أو

الدخول بواسطة حسابك بمواقع التواصل

#1

افتراضي هل تجب التسوية في النفقة على الأولاد

هل تجب التسوية في النفقة على الأولاد
هل تجب التسوية في النفقة على الأولاد

هل تجب التسوية في النفقة على الأولاد
نحن الأم والأب لدينا أربع بنات، حيث يتم الصرف على احتياجاتهن في المعيشة والتعليم والاهتمام بهن حسب الحاجة العمرية.فمثلا البنت الكبيرة طالبة جامعية، يتم دفع جميع مستلزماتها ومصروفها كاملا لإتمام تعليمها. الحديث عن مبالغ كبيرة، ولكن تلائم مستلزماتها، لا مبالغة فيها.البنتان الأخريان بمراحل إنهاء الثانوية، ويتم الصرف عليهما أيضا بنفس المعايير؛ إلا أن حاجتهما أقل من الكبيرة؛ لذلك يتم الصرف عليهما بمبالغ أقل.الصغيرة لا زالت بالابتدائية، ومصروفها أقل بكثير من أخواتها.
سؤالي: هل يجب أو يستحب علينا تخصيص البنات الأخريات بنفس المبلغ المالي الذي تأخذه الابنة الكبيرة كهبة -توفير مثلا- خلال حياتنا تحسبا لموت الأهل قبل تعليم الجميع، والصرف عليهن بالتساوي، ومن ثم تقسيم الورثة حسب الشرع؟
الإجابـــــــــــــــــــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
  • _فما تعطيانه لكل واحدة من هؤلاء البنات من مصروف التعليم يعتبر من النفقة، والنفقة لا تجب التسوية فيها، بل تعطى كل واحدة منهن حسب حاجتها، وهذا هو العدل فيما يتعلق بالنفقة.
  • _أما إعطاء البنات الأخريات نفس المبلغ المالي الذي تأخذه الكبيرة؛ فهذا نوع من الهبة، والهبة لا يجوز التفضيل فيها إلا لمسوغ شرعي، ولمزيد الفائدة نرجو مراجعة الفتوى: 154523.
  • _ولو قدر أن حضر الموت، فإن كان هنالك مال يرث منه هؤلاء البنات، كان ذلك عونا للواحدة منهن في حياتها، وإن لم يوجد مال للميراث، فينفق عليهن من تجب عليه نفقتهن من زوج أو قريب.
  • ولمزيد من الفائدة الفتوى: 14893:
    المطلوب منك هو تثبيت هذه الأموال في ملكك، بحيث لا يمكن أحداً من أبنائك ادعاء ملكية شيء منها مما هو تحت يده بعد وفاتك.
    ولا يحتاج منك إلى وصية في كيفية تقسيمها، بل كل وارث يأخذ نصيبه المقدر له شرعاً: إما بالفرض وإما بالتعصيب، لأن أموالك قد تزيد وقد تنقص، وقد ينعدم بعضها، وقد يفقد أحد الورثة قبل وفاتك، فتكون هذه الوصية حينئذ عديمة الفائدة.
    وأما تقسيم التركة للورثة قبل وفاتك، فإن كان على سبيل الهبة فلا بأس، وإن كان على سبيل الإرث فلا يصح، لأنك لا تزال حياً والحي لا يورث، ولذا قال ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالى: إذا قسم - الأب - ما بيده بين أولاده، فإن كان بطريق أنه ملك كل واحد منهم شيئاً على جهة الهبة الشرعية المستوفية لشرائطها من الإيجاب والقبول والإقباض أو الإذن في القبض، وقبض كل من الأولاد الموهوب لهم ذلك، وكان ذلك في حال صحة الواهب جاز ذلك، وملك كل منهم ما بيده لا يشاركه فيه أحد من إخوته، ومن مات منهم أعطي ما كان بيده من أرض ومُغّل لورثته...، وإن كان ذلك بطريق أنه قسم بينهم من غير تمليك شرعي، فتلك القسمة باطلة، فإذا مات كان جميع ما يملكه إرثاً لأولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. ا.هـ.




    والله أعلم.

    ولمزيد من الفائدة الفتوى: 154523.
    إن الصرف على الأولاد يكون حسب احتياجاتهم ولا يجب العدل فيه. والتسوية بينهم تعتبر بسد حاجتهم جميعا على السواء، وكل حسب حاجته الطبيعية أو الشرعية، ولا يضر تفاوت حاجاتهم، فإن هذا من المسوغ الجائز شرعا والمقبول طبعا.
    وأما العطية والهبة فيجب العدل فيها بين الأبناء إن لم يكن تخصيص أحدهم بها لمسوغ معتبر شرعا على الراجح.
    قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: لو احتاج أحد الأبناء إلى زواج فزوجه فإنه لا يلزمه أن يعطي الآخرين مثل ما أعطى هذا لزواجه، ولكن عليه إذا بلغ الآخرون سن الزواج وأرادوا أن يتزوجوا أن يزوجهم كما زوج الأول. اهـ
    ولذلك فما دام الأب قد صرف على أبنائه حسب قدرته وحسب حاجاتهم ولم يقصد التمييز بينهم فإن ذلك لا حرج فيه إن شاء الله تعالى، ولا يعتبر جورا أو تفريقا بينهم.
    قال ابن قدامة في المغني: فإن خص بعضهم لمعنى مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عائلة أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل أو صرف عطيته عن بعض ولده لفسقه أو بدعته أو لكونه يستعين بما يأخذه على معصية الله أو ينفقه فيها فقد روي عن أحمد ما يدل على جواز ذلك لقوله في تخصيص بعضهم بالوقف : لا بأس به إذا كان لحاجة وأكرهه إذا كان على سبيل الأثرة والعطية في معناه. انتهى.
    وأما نفقة البنت فإن كانت ذات مال فنفقتها في مالها، وإن لم يكن لها مال وكانت صغيرة أو عاجزة عن الكسب فنفقتها على أبيها، ولا يلزم غيره نفقتها ما دام الأب موسرا، وإذا مات الأب وكان للبنت مال فنفقتها في مالها قبل أن أن تتزوج، وإن كانت غير ذات مال فنفقتها على قرابتها وذوي رحمها قال ابن عابدين: وتجب ( النفقة) أيضا لكل ذي رحم محرم صغير أو أنثى مطلقا ولو كانت الأنثى بالغة صحيحة. الدر المختار.
    ولو لم يكن لها من ينفق عليها وهي قادرة على الكسب فعليها أن تتكسب لتنفق على نفسها. قال ابن مفلح في الآداب الشرعية: ويجب (الكسب) على من لا قوت له.)
    وأما وصية الأب لابنه بالنفقة عليه وصرف منافع عقارة وغيره في ذلك فهي وصية، والوصية للوارث لا تمضي إلا إذا رضي الورثة بإمضائها، كما فصلناه في الفتوى رقم: 121878.
    وبالتالي فجميع ما تركه الأب من عقار وغيره يعتبر تركة، وتجب قسمته بين جميع الورثة كل حسب نصيبه المقدر له شرعا، ومن ذلك كون الذكر من الأبناء له مثل حظ أنثين، ولا تمضي وصية الأب المذكورة لابنه إلا إذا أجازها بقية الورثة.
  • والله أعلم. فتاوى اسلام ويب بتصرف

  • هل تجب التسوية في النفقة على الأولاد



إظهار التوقيع
توقيع : أم أمة الله


قد تكوني مهتمة بالمواضيع التالية ايضاً
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى
هل تجب الزكاة في الأرض والشقة المؤجرة ؟ أم أمة الله فتاوي وفقه المرأة المسلمة
وجوب التسوية في هبة السكن بين الأولاد بخلاف السكنى أم أمة الله فتاوي وفقه المرأة المسلمة
أضواء على تربية الأولاد في الصغر ( 1 ) أميرة القصر العناية بالطفل
هل العدل في الهدايا بين الزوجات واجب؟! حكم من لم يعدل في الهدايا و الهبات إشرآقـــة أمل فتاوي وفقه المرأة المسلمة
أثر الإيمان في تنمية شخصية الطفل.. تربية الأولاد كما يراها القرآن همس الوجود العناية بالطفل


الساعة الآن 08:20 PM


جميع المشاركات تمثل وجهة نظر كاتبها وليس بالضرورة وجهة نظر الموقع


التسجيل بواسطة حسابك بمواقع التواصل