أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي السبع الموبقات

السبع الموبقات

السبع الموبقات
السبع الموبقات
حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي الْغَيْثِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قِيلَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَالسِّحْرُ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
______________________________________
المعنى العام للحديث
لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر كل مرة أسئلة أصحابه ليجيب عليها، بل كثيرا ما كان يستغل الظروف، وينتهز الفرص ليلقي النصيحة على مسامع الصحابة، ويغرس في نفوسهم الخوف من الله واستعظام المعاصي، مستخدما في ذلك أسلوب تغليظ الأمر، والاهتمام بمفاسده، ففي الحديث السابق يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وفي هذا الحديث

يقول: اجتنبوا واحذروا القرب من السبع المهلكات.
ويرتاع الصحابة، وتقشعر أبدانهم من هذا الوصف المخيف،

فيقول قائلهم: وما هن يا رسول الله؟ فيقول:
أولها: الشرك بالله الخالق القادر واهب الحياة وسابغ النعم.
وثانيها: السحر والتغرير وخداع المسلمين وتزوير خلق الله.
وثالثها: قتل النفس المعصومة التي حرم الله قتلها.
ورابعها: أكل مال اليتيم واستغلال ضعفه وعجزه عن الدفاع عن نفسه.
وخامسها: أكل الربا واستغلال حاجة المحتاج والزيادة عليه في القرض.
وسادسها: الفرار جبنا أمام أعداء الإسلام حين القتال، وبث روح الخور والوهن في نفوس المسلمين المقاتلين.
وسابعها: الاستهتار بأعراض المسلمين وتناولهم باللسان وطعنهم وقذفهم بالزنا من غير دليل.

_والحق أن كل كبيرة مما بعد الشرك تهز بنيان المجتمع الإسلامي، وتنخر في عظامه، وتقوض صرحه، وتفتت تماسكه، وتوقد النار التي تأتي عليه.

_ولو أننا عدنا إلى ديننا القويم، واجتنبنا هذه الموبقات وأمثالها لكانت لنا العزة والكرامة والسيادة، ولكننا ارتكبنا كل الموبقات، فوصلنا إلى ما وصلنا إليه من الذل والهوان، وصدق الله العظيم إذ يقول: { { إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم } } [الرعد: 11] .
{ { وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا } } [الإسراء: 16] .
فاللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة، يا رب العالمين.

______________________________________
المباحث العربية
( اجتنبوا السبع الموبقات) أي ابتعدوا عنها، وهو أبلغ من اتركوا والموبقات المهلكات من وبق بفتح الباء إذا هلك، ومنه قوله تعالى: { { وجعلنا بينهم موبقا } } [الكهف: 52] ووصف الكبائر بالمهلكات لأنها سبب لإهلاك مرتكبها.

( السحر) يطلق على ما لطف ودق، ومنه سحرت الصبي أي خادعته واستملته، ومنه سحر العيون لاستمالتها النفوس، والطبيعة ساحرة، وحديث إن من البيان لسحرا ويطلق على ما يقع بخداع وتخييلات لا حقيقة لها، نحو ما يفعله المشعوذ من صرف الأبصار عما يتعاطاه بخفة يده، وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: { { يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى } } [طه: 66] وقد يستعين في ذلك بما يكون فيه خاصية، كالمغنطيس وسيأتي الكلام عن حقيقة السحر في فقه الحديث.



( أكل مال اليتيم) المراد من الأكل الاستيلاء، لا خصوص الأكل، وعبر عنه بالأكل الغالب، واليتم لغة: الانفراد، واليتيم في الأناسي من فقد أباه، وفي البهائم من فقد أمه بشرط الصغر فيهما، وقال الزمخشري: لا يشترط الصغر لغة إلا أنه غلب استعماله في الصغير، قال: وحديث لا يتم بعد بلوغ تعليم شريعة لا تعليم لغة.


( وأكل الربا) أي تعاطيه بالأخذ أو الإعطاء، والربا لغة: الزيادة من ربا يربو، والزيادة إما في نفس الشيء، كقوله تعالى: { { اهتزت وربت } } [الحج: 5] وإما في مقابله كدرهم بدرهمين.
قيل: هو حقيقة فيهما، وقيل: حقيقة في الأول مجاز في الثاني.



( والتولي يوم الزحف) التولي: هو الانصراف والفرار، ويوم الزحف يوم القتال، وهل المراد به ساعة القتال أو وقت
الدخول في أرض العدو؟ قولان.


( وقذف المحصنات) أي رميهن بالزنا، والمحصنات - بكسر الصاد وفتحها قراءتان سبعيتان، وقد ورد الإحصان في الشرع على خمسة أقسام: العفة، والإسلام، والنكاح والتزويج، والحرية، والمراد هنا الحرائر العفيفات.


( الغافلات) عن الفواحش، أو عما قذفن به، ووصف الغافلات لتغليظ الذنب، وليس قيدا للاحتراز يبيح قذف غير الغافلات.
______________________________________

فقه الحديث
يزيد الحديث عن الحديث السابق بخمس كبائر: السحر، وأكل مال اليتيم، وأكل الربا والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات.

1- أما السحر:

فقد اختلف فيه: قيل هو تخييل فقط ولا حقيقة له، وإليه ذهب بعض الشافعية وبعض الحنفية وابن حزم الظاهري، ويؤيدهم ظاهر قوله تعالى: { { يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى } } [طه: 66] .
وقال الجمهور: إن للسحر حقيقة.
_قال النووي: وهو الصحيح، وعليه عامة العلماء ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة.اهـ.

_وعلى القول بأن للسحر حقيقة هل يقع به انقلاب عين: بأن يتحول الشيء من حقيقة إلى حقيقة أخرى، كأن يصير الجماد حيوانا مثلا وعكسه؟ أو تأثيره فقط على الشخص المقصود، بحيث يغير مزاجه، ويؤثر في حواسه ووجدانه، فيرى الحلو مرا، والأبيض أصفر والساكن متحركا، والجميل قبيحا، والقبيح جميلا، والمحبوب مكروها، والمكروه محبوبا؟

أكثر الجمهور على الثاني، وذهبت طائفة قليلة إلى الأول، وهو ضعيف.

_والفرق بين السحر والمعجزة والكرامة- على القول بأن له حقيقة- أن السحر يكون بمعاناة أقوال وأفعال حتى يتم للساحر ما يريد، والكرامة لا تحتاج إلى ذلك، بل إنما تقع غالبا اتفاقا، وأما المعجزة فتمتاز عن الكرامة بالتحدي.
ونقل إمام الحرمين الإجماع على أن السحر لا يظهر إلا من فاسق، وأن الكرامة لا تظهر على يد فاسق.
قال الحافظ ابن حجر:

وينبغي أن يعتبر بحال من يقع الخارق منه.
فإن كان متمسكا بالشريعة، متجنبا للموبقات، فالذي يظهر على يده من الخوارق كرامة، وإلا فهو سحر.





_أما إنكار السحر إنكارا كليا فهو مكابرة، فالآيات والأحاديث المثبتة له لا يسهل تأويلها، من ذلك قوله تعالى: { { واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم } } [البقرة: 102]

والآيات الكثيرة الخاصة بسحرة فرعون.
_ومن ذلك ما رواه البخاري من أن النبي صلى الله عليه وسلم سحره رجل من بني زريق يقال له: لبيد بن العصم حتى

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل إليه أنه كان يفعل الشيء وما فعله.
_ومع هذا ينبغي ألا نغفل عن أن كثيرا مما يطلق عليه السحر مما يفعله المشعوذة والدجالون في عصرنا الحاضر لا حقيقة له، وهو نصب واحتيال ينبني على خداع الجهلة والبسطاء بخفة في الحركة، أو استخدام لخواص الأشياء

التى يجهلها الراءون.
_وفي ذلك يقول القرطبي: السحر حيل صناعية يتوصل إليها بالاكتساب غير أنها لدقتها لا يتوصل إليها إلا آحاد الناس، ومادته الوقوف على خواص الأشياء والعلم بوجوه تركيبها وأوقاته وأكثرها تخيلات بغير حقيقة، وإيهامات بغير ثبوت، فيعظم عند من لا يعرف ذلك كما قال الله تعالى عن سحرة فرعون: { { وجاءوا بسحر عظيم } } [الأعراف: 116] مع أن حبالهم وعصيهم لم تخرج عن كونها حبالا وعصيا.ا هـ.

_وقال أبو بكر الرازي في الأحكام:

أخبر الله تعالى أن الذي ظنه موسى من أنها تسعى لم يكن سعيا وإنما كان تخييلا ، وذلك أن عصيهم كانت مجوفة قد ملئت زئبقا، وكذلك الحبال كانت من أدم محشوة زئبقا، وقد حفروا قبل ذلك أسرابا وجعلوا لها آزاجا، ثم ملئت نارا فلما طرحت على ذلك الموضع، وحمى الزئبق حركها، لأن من شأن الزئبق إذا أصابته النار أن يطير، فلما أثقلته كثافة الحبال والعصي صارت تتحرك بحركته.
فظن من رآها أنها تسعى ولم تكن تسعى حقيقة.اهـ.

_أما حكم السحر فقد قال النووي: عمل السحر حرام، وهو من الكبائر بالإجماع، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، ومنه ما يكون كفرا، ومنه ما لا يكون كفرا، بل معصية كبيرة، فإن كان فيه قول أو فعل يقتضي الكفر، فهو كفر وإلا فلا.

_وأما تعلمه وتعليمه فحرام، فإن كان فيه ما يقتضي الكفر كفر واستتيب منه، وإلا يقتل، فإن تاب قبلت توبته، وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكفر عزر، وعن مالك: الساحر كافر، يقتل بالسحر ولا يستتاب، بل يتحتم قتله كالزنديق، قال عياض: وبقول مالك قال أحمد وجماعة من الصحابة والتابعين.

_قال الحافظ ابن حجر:
وقد أجاز بعض العلماء تعلم السحر لأحد أمرين: إما لتمييز ما فيه كفر عن غيره، وإما لإزالته عمن وقع فيه، فإن كان لا يتم - كما زعم بعضهم - إلا بنوع من أنواع الكفر أو الفسق فلا يحل له أصلا.والله أعلم.

2 - وأما أكل مال اليتيم

ففيه يقول الله تعالى: { { إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا } } [النساء: 10] ويقول: { { وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا } } [النساء: 2] ويقول: { { وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } } [النساء: 6] ولا خلاف في أن أكل الأجنبي من مال اليتيم كبيرة، قل الأكل أو كثر.
وإنما الخلاف في ولي اليتيم والقائم على ماله هل له أن يأكل منه أو لا؟.

_وظاهر الحديث العموم فيشمل الولي وغير الولي، وسواء في ذلك كون الولي غنيا أو فقيرا، وبه قال قوم، وأجابوا عن قوله تعالى: { { ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف } } أجابوا بأن المراد بالغني والفقير في هذه الآية اليتيم، أي إن كان اليتيم غنيا فلا يسرف وليه في الإنفاق عليه، وإن كان اليتيم فقيرا فليطعمه من ماله بالمعروف، ولا دلالة في الآية على أكل الولي من مال اليتيم.
-كما أجابوا بجواب آخر: قالوا: وإن أردنا بالغني والفقير الولي، فإنه أمر للولي أن يأكل من مال نفسه بالمعروف، ولا يبذر خوف أن يحتاج فيمد يده إلى مال اليتيم، أو أنه أمر الولي أن يقتر على اليتيم خوف أن يحتاج، أو أنه يبيح للولي أن يأكل على وجه السلف، كما قال عمر: أنزلت نفسي في مال الله منزلة ولي يتيم، إن استغنيت استعففت، وإن احتجت أكلت بالمعروف، فإذا أيسرت قضيت.
وهذا الرأي ضعيف وهذه التفاسير بعيدة.
_والجمهور على أن للولي أن يأكل من مال اليتيم بقدر عمالته في مال اليتيم، لكنهم اختلفوا، فقال بعضهم: يأكل عند الحاجة، وقال بعضهم: إن كان ذهبا أو فضة لم يجز أن يأخذ منه شيئا، وإن كان غير ذلك جاز بقدر الحاجة، وقال بعضهم: إن خدم المال وقام به أكل بقدر أجرته غنيا كان أو فقيرا، ومذهب الشافعي أنه يجوز للولي أن يأخذ
أقل الأمرين

من أجرته أو نفقته.
_والذي نرتضيه إزاء هذا الاختلاف، وفي هذا العصر الذي لا يكاد يوجد فيه من يعمل في مال اليتيم دون مقابل، أنه يجوز للولي أن يأخذ من مال اليتيم أجر المثل، إذا خدم المال وقام بتنميته واستثماره، وليحذر أن يزيد عن حقه، بل ليأخذ أقل أجر يمكن أن يأخذه مثله مقابل مثل عمله، يؤيدنا في هذا الرأي أن التهديد والوعيد والتخويف إنما هو من أكل مال اليتيم ظلما، وأخذ الأجر مع الاحتياط لا يسمى ظلما، بل حقا وعدلا.
_وأما قولة عمر فهي من قبيل الورع، مثلها في قوله تعالى:

{ { فليستعفف } } وطلب العفة هنا طلب التورع وفعل الأولى.
_والسر في التشديد في أكل مال اليتيم مع أن أكل أموال الناس ظلما من الكبائر أيضا أن اليتيم لا يستطيع الدفاع عن حقه غالبا، كما أن وليه قد منح سلطانا على ماله، والنفس أمارة بالسوء، ثم اليتيم مصاب بفقد والده، فلا يجمع له بين

اليتم واغتصاب ماله.
_ومن هنا كانت رعاية مال اليتيم والعطف عليه من أفضل القربات، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين وأشار بالسبابة والوسطى.


3 - وأما الربا
ففي تحريمه يقول الله تعالى: { { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } } [البقرة: 278، 279] .
_ولا خلاف بين العلماء في أن الربا من الكبائر ( آكله وموكله) ويلحق بهما شاهد الربا وكاتبه لإعانتهما على أكله، وقد جاء في مسلم من حديث جابر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه

وقال: هم في الإثم سواء .
_وروى الطبري عن قتادة:
إن ربا أهل الجاهلية أن يبيع الرجل البيع إلى أجل مسمى فإذا حل الأجل ولم يكن عند صاحبه قضاء زاد وأخر عنه.
_وعن مالك عن زيد بن أسلم في تفسير الآية كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل حق إلى أجل، فإذا حل قال: أتقضي أم تربي؟ فإن قضاه أخذ وإلا زاده في حقه وزاده الآخر في الأجل.
_قال الأبي والسنوسي: والربا حقيقة وعادة إنما يستعمل في ربا الفضل والنساء وفيهما جاء التشديد في الآي والأحاديث.
وهما المرادان في الحديث وإطلاقه على كل حرام مجاز.فلا يحمل الحديث عليه.إذ لا يصدق على كل حرام أنه كبيرة.اهـ.


4 - وأما التولي يوم الزحف
ففيه يقول الله تعالى: { { ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير } } [الأنفال: 16] وقد نزلت هذه الآية بشأن أهل بدر.
وقد أمر المسلمون أن يقف الواحد منهم أمام عشرة من الكفار.
بقوله تعالى: { { إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفا من الذين كفروا } } [الأنفال: 65] ثم خفف ما فيها بقوله تعالى: { { فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع الصابرين } } [الأنفال: 66] فرفع الحرج عن التولي إذا بلغ العدو أكثر من الضعف.
_والتولي الذي هو كبيرة هو التولي ساعة القتال، أو بعد دخول العدو أرضنا والتهيؤ لقتاله، أما التولي بعد الدخول في أرض العدو وقبل القتال ففي كونه كبيرة نظر، والظاهر أنه وإن حرم فإنه لا يبلغ حرمة الكبائر.


5 - وأما قذف المحصنات
ففيه يقول الله تعالى: { { إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم } } [النور: 23]
والمراد القذف بالزنا خاصة.
_أما القذف بغير الزنا كالرمي بالسرقة والقتل وشهادة الزور، إلخ، فهو حرام لكنه ليس من هذا القبيل من الكبائر، ولا يختص القذف بالمتزوجات بل حكم البكر كذلك بالإجماع، كما انعقد الإجماع على أن حكم قذف المحصن من الرجال حكم قذف المحصنة من النساء.
_وقد بين الله حد القذف في قوله: { { والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون } } [النور: 4] .
_وقد اقتصر الحديث هنا على سبع، ولم يذكر فيها ما ذكره في الحديث السابق تحت عنوان أكبر الكبائر، من عقوق الوالدين وشهادة الزور، ولم يذكر فيها الزنا بحليلة الجار، وقد ذكره في الحديث الذي قبله تحت عنوان أعظم الذنوب، كما ذكرت روايات أخرى كبائر غير المذكورة هنا، فرواية الطبراني ذكرت التعرب بعد الهجرة بدل السحر وذكرت رواية أخرى اليمين الفاجرة بدل السحر وفي البخاري في الأدب الكبائر تسع فذكر السبع المذكورة هنا وزاد الإلحاد في الحرم، وعقوق الوالدين وأخرج الإسماعيلي القاضي بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: هن عشرة فذكر السبعة وزاد عقوق الوالدين واليمين الغموس، وشرب الخمر وحذفت رواية لأبي حاتم مال اليتيم وزادت العقوق والتعرب بعد الهجرة، وفراق الجماعة،

ونكث الصفقة.
_وفي حديث لابن عباس الغيبة، والنميمة، وترك التنزه من البول وعند ابن أبي حاتم ذكر النهبة وعند البزار منع فضل الماء وعند أبي داود والترمذي عن أنس رفعه نظرت في الذنوب فلم أر أعظم من سورة من القرآن أوتيها رجل فنسيها وأخرج الترمذي من أتى حائضا أو كاهنا فقد كفر .
ثم بعد ذلك هناك ذنوب لم تذكر أعظم من بعض ما ذكر، كشتم الرب سبحانه وتعالى، وشتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاستهانة بالرسل عليهم السلام، وتكذيب واحد منهم، وتضميخ الكعبة بالعذرة، وإلقاء المصحف في قاذورة، كل ذلك كبائر أكبر من كثير مما ذكر.
وكذلك لو أمسك امرأة محصنة لمن يزني بها، أو أمسك مسلما لمن يقتله، فلا شك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أكل مال اليتيم، مع كونه من الكبائر، وكذلك لو دل الكفار على عورات المسلمين، مع علمه أنهم يستأصلون بدلالته، ويسبون حرمهم وأطفالهم ويغنمون أموالهم، فإن مفسدة ذلك أعظم من التولي يوم الزحف بغير عذر، مع كونه معدودا من الكبائر، وكذا لو كذب على إنسان كذبا يعلم أنه يقتل بسببه، فهو غير ما إذا كذب عليه ليأخذ منه تمرة مثلا وهكذا.
وأمام هذا الوضع نحتاج إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصارعلى سبع: وأجيب بأن مفهوم العدد ليس بحجة.
قال الحافظ ابن حجر:

_وهو جواب ضعيف، وقيل: أعلم صلى الله عليه وسلم أولا بالمذكورات السبع، ثم أعلم بما زاد، فيحسب بالزائد، وهذا الجواب لا يفيد أمام الذنوب الكبائر التي لم ترد في الأحاديث، والتي ذكرنا منها أمثلة لها.
والأولى أن يقال: إن الاقتصار وقع بحسب المقام، وما ذكر إنما هو تنبيه على ما لم يذكر.
ويعجبنا في هذا المقام قول ابن عبد السلام:

إذا أردت أن تعرف الكبيرة فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الكبائر المنصوص عليها فإن نقصت على أقل مفاسد الكبائر فهي من الصغائر، وإن ساوت أدنى مفاسد الكبائر أو زادت عليه فهي من الكبائر.
_____________________________________

ويؤخذ من الحديث.
1 - أن المعاصي مهلكة لصاحبها في الدنيا والآخرة.
2 - التشويق بذكر العدد قبل تفصيله ليتمكن تفصيله في النفس فضل تمكن.
3 - تغليظ حرمة السحر لقرنه بالشرك.
4 - تعظيم قتل النفس بغير حق.
5 - التحذير من أكل مال اليتيم.
6 - ومن أكل الربا.
7 - التنفير من التولي والفرار يوم الزحف.
8 - التحذير من الرمي بالفاحشة وقذف المحصنات واتهامهن بغير بينة.
والله أعلم.

السبع الموبقات
السبع الموبقات

شرح الحديث من فـــتح المــــنعم

السبع الموبقات




إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله
#2

افتراضي رد: السبع الموبقات

رد: السبع الموبقات
إظهار التوقيع
توقيع : حياه الروح 5
#3

افتراضي رد: السبع الموبقات

تسلمين
أدوات الموضوع


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
السبع الموبقات . اجتنبوا السبع الموبقات . ماهي السبع الموبقات . من الهدي النبوي لولو حبيب روحي العقيدة الإسلامية
اسماء السموات السبع ومعانيها,اسماء السموات السبع واسرارها والوانها اللهم ارزقنى التقى الاعجاز العلمي
ماهي السبع الموبقات ؟ krimboch المنتدي الاسلامي العام
احذرن السبع الموبقات ام اروي الحملات الدعوية
السبع الموبقات اماني 2011 المنتدي الاسلامي العام


الساعة الآن 03:22 AM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل