۞ ورد الحديث وتفســــــــــــيره من رياض الصالحين۞
_باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم .رواه مسلم
الشــــــــــــرح :
فليصل: يعني فليدعو لأن الصلاة هنا المراد بها الدعاء كما هو في اللغة العربية أن الصلاة هي الدعاء
_أما في الشرع فالصلاةهي العبادة المعروفة إلا إذا دل الدليل علي أن المراد بها الدعاء فهو علي ما دل عليه الدليل
_إذا دعاك داع فالسنة أن تجيبه .
_فالإنسان إذا دعي إلى الطعام وحضر فلا يكفي الحضور
بل يأكل لأن الرجل الذي دعاك لم يصنع الطعام إلا ليؤكل
فقد تكلف لك وصنع طعاما أكثر من طعام أهله ودعاك إليه
ففي الحديث صَنَعَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - طَعَامًا ، فَدَعَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَصْحَابَهُ ،
فَلَمَّا أَتَى بِالطَّعَامِ تَنَحَّى رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : ( مَا لَكَ ؟ ) قَالَ : إِنِّي صَائِمٌ . فَقَالَ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - : ( تَكَلَّفَ أَخُوكَ وَصَنَعَ طَعَامًا ثُمَّ تَقُولُ إِنِّي صَائِمٌ ، كُلْ وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ )اهـ حسنه الالباني.
_فإذا قلنا لا حرج عليك إن تركت الأكل لزم من هذا أن يبقى طعامه لم يؤكل فمثلا لو دعا عشرة وصنع لهم طعاما وقلنا إن الواجب الحضور دون الأكل ثم قاموا ولم يأكلوا لصار في ذلك مفسدة لماله ومضيعة لماله !!!
_وصار في قلبه على الحاضرين شيء لماذا لم يأكلوا طعامي؟
_فتقول إذا دعاك داع فالسنة أن تجيبه
حكم وليمة العرس:
_إلا إذا كان الداعي هو الزوج في وليمة العرس فإن الواجب أن تجيبه إلى دعوته ولا يحل لك أن تمنع لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يجب فقد عصى الله ورسوله يعني دعوة الوليمة.
_ أما غيرها من الدعوات:
فأنت بالخيار مثل ذلك لو أن إنسانا دعاك في طعام لأنه قدم من سفر أولأنه دعا أصحابه أو ما أشبه ذلك فأنت بالخيار إن شئت فأجب وإن شئت فلا تجب
_ لكن الأفضل أن تجيب وهذا الذي عليه جمهور العلماء وقال بعض العلماء يجب أن تجيب في دعوة الطعام في العرس وغيره إلا لسبب شرعي فإذا حضرت فإن كنت مفطرا فكل وإن كنت صائما فادع لصاحب الطعام وأخبره بأنك صائم حتى لا يكون في قلبه شيء
_وإن رأيت أنك إذا أفطرت وأكلت صار أطيب لقلبه فأفطر إلا أن يكون الصوم صوم فريضة فلا تفطر
_ فتبين الآن أن المسألة ثلاثة أحوال:
أولا: إذا دعاك وأنت مفطر فكل
ثانيا: إذا دعاك وأنت صائم صوم فريضة فلا تأكل ولا تفطر
ثالثا: إذا دعاك وأنت صائم صوم نقل فأنت بالخيار إن شئت فأفطر وكل وإن شئت فلا تأكل واخبره بأنك صائم واتبع ما هو الأصلح إذا رأيت أن من الخير أن تفطر فأفطر وكل وإلا فلزوم الصيام أولى.
_ أما البطاقات فلا تجب الإجابة فيها إلا إذا علمت أن الرجل أرسل إليك البطاقة بدعوة حقيقية لأن كثيرا من البطاقات ترسل إلى الناس من باب المجاملة ولا يهمه حضرت أم لم تحضر لكن إذا علمت أنه يهمه أن تحضر لكونه قريبا لك أو صديقا لك فأجب.
المراجع:
رياض الصالحين للإمام النووي
شرح الشيخ ابن العثيمين