يتمكن فية الجسم من بناء بطانة جديدة للرحم وأقله عند الأطباء وجمهور الفقهاء خمسة عشر يوما.
* لاحد لأكثر الطهر لأن من النساء من لا يحيض.
* الطهارة هي الأصل والحيض عارض فإذا لم يظهر العارض يجب بناء الحكم على الأصل وإن طال.
* كل دم تراه المرأة فهو حيض حتى يتيقن أنه استحاضة.
* كل دم أطبق علي المرأة شهرا كاملا فهو استحاضة.
* إذا كان لابد من تحديد أكثر الحيض كالنفاس فما جاوز أكثر الحيض فهو استحاضة لأن للأكثر حكم الكل.
* إذا تجاوز دم المراة المبتدأة أكثر الحيض فهي مستحاضة.
* لا حد لأقل الحيض على الصحيح كالنفاس.
* إذا سبق المبتدأة حيضة صحيحة ثم استحاضت ردت إليها وهو أقرب من ردها إلى عادة النساء.
* كل زيادة في عادة المرأة فلها حكم العادة ما لم يصل إلى حد الاستحاضة.
* إذا كانت عادة المرأة تقبل النقص فهي تقبل الزيادة إلا أن يطبق الدم علي المرأة شهرا كاملا أو يزيد عن أكثر الحيض.
* وجود الأذى دليل علي وجود الحيض أو انقطاعة دليل على طهارة المرأة.
* الحكم يدور مع علته وجودا وعدما.
* عود الدم بعد الطهارة من الحيض لا يعتبر حيضا حتي يسبقه طهر صحيح.
* توقف نزول الدم لا يعتبر جفافا حتى يجف المحل ويخرج القطن كما دخل.
* الفترة حيض والنقاء طهر والفرق بينهما أن الفترة يتوقف فيها نزول الدم ويبقي في المحل أثر بحيث لو أدخلت في فرجها قطنة لخرج عليها أثر من حمرة أو صفرة أو كدرة فهي في هذه الحالة حائض طال ذلك أم قصر وأما النقاء هو أن يصير فرجها بحيث لو حشت القطنة لخرجت بيضاء.
* استيعاب الدم مدة الحيض ليس بشرط بالإجماع.
توقيعاتٌ مختصرَة في مسائل الحيض والنفاس اختصارات في بعض ما يهم النساء في مس
المجمُوعة الثــــانيَة :
* إذا وجد الأذى وجد الحيض سواء تقدم أو تأخر.
* علقت أحكام الحيض على وجوده بشرط أن يسبقه طهر صحيح وأحكام الطهر على انقطاعه تقدم الحيض أو تأخر.
* كل دم وجد من الفرج فهو حيض إذا سبقه طهر صحيح حتى يقوم دليل على أنه استحاضة.
* تعاطي المرأة دواء يقطع حيضها أو يعجل نزوله يتوقف على الباعث علي ذلك فإن كان الباعث مباحا جاز وإلا منع.
* من ألغى الكدرة في أيام العادة فقد عمل بالتمييز في امرأة صحيحة وليست مستحاضة وفي وقت عادة المرأة وهذا خلاف النصوص الصحيحة.
* إذا كان التمييز لم يقدم على العادة في المستحاضة وقد اختلط حيضها باستحاضتها فكونه لا يقدم التمييز على الصحيح في وقت العادة من باب أولى.
* حديث ( إن دم الحيض دم أسود يعرف ) حديث منكر لا يمكن أن يبني عليه أصل وهو مخالف سندا ومتنا لأحاديث الصحيحين.
* كل محدث فبدنه طاهر و المتنجس يختص بمحل النجاسة لا يتنشر إلي بقيه البدن الطاهر والحائض محدثة ومتنجسة.
* قال تعالى ( فإذا تطهرن ) فأضاف الفعل إليهن وليس انقطاع الحيض من فعلهن فدل على وجوب الاغتسال بعد الحيض.
* لا تشرع التسمية للصلاة وهي المقصودة من الطهارة فوسيلتها (الوضوء والغسل ) من باب أولى.
* لم يرد ذكر للتسمية في الغسل من الجنابة ولا في الغسل من الحيض لا في حديث صحيح ولا ضعيف
الوضوء في الغسل الواجب ليس بواجب لأن الأصغر يندرج في الأكبر .
* محل الوضوء في الجنابة قبل الاغتسال وغسل الحيض مقيس عليه.
توقيعاتٌ مختصرَة في مسائل الحيض والنفاس اختصارات في بعض ما يهم النساء في مس
المجمـــــوعة الثـــــــالثة :
في طهارة الحائض:
* لا يشرع التكرار في وضوء الجنابة والحيض.
* التكرار في الغسل لا فضيلة فيه إلا في غسل الكفين وفاقًا، وغسل الرأس على قول.
* إذا توضأ الجنب والحائض قبل الغسل نوى بوضوئه الجنابة، ولا يلزمه إعادة غسل أعضاء الوضوء عند الاغتسال.
* إذا كان الوضوء ليس واجبًا في الطهارة الكبرى، فكذلك المضمضة والاستنشاق لأنهما جزء منه.
* غسل الرأس في الوضوء يجزئ عن مسحه، لكنه في الوضوء المفرد مكروه؛ لمخالفته السنة، وفي الوضوء المقرون بالغسل غير مكروه؛ لأن غسل الرأس فرض، والمسح يندرج في الغسل.
* لم أقف على حديث واحد يصرح بمسح الرأس في غسل الجنابة.
* كل الأحاديث التي فصلت وضوء غسل الجنابة تذكر صراحة غسل الرأس، وليس في حديث منها ذكر للمسح.
* لا يجب على المرأة نقض رأسها في حيض أو جنابة.
* الواجب على المرأة غسل رأسها، ولم يرد في النصوص الصحيحة المرفوعة غسل شعرها.
* لا يشرع التثليث في الغسل إلا في موضعين: في غسل الكفين ، وهذا صريح، وفي غسل الرأس على احتمال، هل قصد بذلك التكرار، أو الاستيعاب.
* إن غسلت المرأة رجليها في الوضوء لم تعد غسلهما في الغسل، وإن لم تغسل رجليها في الوضوء غسلتهما في الغسل.
* غسل الرجلين سواء قدمتهما أو أخرتهما هما يغسلان بنية رفع الحدث الأكبر، لا بنية رفع الحدث الأصغر.
* لا خلاف في نجاسة دم الحيض.
* إزالة النجاسة عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة لا بالمزيل.
* النجاسة عين خبيثة متى زالت بأي مزيل زال حكمها.
* لم يرد التكرار في إزالة الخبث إلا في طهارة الإناء من ولوغ الكلب، وهو غير مقيس، وفي طهارة الاستجمار، إذا أنقى دون الثلاث؛ لضعف المطهر.
* للطهر عند النساء علامتان: إما الجفوف: وهو خروج الخرقة جافة، وإما القصة البيضاء: وهو ماء أبيض كالجير، وتعتمد المرأة ما اعتادت عليه من علامة طهرها.
توقيعاتٌ مختصرَة في مسائل الحيض والنفاس اختصارات في بعض ما يهم النساء في مس
في عبادات الحائض:
* لم يصح حديث في منع الحائض من قراءة القرآن.
* الحيض حدث وخبث، وكلاهما لا يمنعان من قراءة القرآن، أما الحدث فقد قال الرسول ق فيه: إن المؤمن لا ينجس. أي بالحدث، وأما الخبث فمن تنجس بدنه بنجاسة لم يمنع من قراءة القرآن بالاتفاق.
* مس المصحف وسيلة، والغاية منه القراءة، وإذا لم تجب الطهارة في الغاية لم تجب في وسيلته، خاصة إذا كانت الوسيلة غير مقصودة لذاتها.
* الوسائل نوعان: وسيلة لغيره، وهي مقصودة بنفسها كالوضوء، ووسيلة ليست مقصودة بذاتها كإمرار الموس على رأس الأقرع عند التحلل، ومس المصحف من الثاني.
* سقوط الواجبات عن الحائض، ووجوب قضائها متلقى من جهة الشارع، لا دخل للقياس فيه.
* تسقط الصلاة عن الحائض إلى غير بدل، ومن شرع لها عبادة بدلًا عن الصلاة فقد ابتدع.
* العبادات مبناها على التوقيف وليس على الرأي المحض.
* الحائض ليست مكلفة في الصلاة، وتأثم بالتعبد بها، وإذا أثيبت فإنما تثاب على الامتثال بترك الصلاة لا على اعتبارها في حكم المصلي.




* هل سقوط القضاء عن الحائض سببه التخفيف عنها لكثرة دوران الصلاة، ولهذا تقضي الصوم، فيكون سقوط الصلاة رخصة وليس عزيمة والأخذ بالرخص ليس بواجب، أو أن سقوط القضاء عزيمة، وليس برخصة، ووجوب الصيام خارج عن القياس، فيحرم قضاء الصلاة عليها؟ الراجح الثاني.
* السنة التركية كالسنة الفعلية، وقضاء الحائض للصلاة بدعة.
* الأصل في العبادات المنع إلا بدليل.
* الأصل أن من أمر بترك شيء لم يؤمر بقضائه إلا الصوم في حق الحائض والنفساء فإنه خارج عن الأصل.
* العبادة المؤقتة بوقت يمكن إيقاعها في بعضه كالصلاة، بماذا يتعلق الوجوب من الوقت؟ هل يتعلق بأوله، أو بآخره، أو بجزء من الوقت غير معين؟
* وجوب الصلاة متعلق بوقتها لكنه غير معين، وإنما يتعين الوقت إذا أوقع المكلف العبادة فيه، أو بقي منه مقدار ما يؤدي به الصلاة.
* إذا وجد العذر المسقط للصلاة قبل تعين الوقت سقطت الصلاة، ولا عبرة بما وجد من الوقت في أوله أو وسطه سالمًا من العذر، وكذلك إذا ارتفع المانع آخر الوقت فطهرت الحائض وجبت الصلاة، ولا عبرة بوجود العذر أول الوقت أو وسطه.
* الصلاة واجب موسع، والواجب يتعلق بجميع الوقت، فمن صلاها في آخر الوقت كمن صلاها في أوله أداء لا قضاء، فمن أخرها عن أول وقتها لم يأثم؛ لأنه لم يتعين؛ ولأنه فَعَلَ ما يجوز له فعله، فإذا طرأ مانع قبل تعين الوقت سقطت الصلاة.
* كل صلاة يخرج وقتها على المرأة وهي حائض لا يجب عليها قضاؤها مطلقًا، سواء كانت تجمع إلى غيرها أو لا.
* من أدرك من الوقت أقل من ركعة لم يدرك الوقت.
* إذا أذن للحائض الأكل في أول النهار أذن له الأكل آخره كما لو طهرت بعض الوقت.
* إذا انقطع الحيض ارتفع حكمه إلا فيما تشترط له الطهارة من الحدث.
* النقاء من الحيض شرط في صحة الصوم، والاغتسال منه بعد انقطاعه ليس بشرط.
* كل ما يصح من الجنب يصح من الحائض إذا انقطع حيضها ولم تغتسل.
* وجوب الغسل لا ينافي صحة الصوم كالغسل من الجنابة.
* قال النبي صلى الله عليه وسلم للحائض: لا تطوفي حتى تطهري، فقوله: (حتى تطهري) رتب الحكم على سببه، فالظاهر أن المنع من الطواف لعدم الطهارة، لا لعدم دخول المسجد.
* الدم إذا كان لا يمنع المرأة المستحاضة من الاعتكاف والمكث في المسجد، لم يمنع الحائض من دخول المسجد.
* المشرك أخبث من الجنب، وإذا لم يمنع المشرك من دخول المسجد لم يمنع الجنب.
* إذا كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله، لم تمنع الحائض ولا الجنب من باب أولى.
* الحائض متلبسة بحدث وخبث وهما لا يمنعان من دخول المسجد.
* لا تشترط لصحة الإحرام الطهارة من الحدث والخبث.
* كل من صحت منه النية صح إحرامه لنفسه ولغيره ولو كان محدثًا؛ لأن الإحرام بالنسك نية الدخول فيه.
* إذا صح من الحائض والنفساء إدخال الحج على العمرة إذا خشيت فوات الحج صح منها عقد الإحرام ابتداء.
* لا يلزم من اشتراط الطهارة من الحيض للطواف اشتراط الطهارة من الحدث الأصغر.
* ليس كل عبادة يشترط فيها الطهر من الحيض يكون من شرطها الطهر من الحدث، أصله الصوم تمنع منه الحائض ولا تشترط له الطهارة.
* إذا اضطرت الحائض للطواف طافت؛ لأن كل الشروط والواجبات في الشرع معلقة بالقدرة، وتسقط بالعجز.
* يصح السعي من الحائض لأنها مأمورة بأن تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف، والاستثناء معيار العموم.
* إدخال الحج على العمرة قبل الشروع في طواف العمرة جائز بالإجماع من غير خشية فوات الحج، فمع خشيته من باب أولى.
* كل طواف لا يعتبر نسكًا في حق المقيم بمكة فإنه يسقط عن المعذور كطواف الوداع
دبيان بن محمد الدبيان
توقيعاتٌ مختصرَة في مسائل الحيض والنفاس اختصارات في بعض ما يهم النساء في مس




إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#2

افتراضي رد: توقيعاتٌ مختصرَة في مسائل الحيض والنفاس اختصارات في بعض ما يهم النساء ف

رد: توقيعاتٌ مختصرَة في مسائل الحيض والنفاس اختصارات في بعض ما يهم النساء ف

إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
أحكام لباس المرأة المسلمة وزينتها - هام هـــدوء فتاوي وفقه المرأة المسلمة
60 سؤالا في أحكام الحيض والنفاس للشيخ بن عثيمين رحمه الله شوشو السكرة فتاوي وفقه المرأة المسلمة
اسباب العقم وتأخر الإنجاب عند المرأة ريموووو مرحلة الحمل والولاده
قتاوي حكم الاختلاط شوشو السكرة فتاوي وفقه المرأة المسلمة
الفرق بين الحيض والنفاس والإستحاضة امينة فتاوي وفقه المرأة المسلمة


الساعة الآن 04:48 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل