أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي ما هي أسباب الطلاق ، تعريف الطلاق ،مشروعيَّة الطلاق،أسباب الطلاق، كراهية ا


ما هي أسباب الطلاق ، تعريف الطلاق ،مشروعيَّة الطلاق،أسباب الطلاق، كراهية ا

ما هي أسباب الطلاق ،
تعريف الطلاق ،مشروعيَّة الطلاق،أسباب الطلاق،
كراهية الطلاق.


ما هي أسباب الطلاق ، تعريف الطلاق ،مشروعيَّة الطلاق،أسباب الطلاق، كراهية ا

الأسرة في الإسلام
أولى الإسلام الأسرة اهتماماً بالغاً؛ حيث تَكفّلَ بتنظيم بنائِها ورِعاية أفرادِها ومُكوّناتها، وتوضيح الحقوق والواجبات التي تُنظّمُ العَلاقةَ بين جَميع أركانِها، وقد خُصَّت الأسرة بتَشريعاتٍ ربَّانيَّةٍ استَعرضها القُرآن في آياته لتُشكّلَ دستورَ الأسرة المُسلمة الناظمة لمُختلف أحوالها وتَغيُّراتها، فشملت بذلك الزَّواج، والمُعاشرة، والأبناء، والألفة، والميراث، والطَّلاق.

إنّ الإسلامَ بِتَشريعاتِه الأسريّة يَهدفُ إلى تَصحيح العَلاقاتِ وتَنظيمها بما يَحفظ للأسرةِ أمنها، وسَعادَتها، وتَرابطها، واستمراريّتها، وينظر الإسلام للأسرة بأنّها نواةُ المجتمع وأوّل لبناته وأهمّ وحداته تنظيماً وهيكلة، ومتى ما أصبح استمرار الحياة في واقع الأسرة مُعقّداً ومضطرباً صار البحث عن البدائل أمراً مُلحّاً كأحد الحلول النهائيّة لعلاج المشاكل الأسريَّة، والطَّلاقُ بذاتهِ حلٌّ لتِعداد المشكلات المستعصية، وتشريعٌ علاجيٌ لأمراضِ الأسرة ومهدّداتها المزمنة.
تعريف الطلاق
يُشير معنى الطلاق في اللغة إلى التخلية والإرسال والتَّرك، ويُفيد في معناه: ترك الشيء وتسريحه بلا قيودٍ ولا مَسؤولية، فيُقالُ في حقِّ البهائم مثلاً: نعجةٌ طالقٌ وإبلٌ طالق، أي: حرَّة الرَّعي تسرح حيث شاءت، وتفيد أيضاً: المرسلة في المرعى والمتروكة بلا احتلاب، أمّا المعنى الاصطلاحي للطّلاق فمَخصوصٌ لحُكمٍ شرعيّ يُنظِّم رابطة الزوجيّة بين البشر، ويُعرف اصطلاحاً بأنَّه لَفظٌ مخصوصٌ يرفع به عقد النكاح، أو هو حلُّ قيد النكاح بصفة حكميّة تُنهي حقَّ الزوجِ في التمتّع بزوجته.

ما هي أسباب الطلاق ، تعريف الطلاق ،مشروعيَّة الطلاق،أسباب الطلاق، كراهية ا

مشروعيَّة الطلاق

جاء في فتاوى ابن تيمية في الطلاق قوله: "إنَّ الأصل في الطَّلاق الحظر، وإنما أُبيحَ منه قدر الحاجة"؛ إذ إنّ الطّلاق بحدّ ذاته مباحٌ لحاجةٍ ملحَّة وحكمةٍ علاجيَّة تُقوِّم الرابطة وتُنهيها نظراً لاستعصاء شفائها، وبذلك فقد حدَّد الفقهاء مسائل تبيح الطَّلاق وتجيزة استدلالاً لما جاءت به آيات القرآن الكريم وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك:
  • إباحةُ الطلاق ومشروعيَّته:
  • الطَّلاق مَشروع الأصل كما يرى الفُقهاء، وقد دلّت على ذلك مجموعة من الآيات كقولِه تعالى: (الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ) وفي قوله عليه الصَّلاة والسَّلام: (أبغضُ الحلالِ إلى اللهِ الطلاقُ) وقد أجمع العلماء والفقهاء من زمن الرسول عليه الصلاة والسلام على جواز الطلاق وإباحته وأصل مشروعيته.
  • الأصل في حكم الطَّلاق أنه ممنوع: على الرّغم من إباحة الطلاق وجوازه إلا أنَّ العلماء لم يتركوه مباحاً على عمومه وشموله، إنَّما ذهبوا إلى أنَّ الأصل فيه الحظر والمنع، وإنَّما هو اعتلالٌ مَسموحٌ لإنهاء اعتلالٍ أكبر منه وأشد، وقد ذهب بعض العلماء إلى أنَّ الطَّلاقَ موقوفٌ على الضروراتِ، فلا يبيحه غيرها ولا يجوز على إطلاقه، إنَّما هو موقوف على الحاجة والضرورة، وما كانت إباحته إلا رحمةً من الله تعالى بعباده وتيسيراً لحاجاتهم.
  • ما هي أسباب الطلاق ، تعريف الطلاق ،مشروعيَّة الطلاق،أسباب الطلاق، كراهية ا
أسباب الطلاق
الطلاق بطبيعة الحال حلال مبغوض كما ورد في التشريع الربَّاني والنَّبوي لحكمه، إلا أن له أسباباً تجيزه وتجعل لمشروعيته أصلٌ مباح، ويمكن تقسيم أسباب الطلاق إلى فئتين هما:
أسباب مُتعلّقة بالزوجة
المَعلوم في حقّ الزّوج على زوجته أن تصونُه وتصبر عليه، وفي ذلك شأنٌ عَظيم يضمن استمرار العلاقة، وحفظ ديمومة الأسرة، إلّا أنّ الإسلام أجاز للمرأة طلب الطلاق في ظروفٍ مَخصوصةٍ تَستدعي الحاجة والضّرورة للانفصال عن زوجها، وقد جاء في الحديث الشريف ما رُوي عن رسولِ الله عليه الصَّلاة والسَّلام: (أيُّما امرأةٍ سألَت زَوجَها الطَّلاقَ في غيرِ ما بأسٍ، فحرامٌ علَيها رائحةُ الجنَّةِ) وفي ذلك تعظيم لأمر الطلاق ومسألته دون وقوع الأسباب والدوافع المُقنعة لتحقيقه، ومن الأسباب الشرعيّة التي تُبيح للمرأة طلب الطلاق:
  • فسوق الزوج وفساده: فإذا رأت الزوجة من زوجها تقصيراً في دينها أو ارتكاباً للفواحش والآثام ثم وعظته وصبرت عليه فلم يَتّعظ جازت لها المُطالبة بالتفريق والتطليق.
  • إذا كرهت الزوجة من زوجها عَيباً مزمناً لا يرجى شفاؤه: كعجزه عن الجماع والوطء والإنجاب، أو إصابته بمرضٍ منفِّرٍ لا تقدر الزوجة على تحمُّله.
  • إذا عجز الرّجل عن الوفاء بحُقوقِ زوجته من مَطعمٍ ومعاشرةٍ ومأوى.
  • إذا تعرَّض الزَّوج لزوجته بالسّباب والتّعنيف والضّرب والإهانة لغير سَببٍ شرعي؛ فإذا أحسَّت الزوجة بالإهانة والدونيَة حقَّ لها طلب الطلاق.
  • مُخالفة الفِطرة والشريعة في حُقوقِ المُعاشرة؛ كامتناع الزوج عن وطء زوجته، أو إتيانها من دبرها، أو إكراهها على ما يُخالف الصحّة الجنسية والفطرة البشرية.
  • تضرر الزوجة لغياب زوجها فترةً زمنيّةً تفوقُ طاقتها وقدرتها على الصبر والتحمل؛ فإذا حُبس الزوج أو سافر وأطال غيابه فخافت على نفسها الفتنة جاز لها أن تطلب التفريق والطلاق.
  • إذا بغضت الزوجة زوجها أو كرهته ونفرت منه لأسبابٍ تجهلها أو بغير سبب واضح لها، فإنّ لها أن تطلُب الطلاق أو الخلع مع الفداء لقاء ذلك الطلب.
  • إذا مُنعت الزوجة من أهلها وأُجبرت على مقاطعتهم جاز لها أن تطلُب الطلاق.
أسبابٌ متعلّقة بالرجل
جُعلَ الطلاق بملك الرجل وحده لأسبابٍ تخصُّ رجولته ومَقدرته على التحكُّم بعَواطفِه وقَراراته؛ فهو من يَتحمّل نفقات الزواج وتبعاته، ثم هو من يُلزمُ بآثار الطلاق ومُستلزماته؛ حيث إنّه الأقدر على التريُّث وضبط النفس والتحكّم بالعواطف والمُوازنة بين الخلافات، ويستطيع الزوج الحكم بتطليق زوجته تحقيقاً لعلاج المَشاكل المُستعصية في أسرته إذا تحقَّقت أسبابٌ تَستدعي إنهاءَ رابطة الزوجيّة بصورةٍ مقنعة، ومن هذه الأسباب:
  • فساد الزوجة في دينها أو أخلاقِها، ومن ذلك نشوزها وتطاولها على زَوجها واستعلائها عليه.
  • إذا وجد الرّجل في نفسه فتوراً نحو زوجته وبروداً في مُعاشرتها ونفوراً منها.
  • إذا عجزَ عن إتمامِ حقوقِها والإنفاق عليها.
  • طلبُ الوالدينِ أحدهما أو كلاهما تطليق الزوجة لسببٍ شرعيّ يَستدعي الطلاق ويُبرّره.
ما هي أسباب الطلاق ، تعريف الطلاق ،مشروعيَّة الطلاق،أسباب الطلاق، كراهية ا
أنواع الطلاق

للطلاق عدّة أنواعٌ مختلفةٌ تختلف بحسب النظر إليه، وبيان هذه الأنواع على النحو الآتي:
  • الصريح والكِنائي: ينقسم الطلاق باعتبار الصيغة المستعملة فيه إلى صريحٍ وكِنائيّ، وهما كالآتي:
    • الطلاق الصريح: اتّفق الفقهاء على أن الطلاق الصريح هو الطلاق الذي لم يُستعمل فيه إلا الألفاظ الغالبة لغةً أو عُرفاً، وقيل: ما ثبت حكمه الشرعي بلا نيَّة، واتّفق الفقهاء على أن الطلاق يقع باللفظ الصريح من غير نيَّة، وألحق المالكية الكنايات الظاهرة باللفظ الصريح، فأوقعوا الطلاق بها من غير نيَّة، والكنايات الظاهرة؛ هي الكنايات التي تستعمل في الطلاق كثيراً، وإن لم توضع له في الأصل، وهي لفظان: الفِراق والسَّرَاح، وذهب الفقهاء إلى أن الألفاظ الصريحة في الطلاق هي مادة طَلَّقَ، وما اشتُقّ منها لغةً وعرفاً، وذهب الشافعية في المشهور والحنابلة إلى أن للطلاق الصريح ثلاثة ألفاظ، وهي: الطَّلاق، والفِراق، والسَّرَاح، وما اشتقّ منها لغةً وعرفاً.
    • الطلاق الكنائي: هو اللفظ الذي لم يوضع للطلاق، ولكنّه يحتمل معنى الطلاق، ويحتمل معناً آخر، فإذا لم يحتمل معنى الطلاق أصلاً كان لغواً لم يقع به شيء، ولم يكن كنايةً، ولا يقع الطلاق باللفظ الكنائي إلا مع النيَّة؛ وذلك لأن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره، ولا يُصرف إلى الطلاق إلا بنيَّة، وذهب الحنفية والحنابلة في المعتمد إلى أن قرائن الأحوال كالنيَّة في وقوع الطلاق باللفظ الكنائي، وذهب المالكية والشافعية والحنابلة في رواية إلى عدم الاعتداد بقرائن الأحوال في وقوع الطلاق باللفظ الكنائي، ويُعتبر لفظ مُطْلَقة بالتخفيف -أي بعدم تشديد اللام- من ألفاظ الكناية؛ لعدم اشتهاره في الطلاق.
  • الرجعي والبائن: ينقسم الطلاق من حيث الأثر الناتج عنه إلى طلاقٍ رجعيٍّ، وطلاقٍ بائنٍ، وهما كالآتي:
    • الطلاق الرجعي: وهو الطلاق الذي يمكن فيه للزوج ردُّ زوجته ما دامت في عدّتها من غير عقدٍ جديدٍ، فإذا طلَّق الزوج زوجته جاز له العودة إلى إليها في أثناء عدّتها بالرَّجعة من غير عقدٍ جديد، فإن انتهت عدّتها عاد إليها بعقدٍ جديدٍ فقط.
    • الطلاق البائن: هو رفع قيد النكاح في الحال، وهو ينقسم إلى قسمين، وهما كالآتي:
      • بائن بينونة صغرى: وهو الطلاق الذي يكون بالطلقة الواحدة البائنة، أو بالطلقتين البائنتين، فإذا طلَّق الزوج زوجته طلقةً بائنةً واحدة أو اثنتين جاز له الرجوع إليها في أثناء العدة وبعدها، ولكن بعقدٍ جديد.
      • بائن بينونة كبرى: وهو الطلاق الذي يقع بعد الطلقة الثالثة، سواء كان أصل كلٍّ من الطلقات الثلاث بائناً أم رجعيّاً بالاتّفاق، فإذا طلَّق الزوج زوجته ثلاثاً كانت البينونة كبرى، ولم يحلّ له العودة إليها حتى تنقضي عدّتها، وتتزوّج من غيره، ويدخل بها، ثم تَبين منه بموتٍ أو فُراقٍ، ثم تنقضي عدّتها، فإن حصل ذلك جاز له الرجوع إليها بعقدٍ جديدٍ.
  • المُنجَز والمضاف والمعلَّق: ينقسم الطلاق من حيث وقوع الأثر الناتج عنه إلى ثلاثة أقسام، وهي كالآتي:
    • الطلاق المُنجَز: وهو الطلاق الخالي في صيغة لفظه عن التعليق أو الإضافة، والأصل في الطلاق التنجيز، ويكون سبباً للفرقة في الحال، ويتبعه أثره بدون تراخٍ ما دام مستوفياً لشروطه، فإذا قال رجلٌ لامرأته: أنتِ طالق، طُلِّقت في الحال، وبدأت عدّتها.
    • الطلاق المضاف: وهو الطلاق الذي اشتملت صيغته على وقتٍ محدّدٍ يقع الطلاق عند حلوله، كقول الرجل لامرأته: أنتِ طالقٌ أوّل الشهر القادم، وذهب الفقهاء إلى أن الطلاق المضاف إلى وقتٍ في المستقبل ينعقد سبباً للفرقة في الحال، ولكن لا يقع به الطلاق إلا عند حلول الوقت المضاف إليه، وبعد استيفائه لشروطه الأُخرى.
    • الطلاق المعلَّق على شرط: وهو ربط حصول الطلاق بحصول مضمونٍ جملةً أخرى، سواء كان المضمون من قِبَل المُطلِّق أو المُطلَّقة أو غيرهما، أو لم يكن من فعل أحد، فإن كان التعليق على فعل المُطلِّق أو المُطلَّقة أو غيرهما سُمّيَ يميناً لدى الجمهور مجازاً؛ وذلك لما فيه من معنى القسَم، كقول الرجل لامرأته: أنتِ طالق إن دخلت الدار، فإن كان الطلاق معلّقاً لا على فعل أحد، كقول الزوج لزوجته: أنت طالق إن طلعت الشمس، كان تعليقاً، ولم يُسمَّ يميناً؛ لانتفاء معنى اليمين فيه.
وذهب جمهور الفقهاء إلى صحة الحلف بالطلاق، أو كون الطلاق معلقاً على شرط، وذلك إذا استوفى الشروط التي عُلِّق عليها، فإذا حصل الشرط المعلَّق عليه وقع الطلاق، سواءٌ كان من فعل المُطلِّق أو المُطلَّقة، بشرط أن يكون طائعاً ذاكراً للتعليق، وأمَّا إذا لم يتحقق الشرط لم يقع الطلاق، ويقع الطلاق أيضاً عند الجمهور إذا حصل منه الفعل المُعلَّق عليه الطلاق على سبيل النسيان أو الإكراه، ورُوي عن الشافعية قولان؛ أظهرهما عدم وقوع الطلاق
عند النسيان أو الإكراه.
  • السُّنيِّ والبدعيِّ: ينقسم الطلاق من حيث وصفه الشرعي إلى قسمين، وهما كالآتي:
    • الطلاق السُّنيِّ: وهو ما وافق السنة في طريقة إيقاعه، وهو طلاق الرجل لامرأته طلقةً واحدةً في طُهرٍ لم يُجامعها فيه.
    • الطلاق البدعي: وهو ما خالف السنّة في طريقة إيقاعه، وهو طلاق الزوج زوجته في فترة الحيض، أو في طُهرٍ جامعها فيه.
    • ما هي أسباب الطلاق ، تعريف الطلاق ،مشروعيَّة الطلاق،أسباب الطلاق، كراهية ا
    • كراهية الطلاق
    _الطلاق شأنُه عظيم، فالحذَر من التهاون به، والحذَر من الاستعجال فيه وجعلِه على اللسان دائمًا أو تعليق الأمور به أمرًا أو نهيًا، فالبعض من المسلمين - هدانا الله وإياهم - لا يبالي بهذا الأمرِ العظيم، على أتفهِ الأسباب يعلِّق طلاقه عليه، رُبما أتاه ضيف فأراد إكرامَه، فلم يستجِب له، فقال: عليّ الطلاق أن تأكلَ الذبيحة، وعليّ أن أفعلَ، وعليّ الطلاق أن لا أفعل، كلّ هذا من الخطأ. فلنجنّب ألسنتَنا هذه الأمورَ، ولنتروَّ في أمرِ طلاقنا، ولا نستعجِل، فنندم ولا ينفع النّدم.
    _وعلى المرأةِ المسلمة أن تتّقيَ الله في تعامُلها مع زوجِها، ولا تَحمِله على هذا الأمر، ولا تسلُك الطريقَ الذي يسبِّب استعجالَه في هذا الأمر؛ بل لتراعي شعورَ زوجها، وتراعي أحاسيسَه، ولا تحمله على الطلاقِ ما وجدت لذلك سبيلاً. فعندما تراه غضبانًا ومنفعلاً فلتبتعِد عن كلّ أمر يُثير غضبَه، لتترك بعضَ الأمورِ التي لا خيرَ فيها، ولتعرِض عن بعض المعاتبةِ التي قد لا يكون هذا موضعَها، فإنّ المرأة إذا رأتْ غضبَ زوجها وانفعالَه، ثم بدأت تزيد النارَ نارًا، فربما وقع طلاق؛ فتندَم ويندم الرجل.
    _اخي المسلم، للطلاقِ آثارُه غير الحسنة لمن استعجَل فيه، فالطلاق ضرَر لمن يتأمّل؛ تكون المرأة أيِّمًا، يتشتّت أمرُ الأسرة، يضيع الأولاد بين طلبِ الأب وبين طلب الأمّ، وربما حصل بين الزوجين عنادٌ في زيارةِ الأبناء لأمّهم أو أبيهم.
    _المقصود أنّ الطلاَقَ ضررُه عظيم، ولولا الحاجةُ الملحّة إليه ما أباحه الشارع، فالواجِب على الزوجين تقوى الله في أنفسهما، وأن يتذكّرا هذه الأضرارَ للطلاق تذكُّرًا يدعوهما إلى الصّبرِ والتحمّل، فعلى الرجلِ أن يصبرَ ويتحمّل الأخطاء، ويحاوِل أن يصبرَ ما دام الأمر لا يتعلّق بالعرض، فيصبر ويتحمّل، فلعلّ العاقبةَ حميدة، وعلى المرأةِ أن تصبر أيضًا وتحتسِب، ولا تدخل في مهاتراتٍ مع زوجها، فيسبّب ذلك فراقَها.الواجب تقوى الله والتعاونُ على البر والتقوى، وأن لا يَكون الطلاق سببًا للعداوةِ والبغضاء، وإنما هذه أمورٌ شرعها الله، والله أحكَم وأعدل، والأرواح جنودٌ مجنّدة، فما تعارفَ منها ائتلفَ، وما تناكر منها اختلف. أسأل الله أن يوفّقني وإيّاكم جميعًا لكلّ خير.
    _إنّ الحرصَ على شكاية الزوجين لأحدهما والترافع إلى المحاكم ليس أمرًا يسيرًا، هذا يترك أثرًا سَيّئًا في المستقبل، والواجب أن نتداركَ هذه الأمور، ولا يحملنا الطلاق على أن يأخذ أحدنا موقفًا من صاحبه، وإنما تمضي الأمور على كلّ حال، ويتعاون الجميع في سبيل تربيةِ هذا النشء وإصلاحه وإعدادِه، فإنّ الأبناء إذا شاهَدوا نزاعَ الأبوين، أبٌ يتعصّب ويتشدّد، وأمٌّ كذلك، وأهلُ المرأة وأهل الرّجل، فإنّ أثرَ ذلك يكون
  • سيّئًا على مستقبَل الأولاد ونفسيّاتهم.
    _فلنتّق الله في أمورنا، أسأل الله لي ولكم التوفيقَ والهداية لكلّ خير، وأن يجعلَنا ممن يستمِعون القولَ فيتّبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. إنما هي وصايا لإخواني المسلمين، حرصًا على التعاونِ على الخير والتقوى، أسأل الله القبولَ لي ولكم.
بحث من عملي
ما هي أسباب الطلاق ، تعريف الطلاق ،مشروعيَّة الطلاق،أسباب الطلاق، كراهية ا



إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#2

افتراضي رد: ما هي أسباب الطلاق ، تعريف الطلاق ،مشروعيَّة الطلاق،أسباب الطلاق، كراهي

موضوع هام
جزاكِ الله خير غاليتى

إظهار التوقيع
توقيع : العدولة هدير


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
كيف تقي نفسك من الطلاق ،أسباب الطلاق،منهج الإسلام في الوقاية من الطلاق أم أمة الله الحياة الزوجية والاسرية
ملف كامل عن الزواج والطلاق كلــــه من كتاب: الفقه الميسر في ضوء الكتاب وا أم أمة الله فتاوي وفقه المرأة المسلمة
لم الطلاق يا إسلام ؟ لؤلؤة نادرة المنتدي الاسلامي العام
كيف تجتاز المرأة أزمة الطلاق زهره التحرير الحياة الزوجية والاسرية
الطلاق .. ومشكلة كل امرأة Princess mourning الثقافة والتوجيهات الزوجية


الساعة الآن 06:21 AM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل