أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي هل يجوز التعامل بالربا في الغرب؟ بعض الأسئلة في جانب المعاملات المالية، 1-

هل يجوز التعامل بالربا في الغرب؟ بعض الأسئلة في جانب المعاملات المالية، 1-
هل يجوز التعامل بالربا في الغرب؟ وإجابة بعض الأسئلة في جانب
المعاملات المالية،
1- ما حكم استعمال بطاقات الائتمان المسماة (Credit Card)؟
2- ما حكم أخذ البنك رسوم سنوية نظير إصدار هذه البطاقة ؟
3- ما حكم ما يتحصل عليه البنك من نسبة 1.5 بالمئة من أي شركة يقوم بالسداد لها بالنيابة عني ؟
4- تقوم بعض الشركات التجارية الكبرى بإعطاء من يشتري سلعها عن طريق الكريدت كارد (Credit Card)

نقاطًا بحسب كثرة المشتريات وقلتها، ويمكن لصاحب هذه النقاط أن يشتري بها سلعًا بعد ذلك، فهل يجوز شراء السلع
بالنقط الممنوحة من هذه الشركات ؟
هل يجوز التعامل بالربا في الغرب؟ بعض الأسئلة في جانب المعاملات المالية، 1-

ما حكم الحساب الجاري في البنوك الربوية ؟ وهل فعلا قال بعض الفقهاء بجواز التعامل بالربا في الغرب ؟
لمعرفة الإجابــــــــة على هذا السؤال تابعونــــــــــــــا من منتدى عدلات
أولا /الأصل حرمة التعامل مع البنوك الربوية :
لأن أكثر أعمالها تتعلق بالإقراض والاقتراض بالفوائد الربوية المحرمة قطعاً، ولكن نظراً للظروف التي نعيشها من حيث عدم الأمان على المال ومن حيث قلة البنوك الإسلامية ومن حيث توقف أعمال التجارة والصناعة على التعامل مع البنوك الربوية فيجوز فتح حسابات جارية في البنوك الربوية،
بشرط عدم ربطها بالفائدة الربوية.
وإذا وجد بنك إسلامي في منطقة المتعامل فيجب التعامل معه فقط ويحرم حينئذ التعامل مع البنوك الربوية.
ثانيا / يحرم التعامل بالربا مطلقاً، سواءً أكان مع مسلم أو مع غيره
أكثر العلماء على تحريم الربا في جميع الظروف والأحوال فالربا في ديار الإسلام حرام،
وكذلك هو حرام في غير ديار الإسلام ، والربا بين المسلم والمسلم حرام، وكذلك هو حرام بين المسلم وغير المسلم، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو يوسف من الحنفية، والزيدية وأهل الظاهر وغيرهم.
ونقل عن أبي حنيفة: أنه يجيز الربا بين المسلم والكافر في دار الحرب فقد ورد عن أبي حنيفة قوله:
[لو أنَّ مسلماً دخل أرض حربٍ بأمان، فباعهم الدرهم بالدرهمين لم يكن بذلك بأس].
واستدل من أجاز الربا، بما ورد عن مكحول بن زيد الدمشقي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال:
(لا ربا بين المسلم والحربي في دار الحرب)، وهذا الحديث ليس بثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام الشافعي :
[وما احتج به لأبي حنيفة ليس بثابت فلا حجة فيه] معرفة السنن والآثار 13/ 276.
وقال الإمام الزيلعي عن هذا الحديث بأنه غريب، أي لا أصل له.
وقال الإمام النووي عن حديث مكحول، أنه مرسل ضعيف، فلا حجة فيه.




ومذهب الجمهور هو الحق إن شاء الله، فالربا حرام في حق المسلم في كل بلدٍ سواء أكان بلد إسلام أم غيره.
قال الإمام الشافعي :
[ومما يوافق التنزيل والسنة ويعقله المسلمون، أنَّ الحلال في دار الإسلام حلالٌ في دار الكفر، والحرام في دار الإسلام حرامٌ في دار الكفر
فمن أصاب حراماً فقد حدَّه الله على ما شاء منه، ولا تضع بلاد الكفر عنه شيئاً] الأم 4/ 165.
ومما يرد على القائلين بالجواز، أنَّ حديث مكحول ضعيفٌ لا يصلح للاستدلال به، ولو كان مقبولاً، فإنه معارضٌ لإطلاق
النصوص من كتاب الله وسنة رسوله الواردة في تحريم الربا.
قال ابن قدامة:
[ولا يجوز ترك ما ورد تحريمه بالقرآن وتظاهرت به السنة، وانعقد الإجماع على تحريمه بخبر مجهول لم يرد في صحيحٍ ولا مسند ولا كتاب موثوق، وهو مع ذلك مرسلٌ محتمل، ويحتمل أنَّ المراد بقوله (لا ربا) النهي عن الربا كقوله تعالى: {فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} سورة البقرة /197] المغني 4/ 32.
ومما يؤيد القول بالتحريم، قياس الربا على القمار وشرب الخمر بجامع أنّ كل ذلك معصية،
فالقمار وشرب الخمر لا يحلان في دار الحرب وكذلك الربا، فما كان حراماً في دار الإسلام فهو حرامٌ في في أي مكان آخر، ولا فرق.

بعض الأسئلة في جانب المعاملات المالية :

هل يجوز التعامل بالربا في الغرب؟ بعض الأسئلة في جانب المعاملات المالية، 1-



1- ما حكم استعمال بطاقات الائتمان المسماة (Credit Card)؟
2- ما حكم أخذ البنك رسوم سنوية نظير إصدار هذه البطاقة ؟
3- ما حكم ما يتحصل عليه البنك من نسبة 1.5 بالمئة من أي شركة يقوم بالسداد لها بالنيابة عني ؟
4- تقوم بعض الشركات التجارية الكبرى بإعطاء من يشتري سلعها عن طريق الكريدت كارد (Credit Card) نقاطًا بحسب كثرة المشتريات وقلتها،

ويمكن لصاحب هذه النقاط أن يشتري بها سلعًا بعد ذلك، فهل يجوز شراء السلع بالنقط الممنوحة من هذه الشركات ؟
الجواب :
بالنسبة للسؤال الأول 1- ما حكم استعمال بطاقات الائتمان المسماة (Credit Card)؟ :
بطاقات الائتمان هي: مستند يعطيها البنك لشخصٍ بناءً على عقدٍ بينهما يُمَكِّنُه من شراء السلع أو الخدمات ممن يَعْتَمِدُ المستند -التاجر- دون دفع الثمن حالًا؛ لتضمُّنه التزام البنك بالدفع، ثم يعود على حاملها في مواعيد دوريةٍ، وبعضها يفرض فوائد تأخيرٍ على مجموع الرصيد غير المدفوع بعد فترةٍ محددةٍ من تاريخ المطالبة.
أما عن حكمها فيقول الدكتور صلاح الصاوي : فإن الأصل في هذه البطاقات هو المنع؛ نظرًا لما تتضمنه من الشرط الفاسد، وهو الالتزام بالزيادات الربوية عند التأخر عن السداد، ولهذا كانت فتوى المجامع الفقهية في الشرق على المنع من التعامل بها، لاسيما مع وجود البديل الإسلامي وشيوعه في الشرق، أما من اضطر للتعامل بها ممن يقيمون في الغرب أو ارتبطت معاملاته التجارية بهم فأرجو أن لا حرج في ذلك، مع الالتزام بالوفاء في الميقات حتى لا يقع تحت طائلة هذه الشروط الربوية.
وبالنسبة للسؤال الثاني : 2- ما حكم أخذ البنك رسوم سنوية نظير إصدار هذه البطاقة ؟
ما يأخذه البنك من العميل عند الإصدار أو التجديد إنما هو عبارة عن رسومٍ خدميةٍ لا بأس بها فهي جائزة .
وبالنسبة للسؤال الثالث : 3- ما حكم ما يتحصل عليه البنك من نسبة 1.5 بالمئة من أي شركة يقوم بالسداد لها بالنيابة عني ؟
النسبة التي يأخذها البنك نوعٌ من العمولة المتفق عليها مُسَبَّقًا، فالبنك وكيل ينوب عنك في السداد والوكالة جائزة بأجر وبدون أجر .
وبالنسبة للسؤال الرابع :4- إعطاء البنوك أو الشركات نقاطًا بحسب كثرة المشتريات وقلتها:فهذا من أساليب الدعاية التجارية لجذب الناس للشراء من محالهم، بإعطاء بعض النقاط التي يستفيد منها المشتري بعد تجميع عددٍ منها، به يستطيع المشتري أن يشتري سلعًا أخرى من نفس المحل. ويعد إعطاء البائع نقاطًا للمشتري عند الشراء منه من قبيل الهبة المشروطة، وهي جائزٌة .
والدليل على صحتها: ما رواه الترمذي عن عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ المُزَنِيِّ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ قَالَ: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا». قال الترمذي: “هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ”.
ووجه الدلالة: هو أن الشارع أجاز الشروط غير المخالفة للشرع، خاصةً أن الهبة من باب التبرعات، ومعلومٌ أن عقود التبرعات يُتَسامح فيها، بخلاف عقود المعاوضات.
وقد صحَّ عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه علق الهبة بالشرط في حديث جابر لما قال:
«لَوْ قَدْ جَاءَ مَالُ الْبَحْرَيْنِ لأعْطَيْتُكَ هكَذَا، وَهكَذَا، ثمَّ هكَذَا» ثَلاثَ حَثَيَاتٍ.
وأنجز ذلك له الصديق رضي الله عنه؛ لما جاء مال البحرين بعد وفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم.فإن قيل: كان ذلك وعدًا؟ قلنا:
نعم، والهبة المعلقة بالشرط وعد. وكذلك فعل النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لما بعث إلى النجاشي بهدية من مسك، وقال لأم سلمة رضي الله عنها: «إِنِّي قَدْ أَهْدَيْتُ إِلَى النَّجَاشِيِّ حُلَّةً وَأَوَاقِيَ مِنْ مِسْكٍ، وَلا أَرَى النَّجَاشِيَّ إِلا قَدْ مَاتَ، وَلا أرَى هَدِيَّتِي إِلا مَرْدُودَةً، فإن رُدَّتْ عَلَيَّ فَهِي لَكِ» -رواه أحمد- وذكر الحديث. فالصحيح: صحة تعليق الهبة بالشرط، عملًا بهذين الحديثين] اهـ.
بحث من عملي
هل يجوز التعامل بالربا في الغرب؟ بعض الأسئلة في جانب المعاملات المالية، 1-





إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
فتاوى الحج والعمرة الجنة الدائمة والشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله أم أمة الله فتاوي وفقه المرأة المسلمة
ملف كامل في فقه المعاملات الربا ،القرض،الرهن،السلم الكفالة والضمان الوكالة أم أمة الله فتاوي وفقه المرأة المسلمة
زكاه الفطر ، 60 سؤال مختصر في زكاة الفطر والإجابة عليها حياه الروح 5 فتاوي وفقه المرأة المسلمة
هل يجوز العيش مع زوج يقترض بالربا أم أمة الله فتاوي وفقه المرأة المسلمة
اتيكيت التعامل مع الزوج العصبي,تعرفي علي اتيكيت التعامل مع الزوج العصبي,واصول الاتيكي نَقاء الرُّوح فن الاتيكيت والتعامل مع الآخرين


الساعة الآن 06:51 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل