أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (مفتى المملكه العربيه السعوديه )


موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (مفتى المملكه العربيه السعوديه )



[IMG]https://**- /forum/mwaextraedit4/extra/81.gif[/IMG]


السؤال :
راتب البنت ووظيفتها والحالة المادية والاجتماعية للخاطب، ودراسة المخطوبة أيضاً، كل هذا يكون أسباباً أحياناً لتأخير الزواج، فكيف توجهون ذلك لو تكرمتم؟


الجواب :
الواجب البدار بالزواج، ولا ينبغي أن يتأخر الشاب عن الزواج من أجل الدراسة، ولا ينبغي أن تتأخر الفتاة عن الزواج للدراسة؛ فالزواج لا يمنع شيئاً من ذلك، ففي الإمكان أن يتزوج الشاب، ويحفظ دينه وخلقه ويغض بصره، ومع هذا يستمر في الدراسة. وهكذا الفتاة إذا يسر الله لها الكفء، فينبغي البدار بالزواج وإن كانت في الدراسة - سواء كانت في الثانوية أو في الدراسات العليا - كل ذلك لا يمنع.

فالواجب البدار والموافقة على الزواج إذا خطب الكفء، والدراسة لا تمنع من ذلك. ولو قطعت من الدراسة شيئا فلا بأس. المهم أن تتعلم ما تعرف به دينها، والباقي فائدة.





والزواج فيه مصالح كثيرة، ولا سيما في هذا العصر؛ ولما في تأخيره من الضرر على الفتاة وعلى الشاب.

فالواجب على كل شاب وعلى كل فتاة البدار بالزواج إذا تيسر الخاطب الكفء للمرأة. وإذا تيسرت المخطوبة الطيبة للشاب، فليبادر؛ عملا بقول الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام فى الحديث الصحيح: ((يامعشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإن له وجاء))[1] متفق على صحته.

وهذا يعم الشباب من الرجال والفتيات من النساء، وليس خاصا بالرجال، بل يعم الجميع، وكلهم بحاجة إلى الزواج. نسأل الله للجميع الهداية.


---------------

[1] رواه البخاري في (النكاح)، باب (قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج ")، برقم: 5065، ومسلم في (النكاح)، باب (استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه)، برقم: 1400.

السؤال :
أنا أب لفتاة تقدم لخطبتها شاب أرتضي دينه وخلقه، وقد وافقت أمها وابنتي المخطوبة وإخوانها وجدها وجدتها من قبل الأم وجميع الأهل، إلا والدتي وهي تعتبر جدة البنت من جهة الأب، هل أزوج البنت من هذا الشاب الذي ارتضيناه جميعاً، أم آخذ برأي والدتي؟ أفيدونا مأجورين.



الجواب :
إن الواجب عليكم وعلى جميع الأسرة، المساعدة على تزويج الفتاة بالرجل الصالح، المرضي في دينه وأخلاقه, ومن خالف في ذلك فلا يعتبر خلافه - سواء كان المخالف الجدة أم غيرها -؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن))، قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: ((أن تسكت))[1]. متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد كبير))[2]، وفي لفظ آخر: ((وفساد عريض))[3].

وهذا يدل على أن الواجب تزويج الكفء، وعدم رده إذا رضيت به المخطوبة، وما دامت رضيته - فالحمد لله - وأنت رضيته أيضاً، فهذا من نعم الله العظيمة، ولا يجوز أن يعترض على ذلك بقول الجدة ولا غيرها.


---------------

[1] رواه البخاري في (النكاح)، باب (لا يُنْكِحُ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها)، برقم: 5136، ومسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق)، برقم: 1419.

[2] ذكره البيهقي في (السنن الكبرى) بلفظ: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه... "، في باب (الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي)، برقم: 13259.

[3] رواه الترمذي في (النكاح)، باب (ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه)، برقم: 1084.



إظهار التوقيع
توقيع : الاميرة الحائرة
#2

افتراضي رد: موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (مفتى المملكه العربيه السعوديه )

السؤال :
ما حكم الشرع في فتاة ترفض الزواج، وهي فتاة مسلمة ملتزمة صائنة لعفافها؛ ولذلك فهي لا ترى حاجة لها للزواج، بالإضافة إلى أنها تعيش في مجتمع يهزأ بالدين، ويسخر من الملتزمين به؛ لذلك فهي تحرص ألا تكوّن أسرة في مثل هذا المجتمع؛ خوفاً من الانحراف والضياع؟



الجواب :
المشروع للمرأة والرجل هو الزواج؛ لما فيه من إحصان الفرج، وغض البصر، وتكثير النسل وتكثير الأمة، وقد قال الله عز وجل في كتابه الكريم: {وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاء يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ}[1]، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ((يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم؛ فإنه له وجاء))[2].

وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن التبتل، ويأمر بالزواج، فيقول: ((تزوجوا الودود الولود؛ فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة))[3]. فالمشروع للشباب والشابات المبادرة إلى الزواج، والحرص على الزواج كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام وأمر به، وللمصالح التي سبق ذكرها.

والجلوس بدون زواج فيه خطر عظيم، فلا يليق بالشاب وهو قادر أن يتأخر في الزواج، ولا يليق بالفتاة التأخر عن الزواج، إذا خطبها الشخص المناسب.

لكن إذا كان لها عذر لا تحب أن تبديه للناس، فهي أعلم بنفسها؛ بأن كان لا شهوة لها، أو كان بها عيب يمنع الزواج؛ من سدد في الفرج، أو ما أشبه ذلك، فالمقصود هي أعلم بنفسها - إذا كان له عذر شرعي - لا ترغب في الزواج ولا تريده، فهي أعلم بنفسها.

لكن ما دام ليس بها مانع، فإن السنة والمشروع لها أن تبادر بالزواج، إذا كان الخاطب كفئاً مناسباً في الدين، أما إذا لم يتيسر لها الكفء، فهي معذورة إذا خطبها الأشرار المعروفون بالفساد وترك الصلوات أو السكر أو بغير هذا من المعاصي، فهؤلاء لا يرغب فيهم، والكافر التارك للصلاة لا يجوز له نكاح المسلمة.

المقصود: إذا خطبها كفؤ، المشروع لها أن تبادر وأن ترحب بذلك، ولا تبقى عانسة بدون زواج؛ لما فيه من الخطر، ولما في ذلك من مخالفة السنة.

أما إذا كان لها عذر شرعي تعرفه من نفسها، فهي أعلم بنفسها، أو لم يتيسر لها خاطب يصلح لها، والمجتمع مجتمع فاسد، لم تجد فيه من يصلح لأن تتزوجه، فهي معذورة.


---------------

[1] سورة النور، الآية 32.

[2] رواه البخاري في (النكاح)، باب (قول النبي صلى الله عليه وسلم: "من استطاع منكم الباءة فليتزوج ")، برقم: 5065، ومسلم في (النكاح)، باب (استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه) برقم: 1400.

[3] رواه أبو داود في (النكاح)، باب (النهي عن تزوج من لا يلد من النساء)، برقم: 2050، والنسائي في (النكاح)، باب (كراهية تزويج العقيم)، برقم: 3227.


إظهار التوقيع
توقيع : الاميرة الحائرة
#3

افتراضي رد: موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (مفتى المملكه العربيه السعوديه )

السؤال :
هل لي أن أتزوج أو لا؟ أم أساعد أمي وأنفق عليها لأداء العمرة؛ هي لنفسها، وأنا معها محرم؟


الجواب :
إذا كنت تستطيع هذا، وهذا أحسن إلى أمك، وتزوج. وإما إذا كنت لا تستطيع إلا أحدهما، فالزواج أهم، وأمك ليس عليها شيء حتى تستطيع.

تزوج، إلا إذا كنت لا تخشى على نفسك، وليس عندك مبالاة بالزواج، وما عندك شهوة تخشى منها، وأردت تقديم أمك لا بأس.

أما إذا كنت تخشى على نفسك فوات الزواج، فقدم الزواج، واعتذر لأمك عن الحج حتى تستطيعا جميعاً.

السؤال :
سؤال من (ع.ش) من الأردن يقول في رسالته: هل يجوز الصلاة داخل الكعبة أو على سطحها؟ وإذا كان الجواب نعم فإلى أي اتجاه يتجه المصلي م؟


الجواب :
الصلاة في الكعبة جائزة، بل مشروعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة لما فتح مكة، دخلها وصلى فيها ركعتين، وكبر ودعا في نواحيها عليه الصلاة والسلام، وجعل بينه وبين الجدار الغربي منها حين صلى ثلاثة أذرع عليه الصلاة والسلام، وقال لعائشة في حجة الوداع لما أرادت الصلاة في الكعبة ((صلي في الحجر فإنه من البيت))؛ لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يصلي فيها الفريضة، بل تصلَّى في خارجها؛ لأنها هي القبلة فتصلى الفريضة في خارجها وأما النافلة فلا بأس؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها النافلة ولم يصل فيها الفريضة.

والصواب: أنه لو صلى فيها الفريضة أجزأه وصحت، لكن الأفضل والأولى أن تكون الفريضة خارج الكعبة؛ خروجاً من الخلاف، وتأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه صلى بالناس الفريضة خارج الكعبة، وتكون الكعبة أمام المصلي في جميع الجهات الأربع في النافلة والفريضة، وعليه أن يصلي مع الناس الفريضة ولا يصلي وحده.

إظهار التوقيع
توقيع : الاميرة الحائرة
#4

افتراضي رد: موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (مفتى المملكه العربيه السعوديه )

السؤال :
سائل من اليمن يقول: بعض الناس يصلون في ثوب خفيف جداً بدون سراويل طويلة، فهل صلاتهم صحيحة؟ وبما ننصحهم؟


الجواب :
إذا كان الذي يصلي رجلاً فالواجب أن يستر ما بين السرة والركبة، وإذا كان الثوب خفيفاً ترى منه العورة المذكورة فالصلاة غير صحيحة، أما إذا كان اللباس يستر الفخذين وبقية العورة ولا يرى معه لحمته فلا حرج في ذلك، أو كان عليه سراويل وافية تستر ما بين السرة والركبة، فلا يضره كون الثوب خفيفاً، لكن يشرع للرجل مع ذلك ستر العاتقين أو أحدهما؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء)) متفق على صحته.

أما المرأة فيجب أن تستر بدنها كله في الصلاة، وأن تكون ملابسها ساترة صفيقة لا يرى من ورائها شيء من بدنها ماعدا الوجه *فقط في الصلاة، وإن كشفت الكفين فلا بأس، لكن الأفضل سترهما، ولا يجوز لها أن تصلي في أثواب خفيفة يرى منها لحمها ويعرف لونه أحمر أو أسود، فإن كان يراها أجنبي وجب عليها ستر وجهها أيضاً.


السؤال :
يؤذن الفجر عندنا قبل طلوع الشمس بساعة وأربعين دقيقة ونصلي صلاة الفجر بعد الأذان بعشرين دقيقة تقريباً يعني قبل طلوع الشمس بساعة وعشرين دقيقة هل صلاتنا موافقة للسنة؟


الجواب :
نعم، الصلاة صحيحة إن شاء الله؛ لأن الغالب أن بين طلوع الفجر وطلوع الشمس ساعة ونصف تقريباً، لكن لو أخرتم وصليتم قبل الشمس بساعة أو ساعة وخمس دقائق يكون أحوط وأحسن، والأذان قبل طلوع الشمس بساعة وأربعين دقيقة فيه تبكير، وهو أذان قبل الوقت، فلو أخر وأذن قبل طلوع الشمس بساعة ونصف تقريباً يكون هذا أحوط لدخول الوقت، فإذا كانت الصلاة قبل طلوع الشمس بساعة ونحوها فهو أحوط لأداء الصلاة في وقتها؛ لأن الغالب أن بين طلوع الفجر وطلوع الشمس نحو ساعة ونصف، أو ساعة ونصف إلا خمس دقائق، أو ما يقارب هذا، فالمؤمن يحتاط لهذا الأمر ولا يعجل، لا في الأذان، ولا في الصلاة، فالتأخير أحوط في مثل هذا حتى يتأكد من دخول الوقت.

إظهار التوقيع
توقيع : الاميرة الحائرة
#5

افتراضي رد: موسوعه فتاوى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (مفتى المملكه العربيه السعوديه )

السلاك عليكم ورحمة الله وبركاته
معلومات قيمة بارك الله فيك ورزقك ورزقنا الإخلاص فى القول والعمل



قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
قرآن كريم كامل استماع وتحميل مباشر بصوت اكثر من قارئ جزء 7 سلمى سالم8 القرآن الكريم
قرآن كريم كامل استماع وتحميل مباشر بصوت اكثر من قارئ جزء 2 سلمى سالم2 القرآن الكريم
قرآن كريم كامل استماع وتحميل مباشر بصوت اكثر من قارئ جزء 1 سلمى سالم2 القرآن الكريم
قرآن كريم كامل استماع وتحميل مباشر بصوت اكثر من قارئ جزء 5 سلمى سالم4 القرآن الكريم
قرآن كريم كامل استماع وتحميل مباشر بصوت اكثر من قارئ جزء 6 سلمى سالم4 القرآن الكريم


الساعة الآن 12:51 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل